أقسام المسك 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6980


    أقسام المسك :

   (1) نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن التحفة أن للمسك أقساماً أربعة :

   أحدها : المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار ، ولم يتأمل (قدس سره) في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد وغاية الأمر أنه ذو ريح طيبة . ودعوى أن الدم قد استحال بالانجماد مدفوعة بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما أن التعطر لا يوجبها .

   وثانيها : المسك الهندي وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي ويختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر ، وقد ألحق (قدس سره) هذا القسم بالقسم السابق وحكم بنجاسته أيضاً لأنه دم مختلط بشيء آخر ، ودعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بوجه .

   وثالثها : دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم ويجمد وقال (قدس سره) إنه طاهر مع تذكية الظبي ونجس لامعها .

   ورابعها : دم يتكوّن في فأرة الظبي بنفسه ، ثم تعرض للموضع حكّة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته (1) . والأمر كما أفاده وذلك للاجماع والسيرة القطعية المستمرة ، ولصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) برائحته» (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطهارة : 343 السطر 26 .

(2) الوسائل 3 : 500 / أبواب النجاسات ب 58 ح 1 .

 
 

ــ[441]ــ

وأمّا المبانة من الميت ففيها إشكال (1) وكذا في مسكها ((1)) (2) . نعم ، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ((2)) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمتيقن من المسك هو القسم الأخير ، والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دلّ على نجاسة الدم مما له نفس سائلة ـ  كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد  ـ وإما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي ، إلاّ أنها إذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز ، إلاّ أن تحقيق ذلك مما لا  يترتب عليه ثمرة عملية لأنه محكوم بالطهارة على كل حال .

   كما أن القسم الثالث أيضاً كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح ، لأنه حينئذ من الدم المتخلف وهو طاهر . ولا إطلاق لما دلّ على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام . نعم ، لو ثبتت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادها ، فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته .

   (1) عرفت الوجه في ذلك آنفاً .

   (2) فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميتة ، وهذا بخلاف ما إذا كان جامداً كما عرفت تفصيله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net