الإعراض عن الوطن الأصلي أو المستجد والتوطّن في غيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4532


ــ[237]ــ

   [ 2302 ] مسألة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطّن في غيره(1) ، فان لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذلك اليوم داراً أو دكاناً ونقل أثاثه أو كتبه واشتغل بالدرس أو التدريس أو التجارة ونحو ذلك ممّا هو من لوازم البقاء وشؤون الاستيطان ، وربما يحتاج إلى إقامـة شهر أو أقل أو أكثر حسـب اختلاف الأشخاص ومراعاة المناسـبات والخصوصيات .

   وعلى الجملة : لا ينبغي التأمل في أنّ مجرّد النيّة العارية عن الإقامة أو عن ترتيب أي أثر خارجي غير كافيـة في صدق الوطن الاتخـاذي ، فانّها عزم وبناء على الاستيطان لا نفسه ، وأمّا حدّ الإقامة ومقدارها فيختلف باختلاف الأشخاص حسبما عرفت ، ولا يشترط كونها ستّة أشهر كما أشار إليه في المتن وإنّما يعتبر ذلك في الوطن الشرعي على تقدير ثبوته .

   ثمّ إنّ في هذين الوطنين ـ الأصلي والاتخاذي ـ اللّذين يجمعهما عنوان الوطن العرفي إنّما يثبت الحكم ما دام لم يعرض عنهما، فلو تحقّق الإعراض وزال العنوان صار كأحد البلدان ، لدوران الحكم مدار بقاء الموضوع ، سواء اتخذ مكاناً آخر واستوطن محلاً غيره أم لا . فلو اتّفق المرور عليه أثناء السير لا يصدق المرور على الوطن إلاّ بضرب من العناية باستعمال المشتق فيما انقضى ، أي ما كان وطناً سابقاً ، دون الوطن الفعلي الذي هو الظاهر من تعليق التمام على المرور عليه في الروايات .

   نعم، هناك قسم ثالث من الوطن يُسمّى بالوطن الشرعي، لايضرّه الإعراض بل يتم كلّما دخله ، سنتكلم فيه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .

   (1) قد عرفت أنّ الوطن القاطع للسفر بالمرور عليه قد يكون أصليّاً لكونه

ــ[238]ــ

إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر ، فالمشهور على أ نّه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه ((1)) إلى غيره ، ويسمّونه بالوطن الشرعي ، ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه . لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو إقامة عشرة أيّام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسقط رأسه ومسكن أبيه واُمّه ، واُخرى اتخاذياً أعني ما استجدّه واستوطنه وسكن فيه بقصد الإقامة الدائمية .

   وعرفت أ نّه لا يعتبر في هذين أن يكون له ملك فيه فضلاً عن أن يكون قابلاً للسكنى، بل لعلّ الغالب سيما في الاتخاذي العدم كما تقدّم، كما لاتعتبر الإقامة ستّة أشهر ، بل المدار على السكونة فيه على أ نّه وطنه ومقرّه ومحلّ إقامته على سبيل الدوام والاستمرار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح ، وإنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متصلة عن قصد ونيّة، فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله إلاّ أن يزول ملكه .

ــ[239]ــ

   وعرفت أيضاً زوال حكم الوطنية بالانصراف والإعراض عن ذلك المحل الأصلي أو الاتخاذي، سواء اتّخذ وطناً آخر غيره أم لم يتخذ بعدُ ، لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه فينقطع عنه الحكم ، ولا يكون المرور عليه بعد ذلك قاطعاً للسفر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net