الفرع الثالث : حجب المسلمِ الكافرَ 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7402


الفرع الثالث : المسلم يحجب الكافر .

لو كان المسلم بعيداً عن الميّت ، كما لو كان المسلم حفيد الكافر أو سبطه أو أخاه ، وللكافر ولد كافر . أو كان المسلم عمّ الكافر أو ابن عمّه ، وللكافر ولد كافر فهل يحجب المسلم الكافر عن الميراث ، ويكون الميراث للمسلم . أو أنّ الولد الكافر يتقدّم على المسلم ؟

صرّح أصحابنا بأنّ المسلم يحجب الكافر ، ويختصّ بالميراث وإن كان بعيداً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 12 / أبواب موانع الإرث ب1 ح4 ، 6 ، وقد تقدّما في ص22 ، 21 .
(2) فقد روى عبدالرحمن بن أعين ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلّى الله عليه وآله) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة » . الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح17 . وصحيحة جميل وهشام المتقدّمة في ص21.
(3) فعن أبي العباس ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح15 .

ــ[24]ــ

ولا يرث الكافر وإن كان قريباً . وهذا هو مقتضى ما دلّ من الروايات ، وإن كان بعضها ضعيفاً(1) إلاّ أنّ في المعتبر منها دلالة واضحة على أنّ الكافر إذا أسلم قبل القسمة اختصّ بالميراث الذي كان لولا إسلامه مشتركاً بين غيره من المسلمين أو الكفّار .

والمعتبر من الروايات الواردة في الإسلام قبل القسمة على قسمين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كرواية الحسن بن صالح ـ الضعيفة به ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه » الوسائل 26 : 11 / أبواب موانع الإرث ب1 ح2 .
وكذا مرفوعة علي بن رباط ، قال « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لو أنّ رجلا ذمّياً أسلم وأبوه حي ، ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » الوسائل 26 : 24 / أبواب موانع الإرث ب5 ح1 . وكذا رواية مالك بن أعين المروية في الكافي 7 : 143 / 1 والتهذيب 9 : 368 / 1315 ـ والآتي وجه ضعفها في ص39 وإن وصفها العلاّمة ] في المختلف 9 : 74 مسألة 23 [ ، بل الشهيد المتضلّع بالرجال ] في حاشية الإرشاد 3 : 597 [ بالصحّة ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم ، وابن اُخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا فإن أتمّوا (بقوا) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتمّوا (لم يبقوا) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك» الوسائل 26 : 18 / أبواب موانع الإرث ب2 ح1 .

ــ[25]ــ

منها : ما دلّ على أنّه « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه »(1) وليس في هذا القسم من الروايات دلالة على الحجب ولا على عدمه ، بل غاية دلالتها أنّه يفرض مسلماً فيأخذ ميراثه ، فإن كان معه شريك أخذ حصّته ، وإلاّ أخذ جميع المال .

ومنها : ما دلّ على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فله الميراث كلّه(2) وإن أسلم بعدها فلا شيء له .

وهذا يفرض فيما إذا كان الميّت مسلماً وله أولاد كفّار ، وإخوة مسلمون ، ففي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ففي صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » الوسائل 26 : 21 / أبواب موانع الإرث ب3 ح2 .
(2) ففي صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، قال فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه اُعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، واُمّه نصرانية ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » نقلها في الوسائل 26 : 20 / أبواب موانع الإرث ب3 ح1 عن الكافي 7 : 144 / 2 مع نحو تغيير .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسّم فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له ... » المصدر المتقدّم من الوسائل ح3 .
ومعتبرة أبي العباس البقباق ، قال « قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » المصدر المتقدّم من الوسائل ح5 .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، راجع المصدر المتقدّم من الوسائل ح4 .

ــ[26]ــ

مثل ذلك لا يرث الولد الكافر الأب المسلم قطعاً ، ويكون الإرث للإخوة المسلمين الذين هم من الطبقة الثانية ، فلو فرض أنّ الولد الكافر أسلم قبل القسمة كان تمام المال له ، لأنّه من الطبقة الاُولى ، فيحجب من هو في الطبقة الثانية . ولو أسلم بعد القسمة فليس له شيء . إلاّ أنّ وجود هذا الفرض في الخارج إمّا بعيد ، أو غير محقّق.

وكذا يفرض هذا لو كان الميّت مسلماً وولده كفّار ، وأحفاده وأسباطه مسلمون . وهذا أيضاً بعيد ، أو غير محقّق .

وكذا يفرض هذا لو كان الميّت كافراً ، فإنّه يمكن أن يكون جميع أولاده وإخوته وأرحامه وجميع من يتقرّب به بواسطة أو بدونها كفّاراً ، ففي مثل هذه الصورة لو أسلم من في الطبقة المتأخّرة ـ كالأخ أو الحفيد أو السبط ـ قبل القسمة كان تمام المال له ، وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شيء . وهذا كثير الوجود .

وشمول المعتبر من الروايات لهذا القسم هو المتيقّن ، فتدلّ هذه الروايات على أنّ إسلام من هو في المرتبة المتأخّرة موجب لحجب المرتبة المتقدّمة إذا كان قبل القسمة ، سواء كان الموروث كافراً أو مسلماً .

فإذا كان الإسلام قبل القسمة موجباً لأن يكون تمام المال لمن أسلم ، فكون تمام المال له إذا كان مسلماً من الأول بطريق أولى . فلو مات كافر وله أولاد كفّار وإخوة مسلمون كان الإرث للإخوة المسلمين ، دون الأولاد الكفّار ، وهو معنى الحجب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net