جواز إتيان شخص واحد أزيد من صلاة بقصد إهداء الثواب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3732


   [ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة (3) بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللاّزم استئجار أربعين (4) إلاّ إذا أذن المستأجر . ولا يلزم

 ــــــــــــــــــــــ
   (3) فانّ مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ، ولا موقع للامتثال عقيب الامتثال ، إلاّ أنّ هذه الصلاة لمّا كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة (1) ، والصدقة إحسان ، ولا حدّ لها ، فمن ثمّ ساغ التكرار فيها مع الاُجرة أو بدونها .

   (4) جموداً على مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف في مال الغير عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المذكورة في متن العروة .

ــ[347]ــ

مع إعطاء الاُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلّه(1).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net