عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها - حكم ما لو اتّفق العيد والجمعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3549


   [ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذن : «الصلاة» ثلاثا (2) .

   [ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة (3) .

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات» الحديث (1) .

   (3) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما في الجـواهر (2) بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (3) ، لصحيحة الحلبي «أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر. وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»(4) .

   وبذلك يرتكب التخصيص في أدلّة وجوب الجمعة حتّى مثل الكتاب ، بناءً على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 428 /  أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 .

(2) الجواهر 11 : 395 .

(3) الخلاف 1 : 673 المسألة 448 .

(4) الوسائل 7 : 447 /  أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1 .

 
 

ــ[341]ــ

   فما عن القاضي(1) والحلبـيين(2) من الخلاف في المسألة اسـتناداً إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى ، هذا .

   ومقتضى إطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنّه محمول على الأوّل ، جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة الاُولى : إنّه قد اجتمع عليكم عيدان ، فأنا اُصلِّيهما جمـيعاً ، فمَن كان مكانه قاصـياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (3) .

   فانّ هذه الرواية معتبرة عند سيِّدنا الاُستاذ ، لبنائه (دام ظلّه) على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدّة (4) .

   نعم ، بناءً على ضعفها عمّ الحكم لمطلق من حضر ، ومن ثمّ قال في الجواهر : إنّ إطلاق الرخصة هو الأقوى (5) .

   ثمّ إنّ من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام ، لقصور النص عن شموله . إذن فيجب الحضور عليه ، فان حصل معه العدد صلّى جمعة وإلاّ فظهرا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المهذب 1 : 123 .

(2) الكافي في الفقه : 155 ،  الغنية : 96 .

(3) الوسائل 7 : 448 /  أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3 .

(4) العدّة 1 : 56 السطر 13 .

(5) الجواهر 11 : 397 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net