هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقر أو أ نّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3650


   وعلى الجملة : فلم يظهر من الصحيحة التصرّف في معنى الحول ، بل حكم فيها أ نّه حال الحول وأ نّه يكفي هذا المقدار في وجوب الزكاة . وأمّا أ نّه حقيقة شرعيّة فيه كي تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلاّ ، مضافاً إلى الروايات الدالّة على أنّ المال الواحد لا يزكّى في سنة مرّتين .

   على أنّ صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة(1) ظاهرةٌ في ذلك(2) ، إذ لم يطالبهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلاّ بعدما أفطروا ، فحاسبهم بكلّ سنة سنة ، فليتأمّل .

   إذن فلا موجب لاحتساب الشهر الثاني عشر من السـنة الثانية ، بل لكلّ سنة زكاة واحدة ، فيلحق الشهر الثاني عشر بالسنة الاُولى ، غاية الأمر أنّ هذا الوجوب ليس فوريّاً ، بل يجوز تأخيره إلى آخر السـنة ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) طالب بعد انقضاء السنة ، فليس الحول في لسان الشرع غير الحول في لسان العرف .

   ومنها : أ نّه هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقرّ ؟ أو أ نّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة ، فلو ارتفع بعضها ـ كما لو جنّ أو نقص المال عن النصاب ونحو ذلك ـ سقط الوجوب ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 212 .

(2) بل أنّ رواية خالد بن الحجّاج الكرخي كالصريحة في المطلوب [ الوسائل 9 : 166 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 13 ح 2 ] بيد أ نّها ضعيفة السند ، لعدم ثبوت وثاقة الرجل ، فلا تصلح إلاّ للتأييد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net