سفر الزوجة بدون إذن الزوج - سفر الولد مع نهي الوالدين - السفر المضرر للبدن 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4792


ــ[100]ــ

وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ((1)) (1) في غير الواجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية ليست بمرسلة ، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدّم كما عرفت ، فتدبّر .

   وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم ؟ قال : يتم ، لأ نّه ليس بمسير حقّ» (2) فانّ السفر المحرّم باطل وليس بحق ، فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل .

   وعلى الجملة :  فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه ، لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت .

   وإنّما الكلام في بعض الصغريات التي عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل ، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً ، وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية .

   (1) هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق ، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن ، إلاّ إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوج ، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل ، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن(3) ، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه ، بنحو يصدق معه النشوز ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه (4) .

   وكيف ما كان ، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً، أو تخرج لدى غيبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز ، وإلاّ فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال .

(2) الوسائل 8 : 479 /  أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4 .

(3) الوسائل 20 : 157 /  أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 79 ح 1 ، 5 وغيرهما .

(4) شرح العروة 33 : 176 .

 
 

ــ[101]ــ

وسفر الولد مع نهي الوالدين((1))(1) في غير الواجب، وكما إذا  كان السفر مضرّاً لبدنه((2))(2) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحـان تركه ونحو ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوجها ـ لسفر أو حبس ونحو ذلك ـ إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها وتحفّظها على بقيّة الجهات ، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه .

   (1) هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء ، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده .

   نعم ، تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة(3) فلا يجوز العداء والإيذاء، وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنهي فضلاً عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلاً ، فهو عار عن الدليل .

   أجل قد ورد في بعض النصوص أ نّه «إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل» (4) ، ولكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي ، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً .

   (2) وهذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المـباركة (5) ، وإلاّ فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسـيراً  كحمى يوم أو يومين ، ولا سيما إذا كان الغرض خطيراً من تجـارة أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع .

(2) في إطلاقه إشكال بل منع .

(3) لقمان 31 : 15 .

(4) الوسائل 21 : 489 /  أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4 .

(5) البقرة 2 : 195 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net