الانتقال إلى الفداء عمّن فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3951


ــ[189]ــ

وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت»(1) .

   ولا بأس بما ذكره ، بل الأمر كذلك حتّى مع الغضّ عن هذه الصحيحة ، للتصريح بنفي القضاء في الروايات المتقدّمة ، ولا سيّما صحيحة محمّد بن مسلم(2)، فهي محمولة على الاستحباب ، سواء أكانت صحيحة ابن سنان موجودة أم لا .

   فتحصّل : أنّ هذين القولين ساقطان ، والصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء ، وبذلك يخصَّص عموم الكتاب حسبما عرفت .

   (1) قد عرفت سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء .

   وأمّا تحديده فالمذكور في النصوص مدّ عن كلّ يوم .

   وأمّا المدّان فلم يرد في شيء من الأخبار ، فليس له مستند ظاهر .

   نعم ، حكي ذلك عن بعض نسخ موثّقة سماعة المتقدّمة ، لكنّه معارض بنسخ اُخرى مصحّحة مشتملة على لفظة المدّ كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، فلا يبعد أن تكون نسخة المدّين اشتباهاً من النسّاخ كما استظهره في الجواهر(3)، على أ نّه لا يلتئم حينئذ مع رسم «طعام» بالجرّ ، فإنّ اللاّزم حينئذ نصبه على التمييز بأن يرسم هكذا «طعاماً» ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مشتملا على كلمة «من» ، أي مدّين من طعام ، كما عن بعض النسخ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 336 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 335 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .

(3) الجواهر 17 : 33 .

ــ[190]ــ

   ولا يجزئ القضاء عن التكفير (1) . نعم ، الأحوط الجمع بينهما (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   وكيفما كان ، فنسخة المدّين لم تثبت ، وعلى تقدير الثبوت فهي معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة «مد» حسبما عرفت ، فيكون ذلك من الدوران في التحديد بين الأقلّ والأكثر ، ومقتضى الصناعة حينئذ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى ، فيكون الواجب مدّاً واحداً والزائد عليه فضل .

   (1) لظهور الأمر بالكفّارة الوارد في النصوص في التعيين وأنّ وظيفة القضاء انقلبت إلى الفداء فلا مجال للإجزاء .

   وعن العلاّمة في التحرير : الاجتزاء بها(2)، وكأ نّه لحمل الفدية على البدل الترخيصي ، وهو ـ كما ترى ـ مخالف لظواهر النصوص كما عرفت .

   (2) خروجاً عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدّم .
ــــــــــــ


(2) التحرير 1 : 83 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net