الرابع : الاستمناء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10992


ــ[121]ــ

   الرابع من المفطرات : الاسـتمناء ، أي إنزال المني متعمّداً (1) بملامسـة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده . وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه ، لم يكن عليه شيء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مترتّباً على واقع الدخول لا على قصده ، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأ نّه كان في النهار ، فإنّه يبطل الصوم حينئذ ويجب القضاء دون الكفّارة كما سيجيء إن شاء الله تعالى في محلّه(1) . فإذا شكّ في هذا الفرض في تحقّق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ ونتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرّد قصده كما عرفت .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشـكال ، من غير فرق بين أسباب الإنزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله .

   وما في كلام المحقّق وغيره من عدم البأس بالنظر وإن أنزل(2) ، لا بدّ وأن يُحمل على ما إذا لم يقصد به خروج المني فاتّفق الإمناء قهراً ، حيث إنّ خروجه بمثل النظر قليلٌ جداً ونادر التحقّق خارجاً .

   وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم ، وأنّ التصدّي لخروج المني

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 414 .

(2) الشرائع 1 : 218 .

ــ[122]ــ

بأيّ سبب كان ـ  ما عدا الجماع فإنّه موضوعٌ مستقلّ أنزل أم لم ينزل كما تقدم  ـ موجب للبطلان بل الكفّـارة أيضاً كما في الجـماع ، على ما ورد في عدّة من الروايات .

   ففي صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني «قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»(1) .

   وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل «قال عليه السلام : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين»(2) .

   وهاتان الروايتان ـ كغيرهما من روايات الباب ـ تدلاّن على أنّ إخراج المني بأيّ سبب كان موجبٌ للبطلان كنفس الجماع وإن كان المذكور في إحديها العبث بالأهل ، وفي الاُخرى اللزوق ، إذ لا خصوصيّة لهما كما يشير إليه التعبير بكلمة «حتّى» في الصحيحة وبقاء التفريع في الموثقة ، فإنّهما يكشفان عن أنّ المقصود بالسؤال هو الإنزال المترتّب على العبث أو اللزوق من غير خصوصيّة لهما إلاّ المقدّميّة ، فذكرهما ليس إلاّ من باب المثال لما يترتّب عليه الإمناء والإنزال ، فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الأفعال التي يقصد بها حصوله .

   ومن المعلـوم جداً أنّ حكمه (عليه السلام) بالكفّارة ولا سيّما مع التنظير بالجماع إنّما هو من أجل فساد الصوم وأ نّه يترتّب عليه ما يترتب على الجماع ، لا مجرّد الكفّارة المحضة مع صحّته ، فإنّه بعيدٌ عن الفهم العرفي كما لا يخفى .

   ويسـتفاد البطلان من بعض الروايات الاُخر ، منها صحيحة الحـلبي : عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 39 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 40 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .

ــ[123]ــ

رجل يمسّ من المرأة شيئاً، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ «فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني»(1).

   قوله : «أو ينقضه» عبارة اُخرى عن الفساد ، إذ هو والنقض شيء واحد كما هو ظاهر ، وقد منعه (عليه السلام) عن المسّ ولو تنزيهاً مخافة أن يسبقه المني ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ سبقه موجب للفساد ، نظراً إلى أنّ السؤال كان عن فساد الصوم وانتقاضه .

   وعلى الجملة : فهذه الروايات تدلّنا على أنّ الكـفّارة لا تترتّب على الفعل مجرّداً ومن غير فساد ، بل هي من أجل بطلان الصوم ، فتترتّب عليه مثل ما تترتّب على الجماع .

   هذا كلّه فيما إذا كان الفعل اختياريّاً .

   وأمّا إذا كان خارجاً عن الاختيار ، بأن لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه ـ كما في الاحتلام في النوم أو في اليقظة بأن اتّفق خروج المني بطبعه ومن غير سـبب ـ لم يكن عليه شيء بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فإنّ المفطر إنّما هو الفعل الاختياري كما تقدّم وسيأتي إن شاء الله تعالى ، ويشير إليه قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» ، فإنّ الواجب هو الاجتناب والابتعاد الذي هو فعل اختياري ، فنفس وجود هذه الأُمـور خارجاً من غير قصد من الفاعل لا يوجب البطـلان ، فلا بأس بالاحتلام ونحوه ممّا هو خارج عن الاختيار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 97 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 .

ــ[124]ــ

   [ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أ نّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا  كان الترك موجباً للحرج (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت أنّ المفطر انّما هو الفعل الاختياري، ولأجله لا يكون الاحتلام مضرّاً ، لعدم استناده إلى الاختيار ، بل الظاهر عدم البأس به وإن انتهى إلى الاختيار ، كمن علم من عادته أو حالته أ نّه لو نام يحتلم فإنّه يجوز له النوم في نهار رمضان ـ وإن كانت الجنابة حينئذ مستندة إلى اختياره ، ضرورة أنّ الممنوع في الروايات لا يشمله ، فإنّه الجماع أو العبث بالأهل أو اللزوق أو اللصوق ونحو ذلك ، وشيءٌ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر .

   نعم ، الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القمّاط المتقدّمة(1) وغيرها ، وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهي إلى الاختيار ، لفرض العلم بترتّب الجنابة على النوم ، نظير ما تقدّم من وجوب التخليل لمن علم بأنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين أسنانه إلى الجوف(2)، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وغيرها ممّا دلّ على مفطريّة الجنابة الاختياريّة لحكمنا بالبطلان في المقام ، ولكنّا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصّص لهذه الصحيحة وغيرها، فقد وردت جملة من الروايات تضمّنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه ، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه ، ولا سيّما وأنّ الأوّل أمر عادي يتّفق خارجاً للمريض وغيره ، وليس نادراً بحيث لا يشمله الإطلاق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 112 .

(2) في ص 104 .

ــ[125]ــ

   [ 2398 ] مسألة 15 : يجـوز للمحتلم في النهار الاسـتبراء بالبـول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار والحرج ((1))(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ففي صحـيحة عبدالله بن ميمون القدّاح : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة»(2) .

   ونحوها غيرها وإن كانت ضعيفة السند ، مثل : ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ «قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به»(3) .

   فإنّ في السند حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد ، وكلاهما مجهولان ، والعمدة ما عرفت من صحيحة القدّاح .

   (1) لو احتلم الصائم فاستقيظ بعد حركة المني وقبل خروجه ، فهل يجب عليه التحفّظ ؟

   ذكر (قدس سره) أ نّه لا يجب خصوصاً مع الإضرار أو الحرج ، والأمر كما ذكره (قدس سره) .

   فإنّ هذه الجنابة وإن كانت اختياريّة ـ إذ يمكنه المنع عنها بالتحـفّظ عن خروج المني الذي هو المحقّق للجنابة ، لا مجرّد النزول والحركة من المبدأ ، فهي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي .

(2) الوسائل 10 : 103 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 104 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 4 ، العلل : 379 / 1 .

ــ[126]ــ

جنابة عمديّة لا محالة ـ إلاّ أ نّه يجري هنا أيضاً ما تقدّم في النوم الاختياري من أ نّه لايمنع عن صدق الاحتلام(1) ، فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام ، وقد صرّح بعدم قدحه في صحيحة القدّاح المتقدّمة ، إذ ليس مراده (عليه السلام) نفس الاحتلام بما هو احتلام ، بل باعتبار خروج المني ، فمرجعه إلى أنّ الخروج المستند إلى الاحتلام لا يضرّ بالصوم، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتي الإفراغ حال النوم أو بعد اليقظة بعد إن كان منشأه النوم ، فإنّ هذا أيضاً أمر عادي ، بل لعلّه كثير التحقّق خارجاً ، فيشمله الإطلاق لا محالة ، ومقتضاه أنّ هذه الجناية وإن كانت عمديّة إلاّ أنّها غير قادحة .

   وأولى من الأمرين مالوا استيقظ بعد خروج المني ولكن مقداراً من المني باق في المجرى كما هو مقتضى طبيعة الحال ، فهل يجوز له إخراجه بالبول ونحوه ، أم يلزمه الإمساك إلى انتهاء النهار ، نظراً إلى أ نّه إنزالٌ اختياري ؟

   الظاهر هو الجـواز كما ذكره في المـتن ، بل هو أولى ممّا سبق ، إذ لا يترتّب على مثل هذا الخروج جنابة جديدة ، إذ المفروض أ نّه جنب وهذه بقيّة المني الموجودة في المجرى ، فلا يترتّب عليها جنابة اُخرى ، ومن المعلوم أنّ الأدلّة المتضمّنة لقادحيّة الإمناء منصرفة عن المقام ، كما أنّ دليل قدح الجنابة ظاهر في الإحداث ولا يعمّ البقاء ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز في محلّ الكلام .

   يبقى الإشكال في صورة واحدة تعرّض لها في المسألة الآتية ، وهي ما لو بقي شيء في المجرى لا يخرج إلاّ بالاستبراء ببول ونحوه ، فهل يجوز له أن يغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل ببول ونحوه ، أو لا ، نظراً إلى أ نّه إجنابٌ عمدي وإحداثٌ لجنابة جديدة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 124 .

ــ[127]ــ

   ولا يبعد أن يقال بالجواز هنا أيضاً ، نظراً إلى انصراف الأدلة ـ حتّى مثل صحيحة القماط المتقدّمة ـ عن مثل هذه الجنابة التي وجد سببها قبلا ، وهذا متمّم للسابق ، فإنّ المنسبق من تلك الأدلّة إنّما هو الإجناب العمدي مثل الجماع والاستمناء و الملاعبة ونحو ذلك ، ولا يعمّ مثل المقام الذي يكون الخارج فيه بعد الاغتسال هو بقيّة ما خرج قبل الاغتسال ، ولا فرق بين خروج هذه البقيّة قبل الاغتسال أو بعده إلاّ في أنّ الثاني يوجب الجنابة دون الأوّل ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، لأنّ المفروض أنّ الجنابة السابقة ارتفعت ، وهذه بالآخرة جنابة جديدة فيشكل إحداثها من الصائم وإن كان الإشكال ضعيفاً كما عرفت .

   وملخّص الكلام في هذه المسألة : أنّا لو كنا نحن وصحيحة الفضلاء المتضمّنة أنّه: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»(1) لحكمنا بعدم مفطريّة ما عدا الجماع من موجبات الجنابة .

   إلاّ أنّ صحيحة القـمّاط دلّتنا على بطلان الصوم بمطلق الجـنابة ، حيث سأل أبا  عبدالله (عليه السلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال (عليه السلام) : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال»(2) .

 فجعل الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقت حرام وهو النهار ، سواء أكان سببها محلّلا أم محرّماً ، كما أ نّها لو وقعت محلّل وهو الليل ـ بمقتضى قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّـيَامِ الرَّفَثُ)(3) ـ لم توجب البطلان وان كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 57 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 .

(3) البقرة 2 : 187 .

ــ[128]ــ

   [ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسـال فالأحـوط تقديم الاستبراء إذا علم أ نّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (1) .

   [ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنابة في نفسها محرّمة كالمقاربة حال الحيض .

   وعلى الجملة : فيستفاد منها أنّ المفطر مطلق الجنابة الواقعة في النهار الشامل لفروض الاحتلام المذكورة في المقام ، فتكون هذه الصحيحة مخّصصة للصحيحة الاُولى .

   غير انّه ورد مخصِّص على هذا المخصّص وهي روايات الاحتلام ، كصحيحة الحلبي(1) وغيرها المصرّحة بعدم قادحيّته للصوم ، فتصبح أدلّة قدح الجنابة مختصّة بغير الاحتلام .

   وبما أنّ هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمة فلأجله يحكم بعدم مفطريّة كلّ جنابة منتهية إلى الاحتلام ، أخذاً بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت .

   (1) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، فلاحظ .

   (2) كما تقدّم سابقاً (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم نعثر على نص مصرح بذلك إلاّ ما روي عن منصور بن حازم البجلى فى الفقيه 2 : 70 / 293 .

(2) في ص 84 ـ 85  .

ــ[129]ــ

   [ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادتـه الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أ نّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ((1)) وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أشرنا فيما مرّ إلى أ نّه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطريّة غير الجماع ممّا يتعلّق بالنساء من اللمس والتقبيل واللعب ونحوها وإن أمنى ، إذ المراد من النساء المعدود فيها من إحدى الخصال خصوص مقاربتهنّ كما صرّح به في بعض الأخبار(2) لا مطلق الفعل المتعلّق بهن .

   غير أ نّه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث :

   منها : ما دلّت على الجواز مطلقاً ، كموثّقة سماعة : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟ «قال : لا»(3) ، ونحوها غيرها ممّا يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء .

   وبإزائها ما دلّ على المنع مطلقاً ، كما في صحيحة علي بن جعفر : عن الرجل أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟ «قال : لا»(4) .

   وصحيحته الاُخرى : عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج وإلاّ فالأقوى هو البطلان .

(2) ، (3) الوسائل 10 : 100 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 16 ، 14 .

(4) الوسائل 10 : 101 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 20 .

ــ[130]ــ

يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ «قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا بشهوة فلا يصلح»(1) .

   وورد أيضاً في صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني «قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»(2) .

   وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز ، وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به ، وبها يجمع بين الطائفتين الاُوليين .

   فمنها : صحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ «فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني»(3) .

   وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان «فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس»(4) .

   وأوضح منها صحيحة منصـور بن حازم : قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة ؟ «فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأ نّه لا يُؤمَن والقبلة إحدى الشهوتين»(5) إلخ .

   وأوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ «فقال : إنِّي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 101 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 19 .

(2) الوسائل 10 : 39 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 97 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 .

(4) الوسائل 10 : 98 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6 .

(5) الوسائل 10 : 97 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net