جواز التبرّع بالكفّارة عن الميت وأمّا الحي ففيه كلام - هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3997


ــ[384]ــ

   [ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبّرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال (1) ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا إشكال في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت .

   وهل هي تخرج ـ على تقدير عدم التبرع ـ من الأصل أو الثلث ؟

   فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره .

   وكيفما كان، فلا شكّ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها من وجوه البرّ والخير عنه ، وأ نّه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هديّة من أخيك فلان ، للنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك التي تقدمّت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء(1) ، وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر(2) .

   وأمّا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، ولعلّه المشهور كما في الجواهر(3) ، وفصّل بعضهم ـ ومنهم المحقّق في الشرائع(4) ـ بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره من العتق والإطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة .

   ولا بدّ من التكلّم في جهات :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل) : 238 ـ 239 .

(2) الوسائل 2 : 443 /  أبواب الاحتضار ب 28 .

(3) الجواهر 16 : 314 .

(4) الشرائع 1 : 224 .

ــ[385]ــ

   الاُولى : هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله ، أو يجوز التصدّي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرّف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدّق وإن لم يكن المال له ، وإنّما هو مرخّص في التصرّف فيه ؟

   الظاهر أ نّه لا ينبغي الشكّ في الجواز ، لإطلاق الروايات ، فإنّ الواجب عليه هو عتق النسمة وإطعام الستّين بحيث يكون الفعل صادراً عنه ومستنداً إليه ، وأمّا كونهما من ملكه وماله فلم يعتبر ذلك في شيء من النصوص ، فلو أباح له أحد في التصرّف في ماله فأطعم أو أعتق منه كفى في مقام الامتثال بمقتضى الإطلاق .

   وأمّا ما ورد من أ نّه لاعتق إلاّ في ملك(1) ، فإمّا أن يراد به عدم جواز عتق غير المملوك ـ وهو الحرّ ـ أو يراد أ نّه لا بدّ وأن يستند إلى المالك ولو بأن يكون بإذنه ، وأمّا لزوم صدور العتق من نفس المالك فلا دلالة له عليه بوجه كما لا يخفى ، ولا شكّ أنّ العـتق الصادر ممّن هو مأذون من المالك كما يستند إلى المعتق باعتـبار أ نّه من قبله يستند إلى المالك أيضاً من جهة صـدوره بإذنه ، فيصحّ أن يقال : إنّ العتق وقع في الملك باعتبار صدوره بإذن المالك .

   وهذا الكلام جار في غير المقام أيضاً مثل النذر ،فلو نذر أن يعتق أو يطعم جاز له الإخراج من مال غيره المأذون في التصرّف فيه ، إذا لم يتعلّق النذر بخصوصيّة الإخراج من خالص المال .

   وعليه ، فلو كان المفطر فقيراً لا مال له وكان والده ثريّاً وهو مرخّص في التصرّف في ماله ، جاز له الصرف منه في الكفّارة ويصحّ معه أن يقال : إنّه أعتق نسمة أو أطعم الستّين وإن لم يكن ذلك من مال نفسه .

   ويؤيّده ما ورد في قصّة الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان وادّعى العجز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 15 /  كتاب العتق ب 5 .

ــ[386]ــ

عن الكفّارة من قول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) له : «خذ هذا التمر وتصدق به»(1) ، فإنّ هذا وإن أمكن أن يكون من باب التمليك ، إلاّ أنّ ذلك غير ظاهر من الرواية ، ولعلّ ظاهرها التصدّق من مال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) . وعليه ، فهي مؤكّدة للمطلوب .

   وكيفما كان ، فالإطلاقات كافية من غير حاجة إلى ورود دليل خاصّ حسبما عرفت .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 45 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net