وجوب الاحتياط لدى الشك في المسافة بنحو الشبهة الحكمية - حكم من قصّر مع كونه شاكاً في تحقّق المسافة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4627


ــ[35]ــ

   [ 2238 ] مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً (1) وجب عليه الاحتياط بالجمع إلاّ إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فانّ الأصل هو الإتمام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، قد يقال بلزوم تقديم بيّنة الإثبات لكشفها عن الواقع ، فلا تقاومها شهادة النفي التي غايتها عدم العلم به .

   وفيه : أنّ بيّنة النفي أيضاً ترجع إلى الإثبات لو كانت مستندة إلى الحسّ فتدّعي إحداهما أ نّها ذرعت المسافة فكانت ثمانية فراسخ ، والاُخرى تدّعي أ نّها ذرعتها فكانت سبعة فراسخ ونصف مثلاً . فكلّ منهما يثبت شيئاً وينفي غيره، فكلتاهما ترجعان إلى بيّنة الإثبات ومشمولتان لعموم دليل حجّية الشهادة فيتعارضان .

   نعم ، لو كان مستند بيّنة النفي هو الأصل فكانت تخبر عن الحكم الظاهري لا الواقعي اتّجه حينئذ ترجيح بيّنة الإثبات الحاكمة عليها ، لانتفاء موضوع الأصل بقيام الدليل ، فتكون تلك البيّنة حجّة حتّى على نفس البيّنة النافية المعوّلة على الأصل ، لما عرفت من انتفاء الموضوع بعد قيام الدليل الحاكم كما تقدّم توضيح ذلك كلّه في بحث النجاسات (1) .

   (1) أي بشبهة حكمية ـ  أمّا الموضوعية فقد تقدّمت في المسألة الخامسة  ـ ولا ريب حينئذ في عدم جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص كما تقرّر في الاُصول(2) ، فلا مناص من الاحتياط بالجمع أو الرجوع إلى الأدلّة إن كان مجتهداً أو إلى المجتهد إن كان مقلّداً . نعم ، بعدما فحص المجتهد ويئس كان المرجع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ بل في بحث المياه ، شرح العروة 2 : 269 ـ 270 ] .

(2) مصباح الاُصول 2 : 489 .

ــ[36]ــ

   [ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصالة التمام كما تقدّم (1) .

   (1) إذا قصّر مع شكّه في المسافة رجاءً بحيث تمشّى منه قصد القربة فان بنينا على لزوم الجزم بالنيّة في صحّة العبادة فلا إشكال في البطلان مطلقاً .

   وإن بنينا على عدم لزومه كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه حسبما هو موضح في محلّه (2) ، فتارة ينكشف الخلاف أو يبقى شاكاً ، واُخرى ينكشف كونه مسافة وأنّ ما صلاه كان مطابقاً للواقع .

   فعلى الأوّل : وجبت الإعادة تماماً، لأ نّه الوظيفة الواقعية أو الظاهرية المقرّرة في ظرف الشكّ بمقتضى الاستصحاب كما مرّ (3) ولم يأت بها حسب الفرض. ولا دليل على إجزاء القصر غير المأمور به عمّا هو المأمور به أعني التمام . فلا مناص من الإعادة .

   وعلى الثاني :  كان مجزياً ، للإتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها ، إذ لا يعتبر في حصول القربة المعتبرة في صحّة العبادة إلاّ الإضافة من المولى نحو إضافة المتحقّقة بالإتيان بقصد الرجاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 29 .

(2) شرح العروة 1 : 49  وما بعدها .

(3) في ص 30 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net