حكم ما لو صام يوم الشكّ بنيّة أ نّه من شعبان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4370


ــ[81]ــ

   [ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أ نّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحـوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً ، وتبين بعده أ نّه من رمضان ، أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً (1) كما لو لم يتبين ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يُؤخَذ في موضوعها عنوان الصائم ، بل المذكور فيها : إنّ من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا (1) ، ونحو ذلك ممّا يقرب من هذا التعبير ، فتدلّنا على أنّ الحكم عامّ للصائم ولغيره ، وقد خرج عنها بالدليـل القطعي بعض الموارد كالمسـافر والمريض والشـيخ والشيخة ، وأمّا غير ذلك ممّن كان مأموراً بالصوم فأفسده إمّا العذر أو عصيان فهو مشمول لتلك الإطلاقات ، فيجب عليه الإمساك عن الجماع ، وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضاً ، فإن تمّ هذا التقريب أو الإجماع المزبور ـ وكلاهما تامّ ـ وإلاّ فلا دليل عليه .

   (1) لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلّه من اختصاص المفطر بالتناول العمدي ، وأمّا غيره فرزقٌ رزقه الله ولا يقدح في الصحّة بوجه، فلا فرق إذن بين التبيّن وبين ما إذا لم يتبيّن رأساً في عدم البطلان على التقديرين ، ضرورة أ نّه إذا لم يكن قادحاً في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لايزيد عليه بشيء .

   وأوضح حالا منهما ما لو تبيّن ثمّ تناول المفطر نسياناً ، إذ بعد التبيّن وتجديد النيّة فهذا الصوم يقع من رمضان، وصريح النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوي ، وهذا كلّه واضح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الوسائل 10 : 48 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8 .

ــ[82]ــ

   [ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال (1) .

   [ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار ، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى ، صحّ صومه ((1)) (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ بعد أن بطل الصـوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذ موضوع للعدول وتجديد النيّة ، لاختصاص النصوص بما إذا كان الصوم صحيحاً في نفسه ، فيبدل الصحيح بصحيح آخر ، دون الباطل غير القابل للتبديل ، فإنّ الحرام لا يقع مصداقاً للواجب ، فلا يشمله شيء من نصوص التجديد ، ومعه لا مناص من القضاء .

   (2) فإنّ النيّة الاُولى بعد تعقّبها بنيّة الإفطار بمنزلة العدم ، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا، وقد تقدّم أنّ من ترك النيّة جهلا أو نسياناً يجدّدها قبل الزوال(2)، ولكنّه مبنىٌّ على مسلكه (قدس سره) من إلحاق ذلك بالمريض والمسافر في جواز التجـديد المزبور ، وقد بيّنا ضعف المبنى وبطلان القياس ، فلا دليل على التعدّي ،فالحكم بالصحّة مشكل جداً ، بل يمسك تأدّباً ، ولا بدّ من القضاء .

   وأولى بعدم الصحّة ما لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال ، للإخلال بالنيّة عامداً ، الموجب للبطلان كما تقدّم .

   وأمّا الفرع الثالث المذكور في المتن ـ وهو: ما لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن كنذر ونحوه ، ثمّ نوى الإفطار عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة ـ فقد حكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم الإشكال فيه .

(2) في ص 41 .

ــ[83]ــ

الماتن (قدس سره) بعدم الصحّة فيه أيضاً ، نظراً إلى أ نّه قد أبطل صومه بنيّة الإفطار بعد أن كان واجـباً معيّـناً ، والباطل لا يقوم مقام الصحيح ، فليس له العدول .

   وهذا وجيهٌ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّـة فيمن لم يكن ناوياً للصوم من الأوّل أو في الأثناء ، لجهل ونحوه .

   وأمّا بناءً على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم بالصحّة ، لأ نّه بعد تبيّن كون اليوم من رمضان ينكشف أ نّه قد أبطل ـ بنيّة الإفطار ـ صوماً لم يكن ثابتاً في حقّه إلاّ بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف الخلاف ، وإلاّ فهو واقعاً مكلّفٌ بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضرّ بصحّة الصوم بعنوان رمضان ، فإنّ حاله حال غير الناوي من أصله ، الذي يسوغ له التجديد حسب الفرض .

   وبعبارة واضحة : هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان ، وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفّارة ونحوهما . ولكلّ موضوع حكمه ، والمفروض أ نّه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معيّن وقد أفسده بنيّة الإفطار . بل لنفرض أ نّه ارتكب محرّماً أيضاً ، للتجرّي ، فغايته أنّ حاله من لم ينو الصوم من أوّل الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأنّ اليوم من رمضان وأ نّه مكلّفٌ به واقعاً وأنّ ما نواه كان محكوماً بحكم ظاهري مغيّى بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف ، فأيّ مانع حينئذ من تجديد النيّـة والإتيان بعـنوان رمضان الذي لم يكن فاقداً إلاّ النيّة بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام كما يراه (قدس سره) ؟!

   ولا يقاس المقام بالرياء المحرّم، ضرورة أنّ الصوم الريائي بنفسه محرّم ، والمحرّم لا يقوم مقام الواجب . وأمّا في المقام فالحرمة لو كانت فإنّما هي في نيّة الإفطار ، لا في نفس الصوم كما لا يخفى .

ــ[84]ــ

   وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال ، لم ينعقد صومه .

   وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ، ثمّ نوى الإفطار عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net