لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وعليه صوم - لو نذر اعتكاف يوم أو يومين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3685


ــ[399]ــ

   [ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة (1) وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة .

   نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة .

   [ 2566 ] مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين: فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره((1)) (2)، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحسن ـ شخص واحد عبّر الكليني بكنيته والشيخ باسمه ، فالراوي عن أبي أيّوب هو الحسن بن محبوب ، وما في الوسائل ـ الطبعة الاخيرة ـ من ذكر كلمة «الحسين» بدل «الحسن» غلط من النسّاخ ، أو اشتباه منه (قدس سره) .

   وكيفما كان ، فالرواية صحيحة بكلا الطريقين ، فإنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلاّ أنّا صحّحناه بوجه آخر وهو صحّة طريق النجاشي إليه مع وحدة الشيخ كما مرّت الإشارة إليه مراراً .

   (1) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة الرابعة ، فلاحظ .

   (2) لا يخفى أنّ الاعتكاف متقوّم بمجرّد اللبث والعكوف ، وهو بنفسه عبادة ولا يعتبر فيه قصد غاية اُخرى كما مرّت الإشارة إليه في صدر الكتاب(2) .

   نعم ، الاعتكاف المعهود عند المتشرّعة المحكوم بأحكام خاصّة يشترط في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود ، وإلاّ فالظاهر صحّته .

(2) في ص 335  .

ــ[400]ــ

صحّته أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولذا كان له الفسخ ورفع اليد في اليومين الأولين دون اليوم الثالث كما مرّ آنفاً .

   وعليه ، فلو نذر الاعتكاف يوماً أو يومين فقد ذكر الماتن (قدس سره) أ نّه إن كان مقيّداً بعدم الزيادة بأن كان ملحوظاً بشرط لا ، بطل نذره . لعدم مشروعيّة المنذور بعد أن كانت الصحّة مشروطة بالثلاثة كما عرفت .

   وإن لم يقيّد ـ أي كان مطلقاً وملحوظاً بنحو اللا بشرط ـ صحّ نذره ووجب التتميم ثلاثاً ، إذ لا وجه للبطلان بعد أن كان المطلق قابلا للانطباق على الفرد الصحيح .

   وهذا نظير ما لو نذر أن يتصدّق على إنسان ، فإنه بإطلاقه يشمل من فيه الرجحان كالعبد الصالح ومن يكون التصدّق عليه مرجوحاً كالمشرك أو الضالّ المضلّ المبتدع الذي لا يكون النذر منعقداً بالإضافة إليه ، إلاّ أ نّه يكفي في صحّة النذر على المطلق اشتمال بعض أفراده على الرجحان فينزل الإطلاق عليه .

   وما أفاده (قدس سره) مطابق لما ذكره جماعة من الأصحاب ، إلاّ أنّ الحكم بالبطلان في الفرض الأوّل على إطلاقه قابل للمناقشة ، بل لها مجال واسع ، فإنّه إنّما يتّجه لو كان متعلّق النذر الاعتكاف المعهود المحكوم بالأحكام الخاصّة : من الاشتراط بالصوم ، وكونه في المسجد الجامع ، وعدم كونه أقلّ من الثلاثة ، وعدم جواز البيع والشراء ، ونحو ذلك ممّا تقدّم بعضها ويأتي جملة منها .

   وبالجملة : لو كان مراد الناذر الاعتكاف المجعول المصطلح عليه في لسان الشرع الذي كان يفعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في العشر الأواخر من شهر رمضان المحكوم بالأحكام المزبورة ، تمّ ما ذكر .

   وأمّا لو أراد به مجرّد العكوف في المسجد والبقاء ولو ساعة فضلا عن يوم أو

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net