الثالث : نسيان غسل الجنابة ومضيّ يوم عليه أو أيّام \ الرابع : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4197


ــ[414]ــ

   الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ (1) .

   الرابع : مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأ نّه كان في النهار (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنّه عبادة لا بدّ فيها من قصد المأمور به بداع قربي ، ولأجل ذلك يجب عليه القضاء دون الكفّارة ، لفرض عدم استعمال المفطر الذي هو الموضوع لوجوبها .

   وممّا ذكرنا يظهر الحال في البقاء ، فلو قصد الصوم متقرّباً وفي الأثناء قصد الإفطار أو ما يتحقّق به الإفطار ـ أي نوع القطع أو القاطع ـ حُكِم ببطلان صومه بقاءً ، فيجب القضاء دون الكفّارة ، وقد مرّ التعرّض لذلك في مبحث النيّة(1) .

   (1) فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدّمة ، وكأنّه للعقوبة ، كما في نسيان النجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوب الإعادة دون الكفّارة ، لعدم العمد ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك كلّه مستقصىً(2) .

   (2) لا إشكال في جواز فعل المفطر حينئذ تكليفاً إذا كان معتقداً عدم دخول الفجر أو شاكّاً وقد اعتمد على الاستصحاب .

   إنّما الكلام في الحكم الوضعي وأ نّه هل يجب عليه القضاء حينئذ أو لا ؟

   يقع الكلام تارةً : فيما تقتضيه القاعدة ، واُخرى : بالنظر إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام .

   أمّا الأوّل : فقد يقال : إنّ الأصل يقتضي عدم القضاء، لأ نّه ارتكب ما ارتكب على وجه محلّل وبترخيص من الشارع ، وما هذا شأنه لا يستدعي القضاء ما لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 84  .

(2) في ص 211 .

ــ[415]ــ

يدلّ عليه دليل بالخصوص ، ولا دليل عليه في المقام .

   ولكنّ الظاهر أنّ مقتضى الأصل هو القضاء ، لأ نّه تابع لفوت الفريضة في وقتها ، وقد فاتت في المقام حسب الفرض ، لأنّ حقيقة الصوم هو الامساك عن المفطرات في مجموع الوقت ، أي فيما بين الحدّين من المبدأ إلى المنتهى ، ولم يتحقّق هذا في المقام ، إذ لم يجتنب عن بعضها في بعضه فقد فوّت الواجب على نفسه ، غاية الأمر أ نّه كان معذوراً في هذا التفويت من جهة استناده فيه إلى حجّة ، ومثله لا يستتبع إلاّ رفع الحكم التكليفي دون الوضـعي ـ أعني : القضاء ـ لما عرفت من أ نّه تابع لعنوان الفوت ، وقد تحقّق بالوجدان من غير فرق بين كونه على وجه محلّل أو محرّم .

   وعليه ، ففي كلّ مورد دلّ الدليل على الاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء فهو ـ وكان على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على مورده تعبّداً ـ وإلاّ كان مقتضى الأصل هو القضاء ، وليكن هذا ـ  أي كون مقتضى الأصل هو القضاء  ـ على ذِكر منك لتنتفع به في جملة من الفروع الآتية .

   هذا ما تقتضيه القاعدة .

   وأمّا بالنظر إلى الروايات : فقد روى الحلبي ـ والرواية صحيحة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن «قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه»(1) .

   وقد تضمّنت القضاء مطلقاً ، أي من غير فرق بين مراعاة الفجر وعدمها .

   ولكن موثّقة سماعة فصّلت بين الأمرين ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان «قال : إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعـادة عليه ، وإن كان قام فأكل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 115 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1 .

ــ[416]ــ

سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أ نّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأ نّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»(1) .

   فتكون الموثّقة مقيّدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة ، فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه ، أمّا من نظر وفحص ولم يرَ فأكل ثمّ تبيّن الخلاف فلا قضاء عليه ، أخذاً بالموثّقة ، وبذلك يخرج عن إطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة .

   والظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وإنّما الإشكال في جهات :

   (1) الاُولى : هل يختصّ الحكم بالقادر على الفحص ، أو يعمّ العاجز عنه ، فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستنداً إلى عدم التمكّن منه إمّا لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك ؟

   قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز ، لانصراف النصّ إلى المتمكن من النظر .

   ويندفع : بأنّ القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت . وعليه ، فلو سلّمنا الانصراف ـ كما لايبعد دعواه بالنسبة إلى الموثّقة ، بل أنّ موردها المتمكّن كما لا يخفى ـ فغايته عدم التعرّض لحكم العاجز ، فهي ساكتة عن بيان حكمه ، لا  أنّها تدلّ على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه ، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 115 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3 .

ــ[417]ــ

أو كان غير عارف بالفجر . وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء اللّيل((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أنّ إطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك ، فإنّها تعمّ القادر والعاجز الناظر وغير الناظر ، خرج عنها بمقتضى الموثّقة القادر الناظر فيبقى غيره  مشمولا للإطلاق، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت . فالصحيح إلحاق العاجز بالقادر .

   (1) الجهة الثانية : الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام : فإمّا أن يتيقّن بالفجر ، أو يعتقد العدم ولو اطمئناناً ، أو يبقى شاكاً كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية ونحو ذلك .

   أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر .

   وأمّا الثاني : فهو القدر المتيقّن من مورد موثّقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة ، وقد تسالم عليه الفقهاء كما مرّ ، ولا وجه للمناقشة فيه ، غير أنّ عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتّى في هذه الصورة ، ولا نعرف له وجهاً صحيحاً بعد التسالم على نفي القضاء وصراحة موثّقة سـماعة المتقدّمة في عدم الإعادة ، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت «قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء»(2) .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراده (قدس سره) بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلاّ لم يكن عليه قضاء .

(2) الوسائل 10 : 118 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1 .

ــ[418]ــ

سبب آخر غير النظر إلى الفجر ، كالنظر إلى الساعة ونحو ذلك ، ولا بدّ من حمل كلامه (قدس سره) على ذلك ، لجلالته وعلّو مقامه .

   وحينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء ، نظراً إلى أنّ النظر المذكور في الموثّق طريقٌ إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعيّة له ، فإذا حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب ، ولكنّه ضعيف ، فإنّ الجمود على إطلاق الصحيح وظاهر الموثّق يقتضي التحفّظ على موضوعيّة النظر .

   وبعبارة اُخرى : مقتضى القاعدة وإطلاق صحيح الحلبي أنّ كلّ من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الإتمام والقضاء ، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثّقة سماعة وصحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه ، وأمّا إلحاق غيره به ـ وهو مطلق المعتقد من أيّ سبب كان ـ فيحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق .

   فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيهٌ فيما إذا لم يراع الفجر، بل هو الأظهر، وأمّا مع المراعاة فلا قضاء عليه حسبما عرفت .

   وأمّا الثالث ـ أعني : صورة الشكّ ـ  : فقد حكم في المتن بوجوب القضاء ، وهو الصحيح، لخروجه عن منصرف الموثّق، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «نظر فلم يرَ» ـ والمفروض أ نّه لم يكن ثمّة مانع من النظر من غيم ونحوه ـ هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل ، لا أنّ حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من الشكّ ، فإنّ ظاهر التفريع في قوله : «فلم يرَ» أنّ عدم الرؤية مترتّب على النظر ومتفرّع عليه ، فلا يراد به الشكّ الذي كان حاصلا من ذي قبل ، لعدم ترتّبه عليه .

   وعلى الجملة : الظاهر من الموثّق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد ولا أقلّ من الاطمئنان بعدم دخول الفجر ، من أجل أ نّه لو كان لبان ، وأنّ عدم

ــ[419]ــ

ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب(1) ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادةً فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام ، إذ مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلّق عليه الحكم ؟! فهذا النظر مثل التبيّن في قوله تعالى : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ)  إلخ(1)، أي بمرتبة قابلة للنظر ، فإذا نظر ولم يتبيّن ـ أي لم يرَ ـ لم تكن الغاية حاصلة ، لكشفه عن عدم طلوع الفجر ، فلا أثر للنظر بما هو نظر ، بل الموضوع في سقوط القضاء : النظر الذي يترتّب عليه الاطمئنان بالعدم . إذن فالتعدّي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشكّ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، ولا أقل من أ نّه يشكّ في أنّ مورد الشكّ داخل تحت الموثّق أو لا ، ومعه يبقى مشمولا لمقتضى القاعدة ولإطلاق صحيح الحلبي ، لعدم نهوض دليل على الخروج ، ونتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن .

   (1) الجهة الثالثة : هل يختصّ الحكم بشهر رمضان ، أو يعمّ غيره من أقسام الصيام ، أو يفصل بين الواجب المعيّن وبين غيره من الموسّع والمستحبّ ، فيلحق الأوّل خاصّة بصوم رمضان ، أو يفصّل في الواجب المعيّن بين ما لا قضاء له كصوم الاستئجار ، وبين ماله القضاء ؟

   وجوهٌ نُسِب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق ، فيحكم بالصحّة مع المراعاة ، استناداً إلى أصاله عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل .

   وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ ، لوضوح أنّ الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 187 .

ــ[420]ــ

المحدود بما بين الحدّين ولم يتحقّق بالوجدان فلم يحصل المأمور به ، و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل ولا دليل .

   نعم، لا كفّارة عليه، لأنّها مترتّبة على العمد ، ولا عمد مع الاعتماد في بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقة ونحو ذلك.

   وعلى الجملة : مقتضى القاعـدة بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان ، ولم يدلّ دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل إلاّ في شهر رمضان ، ولا دليل على إلحاق غيره به .

   نعم ، قد يقال بالإجزاء في خصوص المعيّن ، فإذا راعى الفجر واعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاء ، ويُسـتدلّ له بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة(1) ، حيث دلّت على أنّ الناظر لو كان هو الصائم صحّ صومه ولا قضاء عليه كما في نسخة الكافي التي هي أضبط من الفقيه المتضمّن لقوله : «لم يكن عليك شيء» وإن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة ، إلاّ أ نّه بناءً على نسخة الكافي فالأمر واضح .

   وكيفما كان ، فقد دلّت على الصحّة حينئذ ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعيّن .

   وفيه : أ نّه لو سُلِّم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصّة بالصوم الواجب الذي ثبت فيه القضاء دون مالا قضاء له وإن كان معيّناً، كما  في الصوم الاستئجاري في يوم معيّن .

   فهذه الصحيحة لو تمتّ دلالتها اختصّت بصوم في قضاء من رمضان أو غيره ، وأمّا ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعيّن أو المعيّن الذي لا قضاء له مثل ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 118 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1 ، الكافي 4 : 97 / 3 ، الفقيه 2 : 83 / 368 .

 
 

ــ[421]ــ

عرفت فهو غير مشمول للصحيحة جزماً، على أ نّه لا يمكن الالتزام فيها بالإطلاق لغير رمضان ، بل هي مختصّة به ، للأمر فيها بإتمام الصوم ـ على نسخة الكافي التي هي أضبط كما مرّ ـ الذي هو من مختصّات شهر رمضان ، فإنّه الذي يجب فيه الإتمام وإن كان الصوم فاسداً ، دون غيره ، لعدم الدليل عليه بوجه ، بل ذيل صحيحة الحلبي دالّ على العدم ، حيث قال (عليه السلام) : «فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» إلخ(1) ، وهي مطلقة من حيث المراعاة وعدمها.

   نعم ، إطلاق الصدر محمول على المراعاة، جمعاً بينه وبين موثّقة سماعة المفصّلة بين المراعاة وعدمها ، التي هي بمثابة التقييد للإطلاق المزبور ، وأمّا إطلاق الذيل فلا معارض له فيدلّ على البطـلان وعدم وجوب الإتمام في غير رمضان من غير فرق بين المراعاة وعدمها .

   وعلى الجملة : فصحيحة معاوية خاصّة بشهر رمضان من أجل تضمّنها الأمر بالإتمام المنفي عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبي كما عرفت ، بل ومقتضى القاعدة ، إذ بعد عدم تحقّق المأمور به خارجاً المستلزم لعدم الإجزاء فالتكليف بالإمساك تعبّداً حكمٌ جديد يحتاج إلى دليل خاصّ ، ولا دليل إلاّ في صوم شهر رمضان فحسب .

   إذن فصحيحة معاوية لا تدلّ على الصحّة في غير رمضان حتّى مع المراعاة ، ويكفي في إثبات البطلان الأصل ، إذ بعد أن لم يتحقّق المأمور به خارجاً فإجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على الصحّة في الواجب المعيّن حتّى فيما له قضاء فضلا عمّا لاقضاء له ، فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى هو البطلان في غير رمضان بجميع أقسامه حتى فيما كان مراعياً للفجر هو الصحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 116 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net