البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ،وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والاُنثى 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6177


ــ[174]ــ

   [ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنسٌ واحد (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العدد المزبور نصاباً ، فإنّ حاله حال ما لو كان العدد ناقصاً عن الأربعمائة ولو بواحدة في احتساب التلف من المالك وعدم السقوط من الفريضة شيء ما دام النصاب السابق ، أعني : الثلاثمائة والواحدة باقية ، لما عرفت من أنّ النصاب إنّما هو كلّي هذا العدد ، ومثله سليمٌ عن ورود التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه في الخارج .

   ومنه يظهر الجواب عمّا قد يقال من أنّ مقتضى الإشاعة توزيعُ التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفواً .

   وذلك لأ نّه إنّما يتّجه لو كان النصاب حصّة مشاعة في مجموع المال ، وليس كذلك ، وإنّما هو عنوان كلّي وأنّ في الأربعين ـ مثلاً ـ شاة ، فطالما صدق هذا العنوان ـ ولو لبقاء فرد من الكلّي ـ فقد تحقّق مخرج النصاب .

   ومن المعلوم أنّ التلف العارض لجزء من المجموع لا يكون مانعاً عن صدق الكلّي ، فلا يكون عارضاً عليه ما دام الفرد باقياً كما عرفت ، نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلّي في المعيّن فيما لو طرأ التلف على بعض أجزائها على ما مرّت الإشارة إليه .

   وهذه الثمرة وجيهة جدّاً وبها يُدفَع الإشكال ويُجاب عن السؤال ، ويزيدها وضوحاً ما لو كان التلف كثيراً ، كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر ، فإنّ الاختلاف حينئذ فاحش ، ولأجله تكون الثمرة أنفع وأظهر كما لا يخفى .

   (1) إذ مضافاً إلى صدق الاسم عليهما لغةً وعرفاً الكاشف عن اتّحاد الجنس ، دلّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ «قال :

ــ[175]ــ

كما أ نّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي(1) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن(2) ، وكذا لا فرق بين الذكر والاُنثى في الكلّ (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

مثل ما في البقر» (1) .

   (1) ويُطلَق عليه : الخراساني أيضاً ، لإطلاق الأدلّة بعد صدق الإبل ، مضافاً إلى ما في صحيحة الفضلاء ، قال : قلت : فما في البخت السـائمة شيء ؟ «قال : مثل ما في الإبل العربيّة» (2) .

   (2) لأنّ موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء(3) ، الصادق على الكلّ بمناط واحد لغةً وعرفاً .

   (3) لإطلاق الأدلّة .

   وبالجملة : مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في جميع المذكورات ، مضافاً إلى ورود النصّ في بعضها كما عرفت .

   هذا كلّه فيما يجب فيه الزكاة ، أي يكون مكمّلاً للنصاب .

   وأمّا الذي يُخرَج ويُدفَع في مقام الأداء والوفاء فسيجيء البحث عنه وما يعتبر فيه في محلّه إن شاء الله تعالى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 115 /  أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 114 /  أبواب زكاة الأنعام ب 3 ح 1 .

(3) الوسائل 9 : 116 /  أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net