عدم جواز الإفطار بعد الزوال للصائم قضاء شهر رمضان عن نفسه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3559


ــ[226]ــ

   [ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به (1) ، وهي ـ كما مرّ ـ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا السند : فلاشتماله على سهل بن زياد، ولم تثبت وثاقته ، لتعارض المدح والقدح فيه .

   وأمّا المتن : فلعلّه ـ والله العالم ـ لا عامل به أبداً ، فإنّه إذا وجب على الميّت شهران متتابعان لأجل الكفّارة فإمّا أن يجب على الولي تمام الشهرين ، أو لا يجب شيء منهما ، ولا معنى للتفكيك بالتصدّق عن أحدهما وقضاء الشهر الآخر ، فإنّ هذا ممّا لم يقل به أحد ، لعدم حصول التتابع بذلك اللازم على الميّت والذي لابدّ للقاضي ولو تبرّعاً مراعاته ، سواء أكان هو الولي أم غيره .

   ويحتمل بعيداً أن تُحمَل الرواية على الشهرين المتتابعين من قضاء رمضان ، بمعنى : أ نّه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض ونحوه ، ثمّ استمرّ العذر إلى الرمضان الثاني فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين ، ولابدّ حينئذ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثاني فلم يصم حتّى مات ، فإنّه يتمّ الجواب حينئذ من لزوم التصدّق عن الأوّل ، إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتّى لو كان الميّت حيّاً ، وإنّما يجب القضاء عن خصوص الثاني بعد ملاحظة الفرض المزبور .

   فإن تمّ هذا التوجيه صحّ جوابه (عليه السلام) ، وإلاّ فالرواية لا عامل بها كما عرفت . وعلى أىّ حال ، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه .

   (1) أمّا الكفّارة فقد مرّ الكلام فيها قريباً واستوفينا البحث عنها .

   وأمّا الحكم التكليفي ـ أعني : عدم جواز الإفطار بعد الزوال ـ فقد دلّت

ــ[227]ــ

عليه ـ بعد التسالم ظاهراً ـ جملة من النصوص :

   منها : صحية جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار»(1) .

   دلّت بمقتضى مفهوم الغاية ومقتضى المقابلة بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال .

   ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس»(2).

   دلّت على المطلـوب بمقتضى التحـديد بالغاية والمـقابلة ، وهي موثّقة كما وصفناها ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسـه إلاّ أنّا صحّحناه بوجه آخر كما مرّ ، وزكريا المؤمن موجود في أسناد كامل الزيارات وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، فهي تامّة سنداً ودلالةً .

   بل يمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ «قال : قد أساء وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»(3) .

   فإنّها إمّا ظاهرة في الحرمة أو لا أقلّ من ظهورها في مطلق المرجوحيّة القابل للانطباق على الحرمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 16 /  أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 18 /  أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 10 .

(3) الوسائل 10 : 348 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net