صحّة الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4103

 

ــ[501]ــ

   [ 2503 ] مسألة 2 : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحبّ تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والاُنثى في ذلك كلّه(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوم الصائم عبادة ، وإلى جريان السيرة القطعيّة عليه . وهذا ممّا لا إشكال فيه .

   إنّما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالنيّة .

   أمّا إذا كان الانتباه بعد الزوال، فالظاهر أ نّه لاينبغي الاشكال في عدم الصحّة لا من رمضان ولا من قضائه .

   نعم ، لا مانع من تجديد النيّة في الصوم المندوب ، فإنّ وقته واسع إلى ما قبل الغروب .

   وأمّا إذا كان قبل الزوال ، فقد ورد النصّ على جواز تجديد النيّة ما لم يحدث شيئاً في جملة من الموارد ، منها القضاء ، بل مطلق الواجب غير المعيّن كما تقدّم في محلّه مفصّلا  (1) .

   وأمّا بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على جواز التجديد إلاّ في المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر ، فإلحاق غيره به قياس محض بعد فقد الدليل .

   فما ذكره الماتن وغيره من الصحّة في رمضان إذا انتبه قبل الزوال ونوى لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّ الصوم هو الإمساك عن نيّة من الفجر إلى الغروب ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض ، وإجزاء غير المنوي عن المنوي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل إلاّ في موارد خاصّة ليس المقام منها حسبما عرفت .

   (1) قد تكرّر التعرّض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرّة في باب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 46 ـ 50 .

ــ[502]ــ

الصلاة وغيرها ، وقلنا : إنّ الصحيح ما ذكره الماتن من شرعيّة عبادات الصبي واستحبابها .

   لا لإطلاقات الأدلّة بدعوى شمولها للصبيان ، ولا يرفع حديث الرفع ـ  الذي هو في مقام الامتنان  ـ إلاّ الوجوب فيبقى الاسـتحباب على حاله ، إذ لا منّة في رفعه ، إذ فيه : أنّ الحديث ناظر إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وأنّ الوضع في مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)(1) إلخ ، ونحو ذلك غير شامل للصبيان . ومن المعلوم أنّ المجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم وحداني بسيط ، فإذا كان هذا المجعول مرفوعاً عن الصبي وقلم الكتابة مرفوعاً عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشروعيّة ؟!

   بل لأجل أنّ الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيء بحسب المتفاهم العرفي ، وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»(2) ، وفي صحيح الحلبي : «إنّا نأمر صبياننا لخمس سنين ، وأنتم مروهم لسبع سنين»(3) ، وهذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان .

   وكيفما كان ، فالعمدة في إثبات المشروعيّة وعدم كونها صوريّة تمرينيّة هي هذه الأخبار التي تدلّ على تعلّق الأمر الشرعي بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 183 .

(2) انظر الوسائل 4 : 19 /  أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و ج 10 : 234 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 .

(3) الوسائل 4 : 19 /  أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net