هل يعتبر في وجوب القصر على مَن شغله السفر إذا أقام عشرة كون الإقامة عن نيّة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3951

 

ــ[181]ــ

ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده((1)) أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمعُ في السفر الأوّل بين القصر والتمام (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدّاً .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منويّة فيما لو أقامها في بلده كما يقتضيه إطلاق النصّ ومعاقد الإجماعات .

   وأمّا لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض (2) والعلاّمة (3) والمحدّث المجلسي(4) دعوى الإجماع على اعتبار النيّة فيها ، فيفصّل بين البلد وغيره في اعتبار النيّة وعدمه ، فلا ينقطع حكم السفر باقامة العشرة غير المنويّة في غير بلده .

   وهذا هو الصحيح، لا لأنّ ذلك  هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، بدعوى أنّ المناسب لوقوعه عدلاً لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنويّة في غير بلده، فانّها الموجب لترك التلبّس بالسفر الذي هو عمله ، لا مطلق المكث عشرة كيف ما كان .

   وبعبارة اُخرى : إقامة العشرة المذكورة في النصّ مسوقة لبيان ما يتحقّق به الخروج عن السفر ، وهذا يتحقّق بالإقامة في بلده مطلقاً وفي غيره مع النيّة . فالتفصيل ممّا يقتضيه تناسب الحكم والموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر اعتبار كونها منويّة .

(2) الروض : 392 السطر 10 .

(3) [ لم نعثر عليه ، نعم اشترط ذلك كما في التذكرة 4 : 394 لكن لم يدع الإجماع ] .

(4) البحار 86 : 25 .

ــ[182]ــ

   ولا لأنّ ذلك هو مقتضى الانصراف ، بدعوى أنّ القاطع لحكم السفر والموجب لقلب القصر إلى التمام هو قصد إقامة عشرة أيام في غير بلده ، لا مطلق إقامتها فينصرف الذهن في المقام من إقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنويّة المقصودة .

   وعلى الجملة : ليس الوجه في تخصيص العشرة في غير بلده بالعشرة المنويّة شيئاً من هذين الأمرين ، وإن كان كلّ منهما صالحاً للتأييد .

   بل الوجه في ذلك اسـتفادته من نفس صحيحة ابن سـنان ، حيث عبّر في صدرها عن المكث في المنزل بالاستقرار، فيعلم أنّ المدار فيه بمطلق القرار والبقاء الصادق مع النيّة وبدونها ، مضافاً إلى الإجماع على عدم اعتبار النيّة بالنسبة إليه كما سبق .

   وأمّا بالإضافة إلى البلد الذي يذهب إليه فقد عبّر بلفظ المقام ، حيث قال (عليه السلام) : «فان كان له مقام ... » إلخ ، والمقام مشروب في مفهومه القصد والنيّة ، حيث إنّه من باب الإفعال من أقام يقيم ، ومعناه اتخاذ مكان محلاًّ ومقرّاً له ، فمعنى أقام زيد في مكان كذا أ نّه اتّخذه محلاً ومسكناً له إمّا دائماً أو موقّتاً بوقت محدود ، ومن المعلوم أنّ الاتخاذ لا يتحقّق إلاّ مع القصد والنيّة ، ولا يكاد يصدق على مجرّد المكث والبقاء كيف ما كان . فاختلاف التعبير بين الموردين بنفسه كاشف عن التفصيل المزبور بين البلد وغيره .

   وإن أبيت عن ظهور الصحيحة فيما ادّعيناه فلا أقلّ من الاحتمال المورث للإجمال وتردّد لفظ المقام بين اعتبار النيّة في مفهومه وعدمه ، فيكون من موارد المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر ، المحـكوم بلزوم الاقتصـار فيه على المقدار المتيقّن في الخروج عن عمومات التمام وهي العشرة المنوية ، فيرجع فيما عداها إلى عموم العام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net