ملاحظة مجموع المال المتفرّق للمالك الواحد - أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3700


ــ[178]ــ

   [ 2635 ] مسألة 4 : إذا  كان مال المالك الواحد متفرّقاً(1) ـ ولو متباعداً ـ يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .

   [ 2636 ] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجَذَع ، ومن المعز : الثَني (2) .

   والأوّل : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية .

   والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ((1)) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه ، فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كلّ وارث حدّ النصـاب فلا زكاة على أيّ واحد منهم ، وإن بلغ نصيب أحدهم اختصّ الزكاة به ، وإن بلغ نصيب الكلّ فعلى الكلّ .

   (1) لا إشكال في المسألة بمقتضى الإجماع وإطلاق الأدلّة كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً .

   (2) كما هو المعروف والمشهور ، حيث قيّدوا الشاة التي تُدفَع زكاةً بذلك ، إلاّ أ نّه ليس عليه دليل ظاهر ، ومن ثمّ اختار جمعٌ من المتأخّرين عدم الاشتراط ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط فيه وفيما قبله .

ــ[179]ــ

عملاً بإطلاق الشاة الواردة في النصوص .

   والمضايقة عن انعقاد الإطلاق ـ كما عن صاحب الجواهر (1) ـ بدعوى عدم ورود الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق يعوّل عليه .

   لعلّها واضحة الفساد، لعدم قصور المقام من غيره من موارد التمسّك بالإطلاق من سائر الأدلّة ، فإنّ الحكم بوجوب شاة في كلّ أربعين ـ مثلاً ـ من غير تقييد لها بالجذع أو الثني ـ وهو لا محالة في مقام البيان ـ يكشف عن الإطلاق بطبيعة الحال كما في سائر المقامات .

   وأوضح فساداً : المنع عن صدق الشاة قبل أن يكون جذعاً أو ثَنيّاً ـ اي قبل أن يدخل في الثانية أو الثالثة ـ بل أنّ هذا مقطوع العدم ، أفهل يحتمل أ نّه باختلاف يوم يتغيّر الجنس بأن لم يكن الحيوان قبل يوم من دخوله في السنة الثانية شاةً وبعد مضيّ اليوم صار شاةً واندرج تحت هذه الطبيعة ؟!

   فالإنصاف أنّ الإطلاقات غير قاصرة الشمول ولا مانع من التمسّك بها ، فيجوز له دفع كلّ ما صدق عليه الشاة وإن كان دون الجذع .

   نعم ، لا يمكن فرض ذلك من نفس ما تعلّق به الزكاة لاعتبار الحول ، إلاّ أ نّه لا مانع من الدفع من الخارج ، لعدم اشتراط الإخراج عن نفس الأعيان ، كما أ نّه يجـوز دفع دون الثَنيّ في المعز كما لو كان عمره سـنة ونصف ـ مثلاً ـ لما عرفت من الإطلاق .

   نعم ، ربّما يستدلّ للتقييد بوجهين :

   أحدهما : رواية سويد بن غفلة ، أتانا مصدّق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال : نُهينا أن نأخذ المراضع ، واُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 130 ـ 131 .

(2) الخلاف 2 : 24 ، سنن أبي داود 2 : 102 / 1580 ، سنن النسائي 5 : 30 .

ــ[180]ــ

   ومن المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر والنهي ممّن بيده الأمر والنهي، المنحصر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في ذلك العصر .

   ويندفع : بأنّ الرواية عامّيّة وغير مرويّة من طرقـنا ، فهي ضعيفة السند لا تصلح للتعويل عليها بوجه .

   ودعوى الانجبار بعمل المشهور يردّها القطع بعدم استنادهم إلى مثل هذه الرواية، التي لم توجد في شيء من كتب الأصحاب ، لا الروائيّة ولا الاستدلاليّة ، فكيف يمكن استنادهم إليها ؟!

   على أنّ مضمونها من الجذعة والثنيّة ـ أي اعتبار الاُنوثة ـ لم يلتزم به أحدٌ فيما نعلم ، فإنّهم اكتفوا بالجذع والثنيّ ولم يشترطوا الاُنوثيّة .

   هذا ، مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة عندنا كما هو المعلوم من مسلكنا .

   ثانيهما : ما أرسله في غوالي اللآلئ عنه (عليه السلام) : أ نّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز . قال : ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام) (1) .

   ولكنّها من جهة الإرسـال والطعن في المؤلِّف والمؤلَّف حتى ناقش فيه من ليس من شأنه المناقشة ـ كصاحب الحدائق(2) ـ غير صالحة للاستدلال ، ولا يحتمل استناد قدماء الأصحاب إلى الرواية الموجودة في هذا الكتاب ـ المتأخّر تأليفه عنهم بزمان كثير ـ كي يحتمل فيه الانجبار لو سلّم الكبرى .

   وعلى الجملة : فاعتبار هذا القيد مبنيٌّ على الاحتياط ، حذراً عن مخالفة المشهور .

   والأقوى : عدم الاعتبار عملاً بإطلاق الأخبار السليم عمّا يصلح للتقييد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عوالي اللآلئ 2 : 230 / 10 ، 11 .

(2) في كتابه لؤلؤة البحرين : 167 .

 
 

ــ[181]ــ

حسبما عرفت .

   ثمّ إنّا لو بنينا على اعتبار هذا القيد ـ أعني : اعتبار الجذع في الضأن ـ فتفسير الجذع بما ذكر ـ أي ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ـ غير ظاهر ، فإنّ هذا وإن كان قد ذكره جماعة من الأصحاب ، إلاّ أ نّه معارَضٌ بتفاسير اُخر ذكرها جماعة آخرون :

   منها : أ نّه ما كمل السبع ودخل في الثمان .

   ومنها : أ نّه ما كمل الستّ ودخل في السبع .

   ومنها : أ نّه ما كمل الثمان وفي في التسع .

   ومنها : التفصيل بين المتولّد من هرِمين والمتولّد من شابّين أو من مختلفين .

   إلى غير ذلك ممّا يوجد في كلمات الفقهاء واللغويّين .

   ومع هذا الاختلاف الفاحش والمعارضة الظاهرة في كلمات القوم في تفسير اللفظ كيف يبقى لنا وثوق بالمعنى المتقدّم ؟! فلا جرم يصبح اللفظ مجملاً دائراً مفهومه بين الأقلّ والأكثر .

   وقد تقرّر في الاُصول (1) لزوم الاقتصار في المخصِّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن ، إذ العامّ حجّة لا يُرفَع اليد عنه إلاّ بحجّة أقوى ودليل قاطع ، ولا حجّيّة للمجمل المزبور إلاّ في المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بالتخصيص فيقتصر عليه بطبيعة الحال .

   وهذا من غير فرق فيه بين العام والخاصّ والمطلق والمقيّد ، لوحدة المناط حسبما بيّناه أيضاً في الاُصول (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 454 ـ 457 .

(2) أجود التقريرات 1 : 456 ، 457 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net