عدم جواز الإفطار للمسافر في شهر رمضان قبل حدّ الترخّص 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4097


   [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص (1) ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاته ، وفي عكسه أتمّ ، على ما استفدناه من الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه(1) .

   وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح(2) . وبذلك يظهر الوجه في إستثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم .

   (1) فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً .

   بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله ـ كما في الجواهر(3) وغيره ـ عملا بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي ، وقد تقدّم(4) أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك ، لإطلاق الأدلّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة (الصلاة 8) : 354 ـ 356 .

(2) شرح العروة 22 : 14 ـ 15 .

(3) لاحظ الجواهر 17 : 144 .

(4) شرح العروة 21 : 355 ـ 360 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net