عدم كفاية الشاهد الواحد مع ضمّ اليمين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4416


ــ[78]ــ

ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غايتها عدم البأس بالصيام كما عبّر (عليه السلام) بذلك ، ولا شك في عدم البأس المزبور بأن يصام رجاءً بقصد شعبان ، أو بقصد الأمر الفعلي حسبما تقدّم في محلّه ، وليس كذلك الفطر ، لحرمة الصوم يومئذ ، فمن ثمّ عبّر (عليه السلام) فيه بقوله : «لا تجوز شهادة النساء في الفطر» ، فهما يشتركان في عدم الثوبت بشهادة النساء وإن افترقا في إمكان الاحتياط وجواز الصوم بعنوان الرجاء وعدمه حسبما عرفت .

   وممّا يؤكّد ذلك عدم ثبوت أىّ شيء بشهادة امرأة واحدة في كافّة الأبواب الفقهيّة ، بل ولا رجل واحد إلاّ في بعض الموارد الخاصّة ممّا قام عليه النصّ ، كما في الوصيّة حيث إنّه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة ، وكما في القتل حيث إنّه يثبت بشهادتها ربع الدية ، فكيف يمكن أن يقال بثبوت الهلال بشهادة امرأة واحدة سيّما بعد ما تقدّم في جملة من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلاّ بشهادة رجلين عادلين ؟ !

   إذن فلا تنهض هذه الرواية لمعارضة ما سبق بوجه .

   (1) تعميم عدم الكفاية لضمّ اليمين لعلّه من توضيح الواضحات، فإنّ الاكتفاء بشاهد واحد في باب الهلال وإن نُسب إلى بعضهم ـ كما ستعرف ـ إلاّ أنّ ضمّ اليمين معه لم يعرف له أىّ وجه ، إذ الروايات الواردة في كفاية ضمّ اليمين مع الشاهد الواحد أكثرها إنّما وردت في خصوص الدين ، بل في بعضها التصريح بكلمة : فقط ، أو : خاصّة ، فقد ورد أ نّه قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الدين خاصّة بشاهد ويمين .

   ومن ثمّ اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة :

ــ[79]ــ

   فخصّه بعضهم بموارد الدين دون غيره من سائر الدعاوى المتعلّقة بالأملاك .

   وتعدّى بعضهم إلى مطلق الأموال ، فلو ادّعى أحدٌ على أحد ديناً أو عيناً وأقام شاهداً واحداً مع ضمّ اليمين ثبتت الدعوى ، وهذا غير بعيد حسبما يستفاد من بعض الروايات .

   وتعدّى آخرون إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمّن دعوى مالية ، مثل : دعوى الزوجيّة ونحوها .

   فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إمّا ديناً أو مالا أو حقّاً ، وأمّا إذا لم يكن شيئاً من ذلك وكان خارجاً عن مورد الدعوى رأساً ـ كثبوت الهلال ـ فلم يُنسب إلى أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع اليمين .

   وأمّا احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدّمة المتعدّدة الناطقة باعتبار العدد ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا اُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»(1) .

   نعم ، قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين» إلخ(2) ، لانطباق العدل على الشاهد الواحد .

   وفيه : أنّ غايته الدلالة عليه بالإطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدّمة ، على أنّ النسخ مختلفة وفي بعضها : «عدول» بدل : «عدل» ، ورواها في الوسائل في موضع آخر : «بيّنة عدل»(3) ، فلا تنهض لمقاومة ما سبق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 286 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 264 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 .

(3) الوسائل 10 : 288 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net