حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3545


   وأمّا الثاني ـ أعني : ما لو تلف بعض النصاب كما لو تلف من الأربعين شاة نصفها ـ : فإن لم يكن عن تفريط فلا ضمان على المالك ، بل يقسّط التلف عليهما بالنسبة ، فينقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة ، إذ نسبة التلف إلى أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح ، فلا مناص من التقسيط .

   وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير في الأداء مع التمكّن منه ، فقد ذكر في المتن أ نّه يضمن بالنسبة ، فإن كان هناك إجماعٌ كما لا يبعد ، وإلاّ فلا يتمّ على جميع المباني ، إذ لو بنينا على أنّ تعلّق الزكاة بالعين من قبيل الكلّي في المعـيّن ـ كما عليه الماتن ـ لم يطرأ تلف على الزكاة ليحكم بالضمان ، كما لو باع صاعاً من صبرة مشتملة على صياع فتلف بعضها ، فإنّه محسوب من المالك بلا إشكال ، لعدم عروض التلف على الكلّي الذي هو حقّ المشتري ، فيلزم في المقام دفع الزكاة من الباقي .

   نعم ، يتّجه ذلك بناءً على الشركة الحقيقيّة أو في الماليّة كما لا يخفى ، ولكن الحكم المزبور موردٌ للإجماع ظاهراً .

   هذا كلّه فيما إذا كان الموجود بمقدار النصاب .

   وأمّا لو كان أزيد منه وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، كما لو كان عنده خمسون من الشياه فتلف منها خمسة أو عشرة ، فحينئذ كان التلف على المالك ولم ينقص من الزكاة شيء كما ذكره في المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net