الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 كراهة التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر وكل من يجوز له الإفطار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12196


   [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ـ بل كلّ من يجوز له الإفطار ـ التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهيّة الجماع والامتلاء صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ «فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلا» قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ «قال : إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان

ــ[32]ــ

ـ إلى أن قال: ـ وإنّي إذا سافرتُ في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت وما أشرب كلّ الري»(1).

   فقد دلّ ذيلها على كراهيّة الامتلاء والارتواء ، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفيّة .

   وبما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخيصٌ ورحمة ومنّة على الاُمّة ، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعايةً لحرمة شهر رمضان ، فمن ثمّ يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كما لا يخفى .

   كما دلّ صدرها على النهي عن الجماع ، المحمول على الكراهة الشديدة ، جمعاً بينها وبين نصوص اُخر قد دلّت على الجواز صريحاً .

   كصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء ؟ «قال : نعم»(2) .

   وصحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ «قال : نعم»(3) ، ونحوهما غيرهما .

   وقد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال ، لصحيح ابن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ «قال : لا بأس به»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 206 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5 .

(2) الوسائل 10 : 205 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 206 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4 .

(4) الوسائل 10 : 193 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net