ثانياً : السوم طول الحول - حكم ما لو كانت معلوفة ولو في بعض الحول - كلام في تحديد السوم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3785


ــ[202]ــ

   الشرط الثاني: السوم طول الحول (1)، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً بل اُسبوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والصحيح ما عليه المشهور ، فإنّ الزكاة حقٌّ متعلّقٌ بالعين كيفما قلنا في كيفيّة التعلّق ، فالواجب ابتداءً الدفع من نفس العين وإن جاز التبديل بالقيمة ، بمقتضى الدليل الثانوي الدالّ على جواز الإخراج من أ يّما تيسّر كما في صحيح البرقي المتقدّم (1) ، ومقتضى الإطلاقات جواز الدفع من العين كيفما كان ، سواء أكان صحيحاً أم معيباً ، وقد خرجنا عنها بمقتضى صحيح أبي بصير ، ولأجله حكمنا بلزوم كون المدفوع من قسم الصحيح ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ هذه الصحيحة ناظرة إلى صورة وجود القسم الصحيح في النصاب فيلزم حينئذ أن يختاره وليس له أن يعدل عنه إلى المعيب ، وأمّا لو كان الموجود في النصاب كلّه معيباً ـ كما هو المفروض ـ فإطلاق الصحيحة منصرفٌ عن هذه الصورة جزماً ، فتبقى الإطلاقات الأوّلية على حالها .

   ولا يقاس ذلك ـ أعني : قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة» ـ بقوله (عليه السلام) : «في كلّ خمس من الإبل شاة» ، لعدم المسانخة بين الخارج والمخرَج عنه في الثاني ، فلا مقتضى لدعوى الانصراف فيه ، ولأجله نحكم بلزوم دفع الشاة الصحيحة في زكاة الإبل وإن كانت الآبال كلّها معيبة .

   وهذا بخلاف الأوّل ، الذي يكون فيه الخارج من سنخ النصاب نفسه ، فإنّ الانصراف المزبور لعلّه غير قابل هنا للإنكار كما يظهر بأدنى تأمّل .

   (1) بلا خلاف فيه منّا ، بل من الفريقين ، فعليه إجماع المسلمين على ما حكي ، ولا إشكال فيه في الجملة كما تشهد به جملة وافرة من النصوص :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 190 .

ــ[203]ــ

   نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كصحيح الفضلاء ـ في حديث زكاة الإبل ـ : «قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية» (1) .

   وصحيحهم الآخر ـ في حديث زكاة البقر ـ : «ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» (2) .

   وصحيحهم الثالث ـ الوارد فيهما معاً ـ عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) : «قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية» (3) .

   وصحيح زرارة : «ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(4) .

   إنّما الكلام في تحديد السوم ، فقد حُدِّد بين إفراط وتفريط ، فعن الشيخ والمحقّق في المعتبر : التحديد بالغلبة في مجموع السنة (5) ، فلو كانت سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم .

 وبإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع(6) وجملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 118 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 119 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 .

(3) الوسائل 9 : 120 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 .

(4) الوسائل 9 : 119 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3 .

(5) الخلاف 1 : 186 ولاحظ المعتبر 2 : 506 ـ 507 .

(6) الشرائع 1 : 170 .

ــ[204]ــ

السوم في تمام الحول ، بحيث يقدح العلف في الأثناء ولو يوماً واحداً ، فيوجب ذلك انقطاع الحول الموجب لاستئناف السوم .

   وذهب المشهور إلى إناطة الوصفين بالصدق العرفي ، فيتبع الحكم صدق عنواني السائمة أو المعلوفة عرفاً ، كما هو الحال في بقيّة العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام .

   ولا يخفى أنّ هذا الأخير غير قابل للإنكار ، فإنّ المتّبع في تشخيص المفاهيم الواردة في متعلّقات الخطابات الشرعيّة إنّما هو الصدق العرفي كما هو واضح ، إنّما الكلام في تشخيص الصدق المزبور بعد وضوح امتناع إرادة الاستمرار الحقيقي من مبدأ الحول إلى منتهاه ليلاً ونهاراً ، لاحتياج الحيوان إلى النوم والراحة، فلا يكاد يتّفق وقوعه بهذا المعنى خارجاً .

   فالمراد : أن تكون سائمة في أوقات أكلها والساعات المعـدّة لذلك بحسب المتعارف الخارجي ، بحيث لا يقدح العلف اليسير الذي ربّما يتّفق خلالها أحياناً .

   وهل يلزم الاستمرار في ذلك بحيث يضرّ تخلّف يوم ـ مثلاً ـ أو يومين ؟

   الظاهر : العدم ، لعدم قدح ذلك في صدق السوم بنظر العرف كما هو الحال في سائر العناوين، فكما أنّ الحدّاد والبنّاء والنجّار ونحو ذلك من الأوصاف العنوانيّة تصدق وإن تخلّف المتّصف بها عن التصدّي لها يوماً أو يومين بل وأكثر لعذر أو غير عذر ، فكذا الحال في عنوان السائمة ، فلا يقدح في الصدق عدم ذهاب الدابّة إلى الاستيام يوماً أو يومين لعذر من مرض أو مطر أو ثلج ، بل لغير العذر أيضاً .

   فالمناط : أن تكون الشاة بحيث لو سُئل المالك عن كيفيّة إعاشتها لأجاب بأ نّها تعيش بالسوم ، في قبال الاُخرى التي تعيش بعلف المالك ، فالعلف في كلّ شهر يوماً بحيث تعتلف في السنة اثني عشر يوماً لا يضرّ بصدق السوم ولا ينقطع به الحول .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net