شرائط في صحّة الاعتكاف \ أوّلاً:الإيمان \ ثانياً:العقل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3684


ــ[341]ــ

   ويشترط في صحّته اُمور :

   الأوّل : الإيمان ، فلا يصحّ من غيره (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى الأقرب ـ أعني : «ميّتين» ـ كما يساعده الاعتبار ، فإنّ مصاديق البرّ بهما حيّين واضح ، وإنّما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البرّ وهما ميّتان ، فذكر (عليه السلام) : أ نّه الصلاة والصيام والتصدّق ونحوها .

   إذن لا دلالة فيها على جواز النيابة عن الحىّ بوجه، فهي ساقطة سنداً ودلالةً.

   (1) تقدّم استقصاء الكلام حول اعتبار الإيمان في العبادات في بحث تغسيل الميّت عند التكلّم في اشتراط الإيمان في الغاسل فيما إذا كان الميّت مؤمناً دون غيره ، وإلاّ فيجوز تغسيل المخالف لمثله بقاعدة الإلزام ، وقلنا : إنّ هناك روايات كثيرة دلّت على أنّ صحّة العبادات بأسرها منوطة بالولاية ، فغير الموالي للأئمّة الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم ولا تنفعه إلاّ الحسرة والندم .

   فإذا كان الحال هكذا في فاقد الإيمان ففي فاقد الإسلام بطريق أولى .

   على أنّ الكافر ممنوع من اللبث في المسجد الذي يتقوّم به الاعتكاف ، ولا أقلّ من أجل كونه جنباً غالباً ، مضافاً إلى أ نّه مشروط بالصوم كما سيجيء(1) ، ولا يصحّ الصوم من الكافر كما مرّ(2) .

   فظهر أ نّه لا يصحّ الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف والكافر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 350 .

(2) شرح العروة 21 : 452 .

ــ[342]ــ

   الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون (1) ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعاً عنه القلم ، ومن هنا كان عمده خطأ ودّيته على العاقلة، فقصده في حكم العدم ، ولا عبادة إلاّ مع القصد .

   وقد ورد في النصّ : أنّ أوّل ما خلق الله العقل وأنّه تعالى خاطبه بقوله : بك اُثيب وبك اُعاقب ... إلخ(1) ، فالعقل إذن هو المناط في الثواب والعقاب ، والمدار في الطاعة والعصيان ، فلا أثر لعبادة المجنون .

   وحديث رفع القلم وإن كان وارداً في الصبي أيضاً حتّى يحتلم ، إلاّ أ نّا استكشفنا مشروعيّة عباداته ممّا ورد من قوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»(2) ، بل في بعضها الأمر بضرب الصبي وتأديبه لو لم يصلّ لسبع(3) ، وقد ذكرنا في الاُصول أنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء(4) ، فنفس العبادة الصادرة من الصبي متعلّق لأمر الشارع بمقتضى هذا الدليل ، غير أنّ الأمر استحبابي لا وجوبي ، ومن هنا  كان المرفـوع قلم الإلزام لا قلم التشريع ، وبذلك افترق عن المجنون ، لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه ، ولأجله بنينا في محلّه على أنّ عبادات الصبي شرعيّة وليست بتمرينيّة ، فيصحّ الاعتكاف منه دون المجنون .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 4 : 267 .

(2) الفقيه 1 : 182 / 861 ، الكافي 3 : 409 / 1 .

(3) لاحظ الوسائل 4 : 20 /  أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 7 .

(4) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 76 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net