قصد التابع المقام بمقدار ما قصده المتبوع - كفاية قصد واقع العشرة دون قصد عنوانها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3774


   [ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقـام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أ نّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما ((1)) (3)

 ـــــــــــــــــــــ
   (3) ذكر (قدس سره) أ نّه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلاً ، بل

ــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد جدّاً ، وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً ، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه .

ــ[278]ــ

وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزّوج والسيِّد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلاّ يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحـقّق الإقـامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة كما في التابع ـ مثل الزوجة والعبد  ـ إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه ، والمفروض أنّ المتبوع قاصد لإقامة العشرة واقعاً ، فانّ هذا يكفي في تحقّق الإقامة بالإضافة إلى التابع وإن كان هو جاهلاً بها .

   فمتى علم بالحال وحصل له الاطّلاع وجب الإتمام وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام ، كما يجب عليه قضاء ما صلاه قصراً حال الجهل ، لأنّ ذلك مستند إلى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري آنذاك ، وإلاّ فبحسب الواقع مكلّف بالتمام من أوّل الأمر وإن كان معذوراً في تركه لجهله . فلا جرم يتعيّن القضاء لدى انكشاف الخلاف .

   ثمّ ألحق (قدس سره) بالتابعِ الرفيقَ ، وأ نّه لو قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كفى ذلك في تحقّق الإقامة .

   أقول :  لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه ، فانّ موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتحقّق مع فرض الجهل بقصد المتبوع ، إذ مرجعه إلى الترديد والتعليق

ــ[279]ــ

في قصد التابع وأ نّه ثابت في تقدير دون تقدير ، فلا قصد إلاّ على تقدير قصد المتبـوع الذي هو أمر مجهـول ، فهو فعلاً متردّد وجداناً في إقامة عشرة أيام ولا بدّ من فعلية القصد واليقين في الحكم بالتمام على ما هو ظاهر النصوص .

   وعلى الجملة : لا فرق بين إناطة القصد بقصد المتبوع وبين إناطته بسائر الاُمور الحادثة التي لا يدري بتحقّقها كوصول البرقية أو مجيء المسافر أو شفاء المريض ونحو ذلك ممّا يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع ، في أنّ الكلّ مشتمل على التعليق ومنوط بتقدير دون تقدير ، وهو عين الشكّ والترديد الممتنع اجتماعه مع القصد واليقين الفعليين بالضرورة ، وإن فرضـنا حصول المعلّـق عليه بحسـب المصادفة الواقعية فكان المتبوع قاصداً للعشرة ، أو المسافر قادماً أو البرقية واصلة بعد إقامة العشرة ونحو ذلك ، إذ لا عبرة بالإقامة الخارجية ، بل الموضوع في الأدلّة قصد العشرة ونيّتها ، المفقود في المقام وجداناً حسبما عرفت .

   فما ذكره (قدس سره) من كفاية القصد الإجمـالي وأ نّه لا فرق بينه وبين التفصـيلي لا نعرف له معنى محصّلاً بعد رجـوع الإجمال إلى الترديد لا محـالة الموجب لزوال القصد .

   نعم ، لا يعتبر في قصد إقامة العشرة أن تكون العشرة بعنوانها مقصودة ، بل العبرة حسبما يستفاد من الأدلّة بتعلّق القصد بواقع العشرة ، التي هي اسم لهذا الزمان الخاص ، فاذا قصد الإقامة في هذه الكمّية المعيّنة من الزمان كفى وإن لم يعلم عنـوانها ، كما لو قصد إقـامة مائتـين وأربعين ساعة أو كذا مقـداراً من الدقيقة ولم يدر انطباقها على عشرة أيام ، لجهله أو غفلته عن أنّ كلّ أربع وعشرين ساعة يوم واحد، فإذا قصد ذلك فقد قصد واقع العشرة بطبيعة الحال . فالعبرة بالمعنون دون العنوان .

   وكما لو دخل كربلاء وقصد الإقامة إلى النصف من شعبان مثلاً ولكنّه لم يدر

ــ[280]ــ

أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر لتكون مدّة الإقامة عشرة أو السادس لتكون تسعة ، فاذا كان بحسب الواقع هو اليوم الخامس فقد قصد العشرة على واقعها وإن جهل عنوانها .

   وهذا نظير ما تقدّم سابقاً (1) في قصد المسافة من أنّ العبرة في التقصير بقصد واقع الثمانية فراسخ وإن جهل الاتصاف بهذا العنوان ، أي قصد السير في مسافة هي ثمانية فراسخ بحسب الواقع وإن لم يدر بها أو كان معتقداً بالعدم ، كما لو قصد الحركة من النجف إلى الحلّة فقصد السير في هذه المسافة المعيّنة التي هي ثمانية فراسخ واقعاً وإن كان لا يدري أو يزعم أ نّها سبعة ، فانّه يجب عليه التمام لصدق السير في مسافة هي ثمانية فراسخ .

   وكذلك الحال في المقام ، فانّ العبرة بقصد الإقامة في زمان هو عشرة أيام فمتى تحقّق ذلك وجب التمام وإن لم يلتفت إلى عنوان العشرة ، لعدم كونه متردّداً بالإضافة إلى عمود الزمـان ، بل هو قاصد للإقـامة من الآن إلى النصف من شعبان في المثال المتقدّم ، أو إلى الساعة المائتين والأربعين المنطبقة بحسب الواقع على العشرة أياماً وإن كان جاهلاً بالانطباق . فلا يكون مورداً لأن يقول : غداً أخرج أو بعد غد ، المذكور في صحيحة زرارة (2) مناطاً ، لفقد قصد الإقامة .

   وعلى الجملة :  فقد تعلّق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بكونه عشرة واقعاً وإن لم يعلم به أو كان معتقداً للخلاف ، فانّه من باب الخطأ في التطبيق كما في مثال الحلّة ، وهذا المقدار يكفي بمقتضى الأدلّة .

   وأمّا إذا تعلّق القصد بأمر زماني لا بالزمان نفسه ، كما لو قصد المكث في هذا البلد إلى أن تصل البرقية أو تقضى حاجته التي يمكن تحقّقها خلال عشرة أيام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 37 .

(2) الوسائل 8 : 500 /  أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9 .

 
  




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net