عموم الحكم لصيد البحر - لا فرق في سفر الصيد بين الدوران حول البلد والتباعد عنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4252


ــ[119]ــ

ولا فرق بين صيد البر والبحر (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّه يتمّ صلاته ويصوم (1) .

   ولكن الاسـتدلال به في غاية الضعف ، أوّلاً :  للتدافع والتناقض في نفـس الكتاب بين مورديه حسبما عرفت .

   وثانياً :  ما أشرنا إليه مراراً من عدم الاعتبار بهذا الكتاب بتاتاً ، إذ لم يثبت كونه رواية فضلاً عن حجّيتها .

   ولا يحتمل أن يكون هذا مدركاً للقول بالتفصيل في المسألة جزماً ، كيف وقد عبّر ابن إدريس بأ نّه روى أصحابنا بأجمعهم ، وكذا الشـيخ كما مرّ ، ولم يجمع الأصحاب على رواية الفقه الرضوي بالضرورة ، بل إنّ الشيخ بنفسه لم يستند إليها في شيء من كتبه ، وكذا ابن إدريس وغير واحد من الأصحاب .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه :  أنّ الأقوى ما عليه جميع المتأخّرين وبعض المتقدّمين كالمرتضى وسلار من الحكم بالتقصير صلاة وصياماً في سفر الصيد للتجارة كالقوت ، لأ نّهما مسير حقّ ، فيبقيان تحت أصالة القصر حسبما عرفت .

   (1) أمّا في الصيد للقوت أو التجارة فلا إشكال فيه لإطلاق الأدلّة ، وأمّا في الصيد اللّهوي فربّما يدعى الاختصاص بالأوّل كما احتمله في الجواهر ، نظراً إلى أنّ ذلك هو المتعارف بين المترفين والاُمراء وأبناء الدنيا الذين يخرجون مع الصقور والبزاة والكلاب(2) ، فيكون ذلك موجباً لانصراف النصـوص إليه . فالمقتضي قاصر بالإضافة إلى صيد البحر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقه الرضا : 162 ، 161 .

(2) الجواهر 14 : 267 .

ــ[120]ــ

كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويندفع بما هو المقرّر في محلّه من أنّ التعارف الخارجي لايستوجب الانصراف المانع عن التمسّك بالإطلاق (1) .

   ونصوص المقام وإن كان مورد بعضها خصوص البرّ كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب» إلخ (2) إلاّ أنّ جملة اُخرى منها مطلقة تشمل البرّ والبحر كصحيحة عمار بن مروان وموثّقة عبيد بن زرارة (3) وغيرهما . فاطلاقات النصوص محكّمة .

   مضافاً إلى ما في بعضها من التعليل بأ نّه ليس بمسير حقّ ، المشترك بين البرّ والبحر . فلا فرق في وجوب التمام بين الأمرين .

   (1) المستند في هذا التفصيل المنسوب إلى بعض الفقهاء صحيحتان، إحداهما: صحيحة عبدالله بن سنان : «عن الرجل يتصيّد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر» والاُخرى : صحيحة العيص بن القاسم التي هي بنفس المضمون (4) .

   ولكنّه كما ترى ، فانّ المراد من الدورانِ الدورانُ حول البلد الذي لايبلغ حدّ المسافة كما هو المتعارف كثيراً في الصيد حول البلد ، ولأجله يتمّ الصلاة ، في مقابل الشق الثاني المشار إليه بقوله : «وإن كان تجاوز الوقت» أي تجاوز الحدّ المعيّن في الشرع والميقات المضروب للسفر، أعني المسافة المقرّرة التي هي ثمانية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 373 .

(2) الوسائل 8 : 478 /  أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 1 .

(3) المتقدّمتين في ص 95 ، 117 .

(4) الوسائل 8 : 479 /  أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 2 ، 8 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net