استحباب الزكاة على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثمّ تمكّن منه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4041


ــ[115]ــ

   [ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ـ بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً ، أو نحو ذلك ـ ثمّ تمكّن منه ، استحبّ  زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها  بمضيّ سنة واحدة أيضاً (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو من أجل أن حكومة الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقة في تلك الآونة ـ وجب عليه الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة ولم يلزم العسر والحرج المسقطين للتكليف .

   وعلى الجملة : فالاعتبار في تعلّق الحجّ بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بما عرفت .

   وعليه ، فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة وبين حدوث ما يوجب الحجّ ـ أعني : الاستطاعة ـ بل الثاني مقدّمٌ دائماً ، لسبق الملكيّة على حلول الحول على ما يملك بالضرورة .

   ومنه تعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول ، فوجوب الحجّ مقدّمٌ على وجوب الزكاة في جميع تلك الأقسام .

   نعم ، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغـلاّت ، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار ـ الذي هو بنفسه زمان تعلّق الزكاة ـ فقد تقارن الوجوبان وحدثا في زمان واحد ، والواجب حينئذ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن ، لأنّ الاستطاعة لا تحصل إلاّ بملكه لا بما هو شريكٌ فيه مع غيره ، فتعلّق الزكاة بالعين وشركة الفقراء فيها تمنع عن حدوث الاستطاعة ، فلا موضوع لها ، بخلاف الزكاة ، فإنّها تتعلّق بالعين من غير إناطة بشيء كما لا يخفى . فالمقارنة إنّما تتصوّر في هذا النوع من الجنس الزكوي ، دون غيره ممّا يعتبر فيه الحول ، كالنقدين والأنعام .

   (1) يقع الكلام :

   تارةً : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب ، فلا زكاة في غيرهما ممّا لم

ــ[116]ــ

يكن متمكّناً من التصرّف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثمّ تجدّدت القدرة لا وجوباً ولا استحباباً ، أو أنّ الحكم عامٌّ يشمل جميع ذلك .

   واُخرى : في أنّ الاستحباب هل يختصّ بما إذا كان زمان العجز عن التصرّف سنتين أو أزيد ، أو أ نّه يعمّ ولو كان سنة واحدة ؟

   وقد اختار الماتن (قدس سره) الإطلاق في كلٍّ من الجهتين ، وهو الصحيح ، لعموم المستند .

   فإنّ بعض الروايات وإن كانت قاصرة سنداً ـ وهي ما رواه عبدالله بن بكير عن زرارة ، أو عمّن رواه ، حسب اختلاف النسخ (1) ـ لمكان احتمال الإرسال المسقط لها عن صلاحيّة الاستدلال كما تقدّم (2) .

   والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم ، لاختصاصها بخمس سنين ، وهي صحيحة رفاعة بن موسى : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ «قال : سنة واحدة» (3) .

   ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفي ـ وهي وافية بالمقصود ـ : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفونٌ فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ «قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأ نّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 95 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 .

(2) في ص 83 .

(3) الوسائل 9 : 94 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4 .

(4) الوسائل 9 : 93 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net