الثاني : العزم على إقامة عشرة أيام \ قاطعية إقامة العشرة لحكم السفر لا لموضوعه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4139


ــ[258]ــ

   الثاني من قواطع السفر : (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب أثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة وشؤونها، بحيث لو سُئل أين تسكن لأجاب بأنِّي أسكن النجف الأشرف ـ مثلاً ـ وإن كان عازماً على الإعراض بعد مدّة طويلة كانقضـاء دور الدراسـة مثلاً فيصح سلب اسم المسافر عنه فعلاً على سبيل الحقيقة ، ولو خرج إلى كربلاء يقال إنّه سافر إلى كربلاء أو رجع من سفره ، فلا يتّصف بالمسافر إلاّ لدى إنشاء سفر جديد ، وبدونه لا يتّصف بعنوان المسافر بوجه .

   وكأنّ استشكاله (قدس سره) نشأ من تخيّل أنّ الحكم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن . وليس كذلك ، بل هو موقوف على عدم كونه مسافراً ، الذي لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت وإن لم يكونوا متوطّنين .

   وأمّا حدّ الصدق من حيث كمّية المدّة فهو موكول إلى نظر العرف ، ولا يبعد عدم صدق المسافر بنيّة الإقامة خمس سنوات . فمن عزم على الإقامة هذه المدّة في النجف مثلاً يتم ما دام فيه وإن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء ولم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف .

   (1) ظاهر العبارة أنّ إقامة العشرة قاطعة لنفس السفر لا لحكمه ، وقد تقدّم الكلام(1) حول ذلك مسـتقصى وقلنا : إنّ القائل بالقطع الموضوعي إن أراد به قطع السـفر عرفاً فهو خلاف الوجدان جزماً ، فانّ المقيم مسـافر بلا إشكال ضرورة عدم كون محلّ الإقامة مقرّه ومسكنه ، بل هو منزل من منازل سفره احتاج إلى الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر .

   وإن أراد به القطع تنزيلاً بمعنى أنّ المقيم بمنزلة المتوطّن في نظر الشرع ، ففيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 89  .

ــ[259]ــ

العزم على إقامة عشرة أيام (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ نّه لا دليل على هذا التنزيل بوجه إلاّ رواية واحدة تضمّنت أنّ المقيم عشراً بمكّة بمنزلة أهلها ، وقد تقدّم أ نّها إمّا مطروحة أو مخصوصة بموردها ، لتضمّنها ما لا يقول به أحد من الأصحاب في غير مكّة جزماً ، بل وفيها أيضاً ظاهراً وهو إتمام المقـيم حتّى بعد الخروج والعود ، فامّا أن تطرح أو يخصص الحكم بموردها وهو مكّة . فلا دليل على عموم التنزيل .

   وإن أراد قطع موضوع الحكم بالقصر فهو حقّ لا محيص عنه ، لأنّ تخصيص الحكم مرجعه إلى تقييد الموضوع لا محالة ، ضرورة أ نّه بعد خروج المقيم عن حكم المسافر يكون موضوع الحكم بالقصر المسافر الذي لايكون مقيماً، فيتقيّد الموضوع بغير المقيم بطبيعة الحال ، ولا يمكن بقاؤه على إطلاقه ، لمنافاة الإطلاق مع التقييد ، فاذا صار المسافر مقيماً انقطع موضوع الحكم بالقصر .

   إلاّ أنّ القطـع بهذا المعنى مرجعه إلى التخصيص ، بداهة أنّ رفع موضـوع الحكم بما هو موضوع عبارة اُخرى عن رفع الحكم نفسه . وهذا أمر واضح غير قابل للنزاع .

   وهذا الأخير هو الصحيح ، أي أنّ الإقامة قاطعة لموضوع الحكم بالقصر بما هو موضوع، الراجع إلى التخصيص ورفع الحكم نفسه ، لا قطع الموضوع بذاته . فالمقيم مسافر محكوم عليه بالتمام تخصيصاً .

   (1) لا ريب أنّ المسافر لدى خروجه من البلد يحتاج في أثناء السير إلى نوع من المكث والإقامة بمقدار ما تقتضيه الحاجة لمأكله ومشربه ونومه واستراحته ونحو ذلك ، لعدم جريان العادة على الاسترسال في السير واستمراره بين البلد والمقصد كما هو ظاهر . فالإقامة نوعاً ما وبنحو الموجبة الجزئية ممّا تقتضيه

ــ[260]ــ

طبيعة السفر .

   وأمّا الزائد على ذلك كما لو أقام يوماً أو يومين أو أكثر للزيارة أو التجارة ونحوهما من الأغراض التي هي زيادة على مقتضى طبع السفر فقد حدّدت تلك الإقامة الزائدة في الروايات الكثيرة بعشرة أيام وبما دونها ، فالأقل محكوم بحكم السفر وان لم يكن متشاغلاً فعلا بالسير والحركة لعدم عروض موجب التمام ، فانّ العود إليه يحتاج إلى الدليل ولا دليل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net