هل يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3911


ــ[217]ــ

   [ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر (1) ، فيجوز له النوم ((1)) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
ــــــــــــــــــــــــــــ

المقـام ، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّـة التراب مثل قوله (عليه السلام) : «ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه ، وكفى بهذا العموم مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص .

   وعليه ، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام .

   (1) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، فيجوز له النوم قبل الفجر ، بناءً على أنّ التيمّم رافع ، ولا يجوز على القول بالاستباحة ـ  أي كونه رافعاً لحدث الجنابة  ـ لانتقاض التيمّم به حينئذ ، وحيث إنّ المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً .
ـــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net