عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3996


ــ[79]ــ

   [ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد (1) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا  كان مشتركاً .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له (1) .

   وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة ـ كسائر الأحكام ـ انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (2) ، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلاّ لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأ نّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره . وهو كما ترى .

   وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب (3) .
ـــــــــــــ

(1) في ص 175 .

(2) التوبة 9 : 103 .

(3) الوسائل 9 : 150 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net