جواز دفع الاُنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن، والبقر والجاموس، والإبل البَخاتي والعِراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3521


ــ[198]ــ

   [ 2638 ] مسألة7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى وبالعكس(1)، كما أ نّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البَخاتي عن العِراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي :

   فيضمن المثل في الأوّل ، ولا تلاحظ معه القيمة أبداً ، فلو كانت العين الزكويّة التالفة بعد العزل خمسة دنانير ـ مثلاً ـ ضمن خمسة اُخرى مثلها .

   ويضمن القيمة في الثاني ، كما في مثل الحنطة والشعير ، ويجري فيه ما ذكروه في القيميّات من أ نّه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختاره الماتن في حاشية المكاسب (1) ، أو أعلى القيم من التلف أو الأداء .

   وقد ذكرنا في محلّه : أنّ الأحوط مراعاة أعلى القيم ، ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة ، وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت ، وذلك لصحيحة أبي ولاّد الدالّة على أنّ العبرة بقيمة بغل يوم خالفته ، الذي هو يوم الضمان ، على تفصيل ذكرناه في بحث المكاسب (2) .

   (1) لا ريب انّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة» كلّي طبيعي صادق على الذكر والاُنثى والمعز والضأن بمناط واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : 99 .

(2) مصباح الفقاهة 3 : 176 ـ 184 .

ــ[199]ــ

   هذا ، وقد تقدّم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب (1) ، بل يجوز إعطاء الشاة الكلّيّة المأمور بها من خارج النصاب ، بل حتى من بلد آخر كما مرّ (2) .

   ونتيجة ذلك : أنّ النصاب في الغنم لو كان جميعه من الذكور جاز دفع الاُنثى وبالعكس .

   وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز والضأن .

   وكذا الحال في صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة في شيء من ذلك ، فله الدفع من أيّ الصنفين شاء كما ذكره في المتن .

   وكذلك الحال في البقر والجاموس ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، لأنّ الدليل الأوّلي الحاصر للزكاة في التسعة وإن خصّ الحكم بالبقر مصرّحاً بأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) وضع الزكاة فيها وعفا عمّا عداها (3) ، إلاّ أنّ صحيحة زرارة المتضمّنة : أنّ في الجاموس مثل ما في البقر(4) ، كشفت عن أ نّهما طبيعة واحدة في هذا الحـكم وإن اختصّ أحدهما باسم خاصّ نظير المعز والضأن ، ومقتضى ذلك إجزاء كلّ منهما عن الآخر ، ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط في القيمة كما ذكره في الجواهر (5) ، إذ لا وجه له بعدما عرفت من اتّحادهما في الحكم بمقتضى الصحيح المتقدّم، فيجزئ تبيع الجاموس في نصاب البقر وبالعكس .

   وما ذكره في الجواهر من أنّ هناك خطابين تعلّق أحدهما بالبقر والآخر بالجاموس ، فلكلّ منهما نصاب مستقلّ ، فمع التلفيق يتّجه التقسيط ومراعاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 183 .

(2) في ص 185 .

(3) الوسائل 9 : 57 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 .

(4) الوسائل 9 : 115 /  أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .

(5) الجواهر 15 : 151 ـ 152 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net