هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4133


ــ[156]ــ

   [ 2632 ] مسألة1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون(1)، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ((1)) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أ يّهما شاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوانٌ كلّي وهو أنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ اربعين ابن لبون ، وهذا مطّرد في جميع أفراد الكلّي من هذا النصاب على اختلاف مراحل التطبيق ونتائجها ، التي هي التخيير فيما كان كلٌّ منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن شيء منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بخصوص ما يكون عادّاً من الخمسين أو الأربعين ، وهذا لا ينافي انطباق مبدأ الشروع على الأربعين ولزوم عدّه به كما هو ظاهر جدّاً .

   ولا ينافي ما ذكرناه الاقتصار على الخمسين في بعض النصوص ، المستلزم لجواز الاحتساب في مائة وواحد وعشرين عن كلّ خمسين حقّة والعفو عن العشرين الزائد، وذلك للزوم  تقييدها بالنصوص الاُخر المشتملة على ضمّ الأربعين إلى الخمسين، والناطقة بأنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون .

   وعلى الجملة : فما ذكرناه واستظهرناه من الروايات من تفسير «لكلّ خمسين حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون» بما بيّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر(2) وغيرهما   كما لا يخفى.

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصـير المصرّحتان بأ نّه : «إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد .

(2) الجواهر 15 : 81 .

(3) الوسائل 9 : 108 و 109 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 ، 2 .

ــ[157]ــ

   وكذا صحيحة زرارة الاُخرى ، قال (عليه السلام) فيها : «ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانّه يقبل منه» (1) .

   وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في جهات :

   الاُولى :  هل الحكم خاصّ بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدليّة طوليّة . أو أنّ أحدهما في عرض الآخر فيجزئ عنها حتى اختياراً ومع كونه واجداً لها ؟

   المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن ، ولكن ظواهر النصوص ـ المتضمّنة للجملة الشرطيّة وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض ـ هو الأوّل ، ومن هنا صرّح جماعة بعدم الإجزاء مع الاختيار .

   وعلّل في الجواهر(2) ما اختاره المشهور ـ بعد أن قوّاه ـ :

   تارةً : بقيام علوّ السنّ مقام الإنوثة .

   وفيه : ما لا يخفى ، فإنّه مجرّد استحسان لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي ، ولعلّ في الإنوثة خصوصيّة لا نعرفها ، فالاكتفاء بغيرها يشبه الاجتهاد في مقابلة النصّ .

   واُخرى : بأنّ الشرط المذكور في النصوص يراد به صورة الشرط لا حقيقته ليدلّ على المفهوم ، وإلاّ كان اللازم عدم جواز دفع بنت المخاض فيما إذا لم تكن موجودة عنده حال الوجوب ثمّ حصلت عنده بعدئذ بيوم أو يومين ـ  مثلاً  ـ لأنّ التكليف قد انتقل إلى ابن اللبون آنذاك حسب الفرض فكيف يجزئ عنه دفع بنت المخاض ؟! مع انّها تجزى بلا إشكال ، بل صرّح في المدارك بتعيّنها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 127 /  أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1 .

(2) الجواهر 15 : 119 ـ 120 .

ــ[158]ــ

حينئذ وعدم كفاية ابن اللبون (1) .

   ويندفع أوّلاً: بابتنائه على أن يكون الشرط عدم كونه واجداً لبنت المخاض حالة تعلّق الوجوب خاصّة ، وهو غير ظاهر ، بل الشرط عدم وجدانه لها في مجموع الوقت إلى زمان الدفع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور القضيّة الشرطيّة في كونها شرطاً حقيقيّاً دالاًّ على المفهوم .

   وثانياً : سلّمنا أنّ الشرط صوري وأ نّه لا دلالة له على المفهوم ، بل لنفرض أنّ القضيّة لم تكن على صيغة الجملة الشرطيّة ، إلاّ أ نّه لا ريب في أ نّها إنّما دلّت على البدليّة في تقدير خاصّ ، وهو أن لا تكون عنده بنت المخاض ، لا في كلّ تقدير ، لعدم تضـمّنها الإطلاق جزماً ، فغاية ما هناك أ نّها لا تدلّ على عدم الإجزاء مع التمكّن ، لفرض أ نّها لا تدلّ على المفهوم ، إلاّ أ نّه ما هو الدليل على الإجزاء بعد أن كانت الوظيفة الأوّلية هي بنت المخاض ؟! ولم يثبت إجزاء ابن اللبون بمقتضى تلك النصوص إلاّ فيما إذا لم تكن عنده بنت المخاض ، لا حتى فيما إذا كانت عنده ، فما ذكره جماعة من عدم الإجزاء مع الاختيار لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط ، لخلوّ ما عليه المشهور عن مستند صحيح حسبما عرفت .

   الثانية :  إذا لم تكن عنده بنت المخاض ولكن كان متمكّناً من شرائها ، لم يجب وجاز دفع ابن اللبون ـ الذي هو عنده ـ لأنّ الشرط المذكور في تلك النصوص هو أن لا تكون عنده بنت المخاض ، لا أن لا يكون متمكّناً من تحصيلها ليجب الشراء من باب المقدّمة ، كما في سائر المقامات التي علّق الحكم فيها على العجز الغير الصادق مع القدرة على المقدّمة ، إذ الشرط هنا ـ كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 5 : 82 .

ــ[159]ــ

عرفت ـ أن لا تكون عنده ، الظاهر في نفي الفعليّة ، والصادق حتى مع التمكّن من الشراء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net