هل يجب قضاء ما صلاّه قصراً بعد الخروج عن حدّ الترخّص إذا وصل إلى ما دونه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3683


ــ[229]ــ

الترخّص قصراً (1) ثمّ وصل إلى ما دونـه ، فان كان بعد بلوغ المسـافة فلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا ينبغي الشك في أنّ هذا المقدار من الذهاب المتعقّب بالرجوع ملغى ، لعدم كونه من السير المعتبر في تحقّق المسافة على ما بيّناه سـابقاً (1) من لزوم كون السير بعداً امتدادياً ، غير الصادق على الذهاب بعد فرض تعقّبه بالإياب . فلا جرم يسقط هذا المقدار عن الاحتساب .

   ولكن الظاهر عدم سقوطه مطلقاً ، بل الساقط خصوص الذهاب فقط دون الرجوع ، فلو فرضنا أ نّه ذهب إلى الكوفة من طريق ثمّ رجع من طريق آخر إلى ما دون حدّ الترخّص من النجف قاصداً به مكاناً من الأمكنة كالذهاب إلى كربلاء ، وقد قصد السفر من نفس محلّ الرجوع فلماذا لا يحسب هذا من المسافة مع عدم الموجب لإلغائه بوجه .

   والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ رجوعه إن كان سفرياً ـ أي واقعاً في طريقه وسـفره ـ من أجل اعوجاج الطريق وانحرافه فحينئذ يحسب الذهاب والإياب معاً ، كما لو خرج من النجف قاصداً كربلاء ولكن الطريق العادي المسـتقيم كان مسدوداً لمانع من الموانع فذهب إلى الكوفة ومنها إلى السّهلة ورجع منها إلى خارج النجف ـ  المحل المُعد للبنزين  ـ ثمّ توجّه نحو كربلاء ، فانّه لا موجب لإلغاء هذا المقدار من السير ، بل الذهاب والإياب كلاهما محسوبان من المسافة بعدما عرفت من عدم اعتبار استقامة الطريق .

   وأمّا إن كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج فطبعاً يسقط الذهاب ويلغى كما عرفت ، دون الرجوع، بل يكون مبدأ سفره من حين ما يرجع في المثال المتقدّم .

   (1) الرابعة :  لو قصّر في المورد الذي لا يكون محكوماً بالقصر كالذهاب في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 7 ، 39 .

ــ[230]ــ

إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ((1)) وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض المتقدّم ، كما لو سـافر من النجف وعندما بلغ الكـوفة قصّر ولم يعلم برجوعه ، ثمّ بدا له فرجع إلى ما دون حدّ الترخّص فهل يعيد صلاته .

   لا ينبغي الشك في دخول الفرض في المسألة المتقدّمة سابقاً ، أعني من سافر وقصّر في الطريق ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسـافة ، فان قلنا ثمة بعدم الحاجة إلى الإعادة استناداً إلى صحيحة زرارة كما تقدّم (2) فكذلك في المقام بل الحكم هنا أولى ، إذ المفروض في تلك المسألة أ نّه بدا له في أصل السفر وأمّا في المقام فهو بعدُ على نيّة السفر ، وإنّما بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى آخر ، فالصحّة هناك تستلزم الصحّة هنا بطريق أولى كما لا يخفى .

   وأمّا لو لم نقل بالصحّة هناك لأجل المعارضة كما أسـلفناك لم نقل بها هنا أيضاً ، إذ الإجـزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، ومن هنا كانت الإعادة أحوط كما ذكره في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحـوها ، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء .

(2) في ص 84  .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net