الخامس:الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل \ السادس:الأكل لزعمه سخريّة المخبر بطلوع الفجر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3858


ــ[422]ــ

   الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا عدم الكفّارة فلتقوّمها بالعمد ولا عمد حسب الفرض ، وأمّا القضاء فعلى القاعدة كما عُلِم ممّا مرّ ، فإنّ المأمور به هو الإمساك ما بين الحدّين ولم يتحقّق ولا دليل على اجزاء الناقص عن الكامل . هذا ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالقضاء لدى إخبار الجارية غير المطابق للواقع .

   ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حجّيّة قول المخبر وعدمها .

   ولكن نُسِب إلى جماعة  ـ كالمحقّق والشهيد الثاني وصاحبي المدارك والذخيرة(1) ـ عدم القضاء فيما لو عوّل على من يكون قوله حجّة كالبيّنة ونحوها .

   وهو كما ترى ، ضرورة أنّ القضاء تابع لفوت الواجب في ظرفه ، وحجّيّة البيّنة ونحوها من الأحكام الظاهريّة مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف ، فمع الانكشاف وتبيّن الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء .

   نعم ، إذا بنينا على أنّ القضاء على خلاف القاعدة وأنّ مقتضى الأصل عدمه كان لما ذكروه وجه ، فإنّ مورد الصحيحة إخبار الجارية لا قيام البيّنة أو إخبار العدل أو الثقة ، فليقتصر في القضاء على مورد النصّ ، لكن المبنى فاسد كما مرّ غير مرّة ، فالصحيحة وإن لم تدل على القضاء فيما إذا كان المخبر بيّنة عادلة إلاّ أنّ القاعدة تقتضيه ، وهي لا تختصّ بمورد ، غاية الأمر أ نّه كان معذوراً في ترك الواجب في ظرفه لأجل الاستناد إلى الاستصحاب ونحوه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع المقاصد 3 : 66 ، المسالك 2 : 25 ، المدارك 6 : 93 ، ذخيرة المعاد : 502 .

ــ[423]ــ

   السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) فلم يعتمد على إخباره إمّا لعدم الوثوق به ، أو لتخيّله عدم إرادة الجدّ ، وإنّما هو بداعي الاستهزاء والسخريّة ، وقد ظهر حكمه ممّا مرّ ، فإنّ الكفّارة إنّما تثبت فيما لو أكل وكان قول المخبر حجّة ، فإنّه حينئذ إفطار لدى ثبوت الفجر بحجّة شرعيّة ، وأمّا إذا لم يكن قـوله حجّة ـ كما هو المفـروض إمّا لعدم الثقة أو لزعم السـخريّة ـ فلا كفّارة ، لعدم العمد بعد جواز الإفطار استناداً إلى الاستصحاب . وأمّا القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعدة بعد عدم تحقّق الإمساك في الزمان المقرّر له شرعاً .

   هذا ، مضافاً إلى صحيحة العيص الواردة في المقام : عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أ نّه قد طلع الفجر فكفّ بعض وظّن بعض أ نّه يسخر فأكل «فقال : يتمّ صومه ويقضي»(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 118 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net