اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد - حكم ما لو اتّفق مانع من إتمام الاعتكاف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3683


ــ[428]ــ

   [ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (1) ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء أكانا متّصلّين أم منفصلّين . نعم ، لو كانا متّصلّين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسـجد بحكم الانصراف كما صرّح به في الجـواهر(1) ، فإنّ الحمل على إرادة الجنس بعيدٌ عن مساقها غايته كما لا يخفى .

   ومع الغضّ عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال بإطلاق طائفتين من الروايات :

   إحداهما : النصـوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه ، فإنّه لو جاز الاعتكاف في مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان ، بل جاز الدخول في مسجد آخر . ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة ، من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الإطلاق .

   ثانيهما : النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أن يصلّى ـ في غير مكّة ـ إلاّ في المسجد الذي سـمّاه ، أي اعتكف فيه . فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتّى في مسجد آخر ، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين .

   وهذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متّصلّىن أو منفصلّىن بمقتضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 171 .

ــ[429]ــ

   [2578] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك، بطل(1) ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإطلاق ، وما عرفت من ظهور الأدلّة ولو بحكم الانصراف في اعتبار الوحدة ، إلاّ أن يكون الاتّصال على نحو يعدّ المجموع مسجداً واحداً ، كما لو وسّع المسجد بوقف الأرض المتّصلة وإلحاقها به ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ لصدق الوحدة حينئذ كما هو ظاهر(1) .

   (1) لعدم التمكّن من الإتمام لا في هذا المسجد بعد ارتفاع المانع ، لاعتبار الاتّصال واستدامة اللبث ، المتعذّر بعد حصول الفصل الفاحش . ولا في مسجد آخر ، لاعتبار وحدة المكان المعتكف فيه كما هو ظاهر ممّا تقدّم .

   واحتمال جواز الإتمام في مسجد آخر ـ كما عن الجواهر(2) لم يعرف له أىّ وجه بعد فرض اشتراط الوحدة في المكان كما مرّ ، وتعذّر الشرط يستلزم تعذّر المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال . وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجباً غير معيّن وجب الاستئناف ، وإن كان معيّناً ـ كما لو نذر الاعتكاف في مكان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد حرّرت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن والأسى ، وتشتّت البال واضطراب الحال ، لخطب نزل بي ، وهو ارتحال سماحة آية الله شيخنا الوالد ـ طاب ثراه ـ في بلدة بروجرد ، عن عمر يناهز الثالثة والثمانين ، فطيّب الله رمسه ونوّر مضجعه ، وجزاه عنّا وعن الإسلام والمسلمين خيراً ، ورفع له ذكرا ، وكانت وفاته في اليوم الخامس عشر من شهر محرّم الحرام من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة .

(2) الجواهر 17 : 174 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net