هل تلحق الأمة والأجنبية بالزوجة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3870


ــ[373]ــ

   [ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجـة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان(1)، فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره .

   وكذا لا تلحـق بها الأجنبـيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لخروجها عن معقد الاجـماع ، وقصور الرواية عن الشمول لها ، لأنّ المذكور فيها «امرأته» ، وظاهر هذه الكلمة عرفاً هي الزوجة ، فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم ، بل معلوم العدم .

   وكذا الحال في الأجنبيّة ، لعين ما ذكر .

   ودعوى الأولويّة القطعيّة فيها ، نظراً إلى أنّ تشريع الكفّارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفّارة ألزم .

   مدفوعة بأنّ للزنا أحكاماً خاصّة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكرِه ، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفّارة .

   على أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة ، فليس كلّ محرّم مستدعياً لتعلّق هذا الحكم ، فلا موجب للتعدّي عن مورد الدليل .

   وأمّا ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمّل ففي محلّه ، لكن قوله (قدس سره) : خصوصاً ... إلخ ، لم نعرف له وجهاً ، فإنّ الجماع مع الأجنبيّة بتخيّل أنّها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهة ، وموضوع الحكم إنّما هو الجـماع مع الزوجة الواقعـيّة لا الخـياليّة ، ومن المعـلوم أنّ جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل على الإلحاق إلاّ في بعض




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net