حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4338


ــ[84]ــ

   [ 2622 ] مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين (1) بسهولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر . إنّما الكلام في قوله بعد ذلك : «فإن كان يدعه متعمّداً»، والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظراً إلى تجدّد القدرة أثناء الحول وأنّ الغائب الذي لم يكن قادراً على أخذه لو حصلت القدرة عليه وجبت الزكاة فيه ، وهو غير واضح .

   بل الظاهر منه أ نّه ناظرٌ إلى فرض آخر ، الذي هو بمثابة المفهوم للصدر ، وهو ما إذا كان المال الغائب مع غيبته غير خارج عن تحت قدرته واختياره ، بل كان بحيث مهما أراد أن يأخذه أخذه ، مثل المال المستودع أو المدفون تحت الأرض ونحو ذلك من الموارد التي لم تؤثّر الغيبة في الخروج عن تحت السلطنة الفعليّة عرفاً من أوّل الأمر ، لا أ نّه كان خارجاً فتجدّدت القدرة ، ولا ريب أنّ هذا النحو من الغيبة غير مانع عن تعلّق الزكاة جزماً ، إذ لم توجب قطع سلطنة المالك بوجه من الوجوه .

   والذي يكشف عمّا استظهرناه من أ نّها ناظرة إلى هذا الفرض قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية : «فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» فإنّه لا يستقيم لو اُريد به الفرض السابق ، إذ لا وجه لاحتساب الزمان السابق على تجدّد القدرة وعدّه من الحول ، لفرض عجزه عن التصرّف آنذاك ، فكيف يقول (عليه السلام) : «لكلّ ما مرّ به من السنين» ؟! وإنّما يتّجه لو اُريد به ما ذكرناه ، لحصول القدرة في جميع تلك الأزمنة من أوّل الأمر ، فلابدّ من احتسابها بتمامها.

   ومع التنزّل فلا أقلّ من تطرّق هذا الاحتمال الموجب للإجمال ، فتسقط عن صلاحيّة الاستدلال .

   (1) تقدّم الكلام حول المسألة الاُولى .

ــ[85]ــ

ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً، مسامحةً أو فراراً من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلاّ بعد قبضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا هذه المسألة ، وهي المسألة الثانية : فقد سبق أن أشرنا إلى ضعف الفارق الذي ذكره الماتن بين المسألتين(1) ، وأنّ القبض لا دخل له إلاّ في تشخيص الكلّي وتعيين ما في الذمّة من الدين فيه لا في حصول الملكيّة ، فإذا كان تعلّق الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلّي ـ كما قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص ـ فأيّ مانع من ثبوتها في الكلّي المملوك ؟!

   إذن فلا مناص من التكلّم في المسألة على ضوء ما يستفاد من النصوص ، فنقول : مقتضى غير واحد من الأخبار عدم ثبوت الزكاة في الدين على سبيل الإطلاق ، التي منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : لا صدقة على الدين» (2) ، ونحوها غيرها .

   وبإزائها طائفة اُخرى تضمّنت التفصيل بين ما يقدر على أخذه ففيه الزكاة دون ما لا يقدر ، بحيث لو تمّت أسانيدها كان مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الطائفة الاُولى على دين لا يقدر على أخذه ، لأنّ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ، المستلزم لارتكاب التقييد .

   فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن ميسرة ، عن عبدالعزيز : عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ «قال : كلّ دين يدعه هو إذا أخذه فعليه زكاته ، وما كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 82 .

(2) الوسائل 9 : 96 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 2 .

ــ[86]ــ

لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» (1) .

   والدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ عبدالعزيز العبدي وإن كان معروفاً إلاّ أ نّه لم يوثّق ، بل ضعّفه النجاشي (2) . نعم ، ميسرة بن عبدالعزيز ممدوح .

   والرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه ، غير أنّ الأردبيلي حاول تصحيحها ، فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب : ميسرة بن عبدالعزيز ـ  الذي عرفت أ نّه ممدوح  ـ لا : ميسرة عن عبدالعزيز (3) .

   وما ذكره (قدس سره) محتملٌ في نفسه ، غير أ نّه عريٌّ عن أيّ شاهد (4) وإن استصوبه معلّق الوسائل أيضاً ، ومجرّد أنّ والد ميسرة مسمّى بعبدالعزيز لا يستدعي الخدش في النُسخ بعد اتّفاقها على الضبط كما ذكرناه .

   ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : ليس في الدين زكاة ، إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» (5) .

   والدلالة واضحة .

   وأمّا السند : فليس فيه من يُغمَز فيه عدا إسماعيل بن مرار ، وقد تقدّم غير مرّة أ نّه موثّق ، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر بن يزيد ، فإنّه قد يستشكل فيه ، نظراً إلى اشتراكه بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 96 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5 ، التهذيب 4 : 32 / 82 .

(2) رجال النجاشي : 244 / 641 .

(3) جامع الرواة 2 : 285 .

(4) ولكنّه (دام ظلّه) اختاره في المعجم [ 20 : 114 ] فليلاحظ .

(5) الوسائل 9 : 97 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7 ، الكافي 3 : 519 / 3 .

ــ[87]ــ

ـ الذي وثّقه النجاشي صريحاً وكذا الشيخ (1) وإن نسبه إلى جدّه وحذف اسم أبيه فقال: عمر بن يزيد بيّاع السابري  ـ وبين عمر بن يزيد بن ظبيان الصيقل ، الذي له كتابٌ كما ذكره النجاشي أيضاً (2) ، غير أ نّه لم يوثّق . فهذا الاسم مردّد بين رجلين كلاهما له كتاب ومن أصحاب الصادق (عليه السلام) ، أحدهما ثقة ولم يوثّق الآخر ، ولا قرينة على التعيين ، فتسقط عن الحجّيّة .

   ولكنّه توهّمٌ باطل لعلّ منشأه أنّ الأردبيلي ذكر في ترجمة ابن ظبيان المزبور عدّة أخبار ـ ومنها هذه الرواية ـ كما أ نّه (قدس سره) ذكر طائفة اُخرى من الأخبار في ترجمة السابري (3) .

   وهذا غفلة منه (قدس سره) ، إذ لم يذكر في شيء من الروايات التي ذكرها في الموردين ما يدلّ على أنّ المراد به الصيقل أو السابري ، بل ذكر لفظ عمر بن يزيد فقط ، والأردبيلي بنفسه اجتهد وارتأى أنّ تلك الطائفة لذاك وهذه لهذا من غير أيّة قرينة ترشدنا إليه بوجه .

   هذا ، والظاهر أنّ المراد به في الجميع هو السابري ، الذي عرفت أ نّه ثقة ، وذلك لأ نّه المعروف ممّن يراد من لفظ عمر بن يزيد من بين الرواة ، حتى أنّ الشيخ (قدس سره) في الفهرست (4) والتهذيب اقتصر على ذكره فقط ولم يذكر الصيقل بتاتاً ، وجميع ما يرويه في التهذيب فإنّما يرويه بعنوان عمر بن يزيد ، المراد به السابري ، الذي تعرّض له في المشيخة ، وعليه فلم يثبت أنّ للصيقل رواية أصلاً ، وإنّما عنونه النجاشي لبنائه على التعرّض لكلّ من له أصل أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست : 113 / 502 ، رجال الطوسي : 251 / 450 .

(2) رجال النجاشي : 283 / 751 .

(3) جامع الرواة 1 : 638 .

(4) الفهرست : 113 / 502 .

ــ[88]ــ

كتاب ، سواء أكان من الرواة أم لا ، وهذا له كتابٌ كالسابري على ما عرفته .

   إذن لاينبغي التأمّل في صحّة الرواية، وأنّ المراد بالرجل إنّما هو السابري الثقة .

   ومنها : ما رواه الحميري بإسناده عن إسماعيل بن عبدالخالق ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : أعلى الدين زكاة ؟ «قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به» (1) .

   فإنّ الفرار لا يكون إلاّ مع التمكّن والاقتدار على الاستيفاء .

   وهي صحيحة السند أيضاً ، فإنّ الطيالسي الموجود فيه مذكورٌ في أسناد كامل الزيارات .

   فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى النافية للزكاة على الدين لولا المحذور الآتي كما ستعرف .

   وأمّا صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ «قال : يزكّيه ، ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال» (2) .

   فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه الطائفة ، إذ في النسيئة أو بيع العِيْنَة ليس لصاحب المال ـ الدائن ـ حقّ المطالبة قبل حلول الأجل ، فلا يقدر على أخذ الدين ، وصريح الأخبار المتقدّمة عدم الزكاة في هذه الصورة ، فحكمه (عليه السلام) هنا بالزكاة مبنيٌّ على الاستحباب قطعاً .

   وأمّا ما في بعض النسخ من كلمة «يعير» بدل «يعين» ـ وهو موجود في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 99 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 13 ، قرب الإسناد : 126 /  441 .

(2) الوسائل 9 : 103 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1 .

ــ[89]ــ

الوسائل أيضاً(1) ـ فهو غلطٌ كما يفصح عنه قوله بعد ذلك «فلا يزال ماله ديناً»، إذ لا دين في العارية ، بل المملوك نفس العين الخارجيّة المستعارة ، لا الدين في الذمّة كما هو ظاهر ، والصواب : «يعين» كما أثبتناه عن الوسائل حسبما سمعت .

   والمراد : بيع العِيْنَة ، وهو ـ على ما حكاه في مجمع البحرين عن السرائر ـ : أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً، ليقضي دَيناً عليه لمن قد حلّ له عليه، ويكون الدين الثاني ـ وهو العِيْنَة ـ من صاحب الدين الأوّل. مأخوذ من العَين، وهو النقد الحاضر(2).

   وهو الذي عنونه الفقهاء وحكموا بصحّته من دون شرط ، وفساده مع الشرط .

   وكيفما كان فهذه الصحيحة محمولة على الاستحباب جزماً ، وليست هي ممّا نحن فيه .

   فالعمدة : الروايتان المعتبرتان المتضمّنتان لإناطة الزكاة في الدين على القدرة على الاستيفاء .

   ولكن بإزائها طائفة ثالثة جعل الاعتبار فيها بالقبض وأ نّه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادراً على الأخذ .

   كمعتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الدين ، عليه زكاة ؟ «قال : لا ، حتى يقبضه» قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ «قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 99 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 11 .

(2) مجمع البحرين 6 : 288 (عين) .

(3) الوسائل 9 : 96 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 .

ــ[90]ــ

   وموثّقة سماعة : قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟ «قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة»(1) . ونحوهما غيرهما .

   هذا ، وحيث إنّ هذه الطائفة صريحة أو لها قوّة ظهور يجعلها كالصريح في نفي الزكاة ما لم يتحقّق القبض خارجاً وإنّ مجرّد القدرة ما لم تقترن بالقبض لا أثر لها في الوجوب ، فلا جرم تتقدّم على الطائفة السابقة ـ التي أقصاها الظهور في الوجوب مع القدرة ـ تقدّم النصّ أو الأظهر على الظاهر ، فتحمل تلك على الاستحباب ، إذ أنّ مقتضى الجمع العرفي بين ما دلّ على الأمر بالزكاة في الدين الذي يقدر على أخذه وبين ما دلّ على عدم الوجوب ما لم يتسلّمه ويقبضه هو رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ، بقرينه ما دلّ على جواز الترك ، ونتيجته الاستحباب كما عرفت .

   فإنّ النسبة بين القدرة والقبض عمومٌ من وجه ، إذ القادر قد يقبض وقد لا يقبض ، كما أنّ القابض قد يكون قادراً قبل قبضه واُخرى لا يقدر إلاّ حين القبض ، كما قد يتّفق في مثل المحاكم أحياناً وإن كان هذا فرداً نادراً ، ولأجله ذكرنا أنّ نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار ، فلاحظ .

   ومع الغضّ وتسليم المعارضة بين الطائفتين ، فتتساقطان ، والمرجع حينئذ إطلاق الطائفة الاُولى النافية للزكاة عن الدين ، فما دام كونه ديناً ولم يخرج عن الذمّة إلى العين الخارجيّة بالقبض ، لا زكاة فيه وإن كان قادراً على أخذه واستيفائه بمقتضى الإطلاق .

   على أنّ هناك مرجّحاً آخر لنصوص القبض ، وهو أ نّا لو قدّمناها على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 97 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 6 .

ــ[91]ــ

نصوص الاقتدار لم يلزم منه أيّ محذور، عدا حمل تلك النصوص على الاستحباب كما سمعت ، الذي هو حملٌ شائع ذائع . وقد تحفّظنا حينئذ على نصوص الطائفة الاُولى النافية للدين ، وحكمنا من أجلها بأنّ الدين ما دام كونه ديناً ثابتاً في الذمّة لا زكاة فيه ، غير أ نّه يستحبّ مع القدرة ، وتجب مع القبض الذي يخرج به عن كونه ديناً .

   وأمّا لو قدّمنا نصوص الاقتدار وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدرة على الأخذ ، كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الاُولى ، إذ لا خصوصيّة حينئذ للدين ، بل العين الخارجيّة والملك الشخصي أيضاً كذلك ، إذ لا تجب فيها الزكاة أيضاً ، إلاّ إذا كان قادراً عليه متمكّناً من التصرّف فيه في قبال غير المقدور ، كالمال الغائب أو المسروق أو المغصوب ونحو ذلك ممّا تقدّم وعرفت عدم تعلّق الزكاة بها ما لم يتمكّن من التصرّف فيها (1) .

   مع أنّ ظاهر تلك النصوص : أنّ الدين من حيث إنّه دينٌ وبعنوانه الخاصّ موضوعٌ لهذا الحكم ـ أعني : عدم تعلّق الزكاة ـ فلا بدّ وأن يكون شاملاً لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصيّة .

   ومع الغضّ عن جميع ما ذكرناه فتكفينا في المقام صحيحة علي بن جعفر الناصّة على نفي الزكاة في محلّ الكلام ـ أعني : صورة الاقتدار على الأخذ ما لم يتحقّق القبض خارجاً ـ قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه  زكاة؟ «قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول»(2) .

   وقد رويت بطريقين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 33 .

(2) الوسائل 9 : 100 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 15 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net