الروايات الدالّة على الاعتبار بحال الوجوب - الاعتبار في القضاء بحال الفوت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4173


   وبإزائها روايات اُخرى دلّت على أنّ الاعتبار بحال الوجوب، فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً» (3) .

   فانّها ظاهرة في التعرّض لحكم ما بعد الدخول ، لا حكم الصلاة في الطريق فانّ قوله : «وقد دخل ... » إلخ جملة حالية ، لا أ نّها بنفسها مورد للسؤال كما هو ظاهر جدّاً ، وكذا الحال في ذيل الصحيحة المتعرّض لعكس المسـألة . ونحوها غيرها ممّا دلّ على أنّ العبرة بزمان تعلّق الوجوب ، ولأجله وقع الخلاف كما عرفت .

   أمّا ما ذهب إليه الصدوق من أنّ الاعتبار بحال الوجوب فلا نعرف له وجهاً أبداً ، فانّه ترجيح لأحد المتعارضين من غير مرجّح ، إذ لا موجب لتقديم هذه الصحيحة ونحوها على الطائفة الاُولى الدالّة على أنّ المناط هو حال الأداء . فهذا القول ساقط جزماً .

ــــــــــــــ
(3) الوسائل 8 : 513 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5 .

ــ[388]ــ

   وأمّا ما اختاره الشيخ من المصير إلى التخيير ، بدعوى أ نّه مقتضى الجمع بين الطائفتين بعد رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في التعيين ، كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الوجوب أو عن تعـيّنه ، فانّ المتعيّن حينئذ هو الثاني ، ونتيجته الحمل على التخيير .

   فيندفع بأنّ هذه الدعوى في نفسها شيء لا نضايق عنها ، إلاّ أ نّها بعيدة في المقام ، من جهة أنّ التخيير مناف لصريح صحيحة إسماعيل بن جابر الناطقة بتعيّن القصر ، حيث قال : «فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) » إذ مع كونه مخيّراً كيف يكون مخالفاً لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في اختيار التمام (1) .

   وعلى الجملة : فالحمل على التخـيير سـاقط جزماً ، لأ نّه مخالف لصريح الصحيحة المزبورة . فلا يمكن المساعدة على هذا القول أيضاً ، هذا .

   ونسب إلى العلاّمة الجمع بحمل ما دلّ على أنّ العبرة بحال الوجوب على ما لو خرج عن منزله وكان متمكّناً من التمام فلم يصلّ بعد ما استقرّ عليه الوجوب وما دلّ على أنّ العبرة بحال الأداء على ما لو خرج أوّل الوقت قبل أن يتمكّن من الإتيان بالصلاة التامة بمقدّماتها (2) .

   وهذا كما ترى جمع تبرّعي لا شاهد عليه . على أنّ هذا القيد ـ وهو التمكّن من التمام ـ وإن كان منسوباً إلى المشهور ، حيث أخذوه في موضـوع الخلاف إلاّ أ نّه أيضاً لا دليل عليه كما أشار إليه المحقّق الهمداني (3) (قدس سره) فانّه تقييد بلا موجب ، والروايات مطلقة من الطرفين ، فانّ المذكور فيها الخروج عن منزله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [  الموجود في الأصل : القصر ، والصحيح ما أثبتناه ] .

(2) التذكرة 4 : 353 المسألة 610 ، المنتهى 1 : 396 السطر 8 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 764 السطر 27 .

ــ[389]ــ

بعدما دخل الوقت ولم يصلّ ، وهذا قد يفرض مع تمكّنه ، واُخرى مع عدمه لاحتياج الصلاة إلى مقدّمات لا يسع الوقت لها كالغسل وغسل الثوب والبدن ونحو ذلك ، فحينما يخرج من حدّ الترخّص لم يمض مقدار من الزمان يتمكّن فيه من الصلاة مع المقدّمات . فالتقييد المزبور لا نعرف له وجهاً أصلا .

   وكيف ما كان ، فالجمع المذكور عار عن الشاهد كما عرفت . على أنّ بعض هذه الروايات كالصريح في أ نّه كان متمكّناً وأخّر، ومع ذلك حكم (عليه السلام) بالقصر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر ، حيث قال : «فلا اُصلّي حتّى أخرج» إذ فرض أ نّه لم يصلّ باختياره ، لا لأجل أ نّه لم يتمكّن .

   وربما قيل بالجمع بالحمل على ضيق الوقت وسعته ، وأنّ المسافر الذي يقدم أهله إن كان الوقت واسعاً يصلّي تماماً وإلاّ قصراً .

   وهذا الجمع بعيد في حدّ نفسه كما لا يخفى ، ولكن قد يستشهد له بما ورد في موثّقة إسحاق بن عمار قال : «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» (1) حيث تضمّنت التفصيل بين سعة الوقت وضـيقه . وهل المراد به وقت الفضـيلة أو الإجزاء كلام آخر . وكيف ما  كان فربما تجعل هذه شاهدة الجمع بين الطائفتين .

   ولكنّه لا يتم ، فانّ المراد من هذه الموثّقة إتمام الصلاة في المنزل مع السعة وقصرها في السفر مع الضيق ، كما يكشف عن ذلك صحيحة محمد بن مسلم : «في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 514 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 6 .

ــ[390]ــ

فليصلّ وليقصّر» (1) .

   فانّ هذه الصحيحة توضّح المراد من الموثّقة، وأ نّه يؤخّر الصلاة إلى أن يدخل أهله إن وسع الوقت ـ والظاهر هو وقت الفضيلة ـ فيتم حينئذ ، وإلاّ فيقصّر وهو في الطريق وقبل أن يدخل ، لا أ نّه بعد الدخول يتم إن وسع الوقت وإلاّ فيقصّر . فهذا الجمع أيضاً ساقط .

   إذن فالصحيح أنّ الروايات متعارضة ، ولا سبيل إلى الجمع العرفي بوجه . وعليه فيحتمل أن تكون الروايات الدالّة على التمام في السفر محمولة على التقيّة كما لا يبعد اسـتفادته من قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر : «فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) » . فكأنّ العامّة كانوا يصلّون تماماً في السفر ، ولأجله عبّر بهذا التعبير ، فتأمّل .

   فان أمكن هذا الحمل فهو ، وإلاّ فينتهي الأمر إلى التساقط ، والمرجع حينئذ عمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم التقصير في السفر كما مرّ ، إذ لم يثبت شيء على خلافها .

   وإن شئت قلت: إنّ تلك العمومات مرجّحة لنصوص الاعتبار بالأداء. فأخبار الاعتبار بالوجوب ساقطة، لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب والسنّة .

   فتحصّل :  أنّ ما عليه جمهور المتأخّرين من أنّ الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هو الصحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 514 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 8 .

ــ[391]ــ

   [ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أ نّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً لأ نّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت ، والمفروض أ نّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت ((1)) وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم (2) أنّ العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هذا حكم الأداء .

   وأمّا في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام ، نظراً إلى أنّ الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلّفاً بالقصر في بعضه وبالتمام في البعض الآخر، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ومن الضروري عدم وجوب الجمع ، إذ القضاء لا يزيد على الأداء ، ولم يكن مكلّفاً في الوقت إلاّ بأحدهما ، فلا مناص من التخيير .

   وفيه : أنّ ما اُفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة ، إلاّ أ نّك عرفت في مبحث القضاء(3) دلالة النصوص على أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً يقضى تماماً ، فيظهر منها أنّ العبرة في القضاء بحال الفوت ، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت ، الذي هو المناط في صدق الفوت ، فان كان حاضراً حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماماً ، وإن كان مسافراً فقصراً ولا عبرة بالحالة السابقة ، لعدم صدق الفوت بملاحظتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو الأظهر .

(2) في ص 385 .

(3) شرح العروة 16 : 131 .

ــ[392]ــ

   نعم ، خبر زرارة صريح الدلالة في أنّ العبرة في القضاء بحال الوجوب ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أ نّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم وهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك» (1) وبمقتضى التعليل يتعدّى إلى عكس الفرض المذكور في السؤال .

   ودعوى أ نّها وإن وردت في القضاء إلاّ أنّ ظاهر التعليل عموم الحكم للأداء فتكون من الأخبار الدالّة على أنّ الاعتبار في الوقت بحال الوجوب ، فتعارض بما دلّ على أنّ الاعتبار بحال الأداء كما تقدّم في المسألة السابقة ، ولأجله تسقط عن صلاحية الاستدلال بها في المقام .

   غير مسموعة ، فانّ النظر فيها سؤالاً وجواباً مقصور على التعرّض لحكم القضاء فحسب ، ولا تعرّض فيها للأداء بوجه ، إذ لا يكاد يشك السائل في أ نّه لو صلّى في الوقت عند أهله لصلّى تماماً ، إذ لو اعتقد أ نّه يصلّي حينئذ قصراً باعتبار حال الوجوب لم يكن له شكّ بعد هذا في وجوب القضاء قصراً أيضاً فلم يبق موقع للسؤال عن حكم القضاء .

   وإنّما الذي أوقعه في الشك ودعاه إلى السؤال تعاقب الحالتين المختلفتين في الوقت المستتبعتين لحكمين متباينين ، حيث رأى أ نّه لو صلّى أوّل الوقت لصلّى قصراً ، ولو صلّى آخره لكان تماماً ، من غير شكّ في شيء من هذين الحكمين وعندما خرج الوقت وفاتته الفريضـة تردّد في أنّ الاعتبار في القضاء بأوّل الوقت أم بآخره ، ولأجله اضطرّ إلى السؤال عن حكمه ، فأجاب (عليه السلام) ـ  بعد تقرير ما كان مغروساً في ذهـنه بعدم الردع  ـ بأنّ الاعتبار بأوّل الوقت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 513 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 3 .

ــ[393]ــ

معلّلاً بأنّ الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك ، فكأنّ حلول الوقت يستدعي استقرار الوجوب إن قصراً أو تماماً ، ولا يسقط إلاّ به أو ببديله المأتي به في الوقت ، وإلاّ فهو على عهدته إلى أن يقضي خارج الوقت .

   وعلى الجملة : فظهور الرواية في أنّ الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لعلّه غير قابل للإنكار ، هذا .

   ولكن صاحب الوسائل ذكر الرواية في عداد الروايات الواردة في من دخل عليه الوقت وهو حاضـر فسافر أو بالعـكس ، وأنّ الاعتبار هل هو بوقت الوجوب أو بحال الأداء . وكأ نّه فهم (قدس سره) منها أنّ السؤال والجواب ناظران إلى الصلاة أداءً لا قضاءً (1) .

   ولعلّه من أجل أ نّه فهم من الوقت المذكور فيها الوقت الأوّل المعبّر عنه في كلام المتأخّرين بوقت الفضيلة ، والذي يطلق عليه الوقت في لسان الأخبار كثيراً ، سيما الوارد منها في باب الأوقات ، وقد ورد أنّ لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب فانّ لها وقتاً واحداً (2) ، فاطلاق الوقت على هذا المعنى كان من الشائع المعروف ، بل عبّر بتضييع الوقت في من أخّر الصلاة عنه (3) وإن كانت أداءً ، حتّى قيل بحرمته .

   فبناءً عليه تكون الرواية من روايات المسألة السابقة ، ومن قبيل ما دلّ على أنّ الاعتبار بأوّل الوقت وحال تعلّق الوجوب ، لا بحال الأداء ، فتكون معارضة بالطائفة الاُخرى الدالّة على أنّ العبرة بوقت الأداء وظرف الامتثال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نعم ، ولكنّه (قدس سره) أوردها في باب قضاء الصلوات أيضاً الوسائل 8 : 268 / باب 6 ح 3 ، فكأ نّه فهم كما فهم غيره أيضاً من التعليل الوارد في الذيل عموم الحكم لفرض الأداء والقضاء .

(2) الوسائل 4 : 187 /  أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ، 2 .

(3) الوسائل 4 : 123 /  أبواب المواقيت ب 3 ح 17 .

ــ[394]ــ

   ولا يبعد أنّ ما فهمه (قدس سره) هو الصحيح ، إذ لم يقل (عليه السلام) في مقام الجواب : يقضيها ، بل قال : «يصلّيها ... » إلخ ، الظاهر في أنّ المأتي به هو نفس الصلاة المأمور بها في الوقت ، لا أنّ أمرها سقط وهذه صلاة اُخرى تقوم مقام الاُولى تداركاً لها، المعبّر عنها بالقضاء خارج الوقت. وعليه فالرواية أجنبية عن باب القضاء ، وتكون من روايات باب الأداء كما عرفت .

   وهي معتبرة السند، فانّ موسى بن بكر وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ولكنّه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، الذي شهد كابن قولويه بوثاقة من في أسناد كتابه . مضافاً إلى شهـادة صفوان بأنّ كتاب موسى بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا (1) . فما فهمه (قدس سره) غير بعيد ، بل لعلّه قريب .

   نعم ، إذا حملناها على وقت الإجزاء ـ بأن اُريد من ذهاب الوقت صيرورة الصلاة قضاء ، والتعبير بقوله (عليه السلام) : «يصلّيها» لأجل مشاركة القضاء مع الأداء في الصورة ـ إذن تكون الرواية واردة في مورد القضاء ، وقد دلّت على أنّ الميزان في القضاء بأوّل الوقت . فبناءً على هذا يمكن أن يقال : إنّ هذه الرواية مخصّصة لعموم ما دلّ أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً فتماماً .

   ولكنّه مع ذلك لايتم ، إذ ليس التعليل ناظراً إلى خصوص القضاء ، بل مفاده أنّ الميزان في الخروج عن الوظيفة مراعاة أوّل الوقت ، بلا فرق بين كون الخروج داخل الوقت أم خارجه . فمقـتضاه أنّ العبرة في الامتثـال بحدوث التكليف المستلزم لكونه في الوقت أيضاً كذلك ، وإلاّ لم نعرف وجهاً للتعليل على تقدير الاختصاص بالقضاء ، بل لا يكاد يصحّ كما لا يخفى . وعليه فتسقط من أجل المعارضة ببقية الروايات الدالّة على أنّ العبرة بحال الأداء .

   وكيف ما كان ، فلا يمكن رفع اليد عن عموم ما دلّ على تبعية القضاء لفوت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث 20 : 33 / 12767 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net