المكاراة في الصيف دون الشتاء أو العكس - السفر إلى حدّ المسافة في مَن كان شغله التردّد إلى ما دونها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3730


ــ[168]ــ

   [ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع (1) .

   [ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له  كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلاّ إذا كان يصدق عليه المسافر عُرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية ، فانّه يمكن أن يقال ((1)) بوجوب التمام عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبما أنّ هذا المقيّد الثاني يشكّ في مفهومه سـعة وضـيقاً كما هو المفروض فلأجله يشكّ في تخصيص الخاص بالزائد على المقدار المعلوم ، فلا محيص حينئذ من الاقتصار على المقدار المتيقّن المحرز كونه مصداقاً لعملية السفر ، والرجوع فيما عداه إلى إطلاق عنوان الخاصّ من المكاري ونحوه ، ونتيجته الحكم بالتمام هذا .

   ولأجل التردّد بين هذين الاحتمالين كتبنا في التعليقة أنّ فيه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك . وإن كان التمام أقرب الاحتمالين ، لأوجهية التقرير الثاني من الأوّل كما لا يخفى ، ومن ثمّ لو ضاق الوقت ولم يتمكّن من الجمع كان المتعيّن اختيار التمام .

   (1) قد ظهر الحال في هذه المسألة من مطاوي ما قدّمناه ، فانّه يجب التمام لصدق أنّ عمله السفر حال الاشتغال بالمكاراة، وإن لم يصدق في الحالة الاُخرى فيشمله إطلاق الأدلّة بعد وضوح أنّ كون السفر عملاً غير متوقّف على قصد الدوام والاسـتمرار ، فلو كان بمقدار يتحقّق معه الصدق العـرفي كفى وإن كان موقّتاً ، ولكن الاحتياط بالجمع حسن على كلّ حال كما ذكره في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنّه بعيد ، والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور .

ــ[169]ــ

إذا سافر (1) بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ولكنّه بعيد كما مرّت الإشارة إليه في أوائل هذا الشرط(1) ، وعرفت أنّ الأظهر وجوب القصر في هذا الفرض أيضاً، نظراً إلى أنّ المستفاد من أدلّة المقام بعد ملاحظة أنّ لسانها لسان الاستثناء من أدلّة القصر أنّ التمام حكم من كان عمله السفر الموجب للقصر في حدّ نفسه  ـ أي لولا كونه عملاً له ـ فيختصّ طبعاً بالسفر الشرعي البالغ حدّ المسافة ، ولا يعمّ ما دون ذلك ، ولا أثر للسفر العرفي بوجه .

   إذن لا فرق في من كان عمله التردّد إلى ما دون المسافة بين من صدق عليه المسافر عرفاً وبين من لم يصدق في وجوب القصر لو سافر على التقديرين .
ـــــــــــــ

(1) في ص 156 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net