حكم ما لو حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد - أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3899


ــ[234]ــ

   [ 2644 ] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد ، إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوها ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق (1) فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق .

   وأمّا إن كان في أثناء الحول : فإمّا أن يكون (2) ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، وإمّا أن يكون مكمّلاً للنصاب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الظاهر أ نّه (قدس سره) يريد بذلك حصول الملك الجديد في الشهر الثاني عشر الذي هو متوسّط بين الحولين ، بناءً على ما مرّ من تعلّق الوجوب بل استقراره وانتهاء الحول بدخول الشهر الثاني عشر وإن كان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر .

   ولم يذكر (قدس سره) في هذا القسم إلاّ صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الملك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق ، كما لو كان مالكاً لسبعة من الإبل ، فملك في الشهر الأخير ثلاثة اُخرى ، ولم يتعرّض لما إذا كان عفواً أو نصاباً مستقلاًّ .

   وكيفما كان ، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع فيما إذا كان الملك الجديد في آن تمّ به الحول الأوّل ـ أي مجموع اثني عشر شهراً ـ فيستأنف للجميع حولاً واحداً كما ذكره في المتن ، وهذا ظاهر .

   (2) قسّم (قدس سره) الملك الجديد الحاصل أثناء الحول على ثلاثة أقسام : فإمّا أن يكون بمقدار العفو ، أو النصاب المستقلّ ، أو المكمّل .

   أمّا الأوّل : فلا شيء عليه ، وحاله حال ما لو ملك الكلّ ابتداءً ، وهذا كما لو

ــ[235]ــ

   أمّا في القسم الأوّل : فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمس فحصل له في أثناء الحول أربع اُخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عنده خمس من الإبل وبعد ستّة أشهر ملك أربع اُخرى ، فإنّه لا تجب عليه إلاّ شاة واحدة .

   ونحوه ما لو كان مالكاً في ابتداء الحول أربعين شاةً وبعد ستّة أشهر ـ مثلاً ـ ملك أربعين اُخرى ، فإنّ حاله حال ما لو ملك الثمانين من أوّل الأمر ، وليست فيه إلاّ شاة واحدة .

   ولكن نُسِبَ إلى الشهيد أ نّه استقرب هنا رعاية النصاب المستقلّ ، نظراً إلى أنّ الأربعين الحادث ملكٌ جديد وموضوعٌ آخر غير الأوّل ، فتجب فيه الزكاة ولا ينضمّ إلى السابق ، بل هو نصابٌ برأسه بمقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : «في كل أربعين شاة» ، فتجب عليه شاة اُخرى غير الاُولى ، مراعياً لكلّ أربعين حولها (1) .

   واعترض عليه في الجواهر بأنّ العموم ناظرٌ إلى المالك ، وأنّ كلّ فرد من الملاّك لو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد أو في كلّ حول شاة ، لا بمعنى أنّ الغنم الموجود عند مالك واحد يُحسَب أربعين أربعين كما ورد في نصاب البقر من أ نّه في كلّ ثلاثين تبـيع ، وإلاّ فقد انعقد الإجمـاع على أ نّه لا شيء بعد الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين ، وعليه فلا أثر للأربعين الثاني ، بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معاً في ابتداء الحول (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الدروس 1 : 232 .

(2) الجواهر 15 : 108 ـ 109 .

ــ[236]ــ

   وأمّا في القسم الثاني : فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يُعتَبر لكلٍّ منهما حولٌ بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمس اُخرى ، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة ـ للخمس الجديدة أيضاً ـ يخرج شاة ، وهكذا .

   وأمّا في القسم الثالث : فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها إحدى عشرة ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وما ذكره (قدس سره) متين جدّاً ، للتصريح في صحيح الفضلاء بأ نّه لا شيء بعد الأربعين إلى أن يبلغ مائة وواحداً وعشرين (1) ، فليس في الثمانين إلاّ شاة واحدة، سواء حصلت دفعةً وفي ابتداء الحول أو تدريجاً ، بمقتضى الإطلاق ، فالصحيحة ناظرة إلى كلّ من يملك الأربعين لا إلى أنّ المالك الواحد يحسب ماله أربعين أربعين .

   فما ذكره الماتن تبعاً للمشهور من العفو في المثال هو الصحيح .

   وأمّا الثاني ـ أعني : النصاب المستقلّ ـ فاللاّزم فيه مراعاة الحول لكلّ نصاب بحياله ، أخذاً بإطلاق الدليل في كلٍّ منهما . ولا وجه لانضمام الجديد إلى السابق ، فلو كان له خمسٌ من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمساً اُخرى وجبت شاة بعد تمام السنة الاُولى ، وشاة اُخرى بعد تمام الثانية ، كما ذكره في المتن ، وهذا واضح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 116 /  أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .

ــ[237]ــ

   إنّما الكلام في القسم الثالث ـ أعني : ما إذا كان مكمّلاً لنصاب آخر ـ : كما لو كان عنده أوّل محرّم أربعون من الغنم ، ثمّ حصل له في شهر رجب اثنان وثمانون ، بحيث بلغ المجموع النصاب الثاني ـ ، أعني : مائة وواحداً وعشرين .

   وإنّما أضفنا واحدة رعايةً لإخراجها عن النصاب الأوّل ، وهو الأربعون .

   أو كانت له أوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل فحصلت له اربع اُخرى في شهر رجب البالغ مجموعها ستّ وعشرين التي هي النصاب السادس وفيها بنت مخاض .

   فهل يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ؟

   أو يلاحظ بالإضافة إلى النصاب الثاني وليس على ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل شيء ؟

   أو هناك وجهٌ آخر ؟

   لا ريب أ نّا لو كنّا نحن والأدلّة ولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد من وجهين ، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين وأداء كلتا الزكاتين ، عملاً بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم .

   إلاّ أ نّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات وعمدتها صحيحة زرارة (1) ـ  مضافاً إلى الإجماع والتسالم  ـ فاللازم حينئذ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد ـ أعني : ما بين رجب ومحرّم ـ أو بدليل النصاب الثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل ، أعني : ما بين محرّم ورجب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 122 /  أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1 ، 2 ، 3 .

ــ[238]ــ

   وهل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم ؟

   الظاهر : أ نّه لا ينبغي التأمّل في الأوّل ، لانطباق ضابطه عليه دون الثاني ، فإنّ المناط في التزاحم على ما نقّحناه مفصّلاً في الاُصول (1) عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال من غير تناف بين نفس الحكمين في مرحلة الجعل ، كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الصلاة في ضيق الوقت ، فإنّ كلاًّ منهما حكم متعلّق بموضوعه المقدّر وجوده ، وهو البالغ العاقل القادر ، غاية الأمر أنّ المكلّف ليست له إلاّ قدرة واحدة لو صرفها في كلٍّ منهما عجز عن امتثال الآخر .

   وهذا بخلاف التعارض ، فإنّ مناطه التعاند والتكاذب بين الدليلين في مرحلة الجعل ـ مع قطع النظر عن مقام الامتثال ـ إمّا ذاتاً ، كما لو دلّ دليل على نجاسة العصير العنبي ودليل آخر على طهارته أو عدم نجاسته ، فإنّ النجاسة وعدمها أو هي مع الطهارة متناقضان أو متضادّان لا يعقل اجتماعهما في حدّ أنفسهما .

   أو عرضاً نشأ من العلم الإجمالي الحاصل من الخارج ، كما لو دلّ دليلٌ على وجوب القصر في مورد ودليلٌ آخر على التمام أو على الظهر ، والآخر على الجمعة ، فإنّه وإن لم يكن أيّ تناف بين نفس الدليلين بالذات لجواز ثبوتهما معاً ، إلاّ أنّ القطع الخارجي القائم على عدم وجوب الصلاتين معاً في يوم واحد أوجب العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين ، بحيث إنّ صدق كلّ منهما يستلزم كذب الآخر، نظير البيّنتين القائمتين في الشبهات الموضوعيّة على طهارة الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً ، فالفرق بين البابين واضحٌ جدّاً .

   ومن المعلوم انطباق هذا الضابط على المقام دون السابق ، لوضوح قدرة المكلّف على الجمع بين النصابين كما في الجمع بين القصر والتمام ـ مثلاً ـ فليس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 206 .

ــ[239]ــ

من باب التزاحم في شيء ، ولكن بما أ نّا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين فلأجله نعلم إجمالاً بكذب أحد الدليلين وانتفاء الإطـلاق في أحد النصابين ، بحيث إنّ صدق كلٍّ منهما مستلزمٌ لكذب الآخر ، فكان بينهما التعاند والتكاذب في مقام الجعل عرضاً وإن لم يكن كذلك ذاتاً .

   وعليه ، فلا ينبغي التأمّل في كون المقام من باب التعارض كما ذكرناه .

   ومن الغريب ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من إدراج المقام في باب التزاحم (1) ، مع أ نّه المشيّد لتوضيح الفرق بين البابين .

   ثمّ إنّا لو بنينا على أنّ المقام من صغريات هذا الباب كان اللازم الرجوع إلى مرجّحات التزاحم من الأهمّية زماً أو احتمالاً وغير ذلك، ومع التكافؤ فالمرجع التخيير بحكومة من العقل على ما هو المقرّر في هذا الباب .

   وأمّا بناءً على ما عرفت من إدراجه في باب التعارض ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة إن كانت ، وإلاّ فالتساقط دون التخيير ، لضعف مستنده حسبما بيّناه في الاُصول في باب التعادل والتراجيح (2) ، فيرجع بعد التساقط إلى دليل آخر من إطلاق إن كان ، وإلاّ فالأصل العملي ومقتضاه في المقام أصالة الاحتياط ، إذ بعد تساقط الدليلين نعلم إجمالاً بوجوب زكاة في البين مردّدة بين النصاب الأوّل والثاني ، فيلزمنا الجمع بينهما ـ عملاً بالعلم الإجمالي ـ غير المنافي لما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد مرّتين ، لعدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري كما هو ظاهر .

   ولعلّ هذا هو مستند الفتوى بالجمع في المقام كما تقدّم نقله عن بعض (3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 285 .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 213 ـ 216 .

(3) في ص 237 .

ــ[240]ــ

لا  عدم الالتفات إلى دليل عدم تزكية المال الواحد من وجهين الذي تقدّم احتمال استناد هذه الفتوى إليه (1) ، فلاحظ .

   وكيفما كان ، فهل اللازم مراعاة كلا النصابين أو خصوص الأوّل ، فيعتبر الحول بالإضافة إليه ويلغى الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل كما اختاره في المتن تبعاً لجماعة كثيرين ؟

   أو خصوص الثاني ، فيسقط اعتبار النصاب الأوّل عند ملك الزائد ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداء حوله من حين حصول الملك الجديد ـ كشهر رجب مثلاً ـ كما اختار العلاّمة في المنتهى (2) ؟

   أو يسقط كما عن العلاّمة في القواعد (3) ، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله ، ويجب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً ، فإذا تمّ الحول الثاني للنصاب الأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني وهكذا ؟ مثلاً : إذا ملك أوّل محرم اثنين وعشرين من الإبل ثمّ ملك في أوّل رجب أربعاً اُخرى مكمّلة للنصاب السادس الذي فيه بنت مخاض فحينئذ تجب عليه في أوّل محرم أربع شياه زكاةً عن العشرين ، والثنتان الزائدتان عليها عفو ، ثمّ في شهر رجب تجب عليه بنت مخاض ، لصدق أ نّه مضى عليه الحول وهو مالك لستّ وعشرين من الإبل ، ولكن بما أ نّه دفع زكاة العشرين منها في شهر محرّم حسب الفرض فلا يجب عليه حينئذ إلاّ دفع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، وفي أوّل محرّم يجب عليه عشرون جزءاً من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، وهكذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 237 .

(2) المنتهى 1 : 490 .

(3) القواعد 1 : 333 .

 
 

ــ[241]ــ

   وجوه ، بل أقوال .

   لكن الوجه الأخير ساقطٌ جزماً ، إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيع والتقسيط .

   نعم ، ثبت ذلك فيما لو تلف بعض الإبل فينقص جزء من بنت المخاض بنسبة التالف .

   وأمّا في مثل المقام فلا دليل عليه أصلاً ، ضرورة أنّ الستّة الزائدة على العشرين إنّما تستوجب دفع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض فيما إذا كان حلول الحول عليها منضمّةً إلى العشرين ، لا ما إذا حال عليها بنفسها ، وإلاّ فليس فيها إلاّ شاة واحدة فقط بمقتضى كونها مصداقاً للنصاب الأوّل .

   وقد تقدّم ضعف الوجه الأوّل أيضاً (1) .

   فيدور الأمر بين الوجهين المتوسّطين ، والصحيح هو الأوّل منهما المطابق لما ذكره في المتن ، إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه وفعليّة حوله وكونه مشمولاً لإطلاق دليله ، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب ومن غير سبب يقتضيه ، فلو كان عنده أوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل ، وحصلت له أربع اُخرى في شهر رجب ، فعند مجيء محرّم الثاني يصدق عليه أ نّه حال الحول ولديه اثنتان وعشرون من الإبل ، فيشمله بالفعل إطلاق دليل النصاب الرابع وأنّ فيه أربع شياه ، فتجب فيه الزكاة بطبيعة الحال ، لفعليّة الموضوع من غير أيّة حالة منتظرة .

   وبعد أن تعلّقت الزكاة بتلك الإبل أو الشياه فلا يبقى بعدئذ موضوعٌ لملاحظة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ ص 238 .

ــ[242]ــ

النصاب الثاني في شهر رجب ، لأنّ ذاك الوجوب ـ سواء امتثله وأدّى الزكاة خارجاً أم لا ـ مُعدِمٌ لهذا الموضوع ، وذلك فلأجل أ نّه بعد حلول شهر رجب وإن صدق أ نّه حال عليه الحول ولديه ستّ وعشرون من الإبل وفيها بنت مخاض إلاّ أ نّها بعد أن كانت متعلّقة للزكاة في شهر محرّم ـ أي في نفس الحول ـ لم يكن بعد هذا مجالٌ لتعلّق الزكاة ثانياً ، لأ نّها إنّما تتعلّق بأنعام لم تكن متعلّقة للزكاة ، إذ لا يزكّى المزكّى ـ أي المحكوم عليه بوجوب الزكاة ـ ثانياً ، ولا زكاة في مال في حول من وجهين ، كيف ؟! ولو تمّ ذلك للزم فيمن كانت عنده أربعون شاة ـ مثلاً ـ ومضى الحول وأدّى الزكاة وهي الشاة الواحدة ـ أو لم يؤدّ ـ أن تجب عليه بعد شهرين ـ مثلاً ـ شاة اُخرى ، لصدق أ نّه مضى حول وعنده أربعون ، وهو مقطوع الفساد ، وليس إلاّ لأجل ما عرفت من أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بشياه لم تكن متعلّقة للوجوب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net