حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكويّة وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3587


ــ[303]ــ

   [ 2656 ] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه (1) ، إلاّ إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ، ولو لأجل السكّة التي تتّصف الدراهم المغشوشة بها ، وإن كان وزنها أقلّ من الخمسة الخالصة ، إذ الاعتبار في التقويم بالماليّة لا بالكمّيّة .

   (1) كما هو المشهور ، ولم يُنسَب الخلاف إلاّ إلى ابن إدريس ، حيث لم يفرّق في الوجوب بين الغيبة والحضور (1) .

   وتشهد للمشهور روايات ، منها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة ؟ «قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة» (2)، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير(3) ورواية أبي بصير(4).

   وقد ناقش في أسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف (5) . وهو وجيهٌ بناءً على مسلكه من تخصيص الحجّيّة بالصحيح الأعلائي ، أي ما كان راويه عدلاً إماميّاً ، فإنّ إسحاق فطحي وإن كان موثّقاً ، بل من أجلاّء الثقات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 447 .

(2) الوسائل 9 : 172 /  أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 17 ح 1 .

(3) الوسائل 9 : 173 /  أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 17 ح 2 .

(4) الوسائل 9 : 173 /  أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 17 ح 3 .

(5) المدارك 5 : 126 .

ــ[304]ــ

   وأمّا بناءً على المشهور المنصور من عدم اعتبار العدالة والاكتفاء في الحجّيّة بمطلق الوثاقة ، فالتشكيك في السند في غير محلّه .

   وإنّما الكلام في الدلالة ، فنقول : لا ينبغي التأمّل بحسب الفهم العرفي في أنّ الشبهة المنقدحة في ذهن السائل الباعثة له على السؤال ليست هي احتمال أن تكون للغيبة بما هي غيبة خصوصيّة في سقوط الزكاة لكي يكون تعلّقها منوطاً بالحضور ، ضرورة أنّ هذين الوصفين بما هما لا علاقة بينهما وبين الزكاة نفياً ولا إثباتاً كما هو واضح ، كما لا يحتمل أن يكون للمصرف الخاصّ ـ أي الإنفاق على العيال ، الذي هو مورد هذه الروايات ـ خصوصيّةٌ في هذا الحكم بحيث لو كان بدل ذلك مصرفٌ آخر ـ كما لو عيّنه لشراء الدار أو الكتب أو الزواج ونحو ذلك ـ لم يثبت الحكم ، فشيء من الغيبة والإنفاق لا مدخل لهما بحسب الفهم العرفي في تعلّق الحكم بتاتاً .

   بل الذي دعا الراوي على السؤال هو كون المالك منقطعاً عن ماله غير متمكّن من التصرّف فيه طول الحول ولو كان ذلك مستنداً إلى اختياره بترك النفقة عند الأهل واختيار السفر ، فإنّ الذي يسافر سفراً طويل المدّة ـ  ولا سيّما في الأزمنة السابقة التي لم تحدث فيها الطائرات ولا وسائل المخابرات ممّا هو دارج في هذا العصر ـ كأ نّه منقطعٌ عن ماله ، خارجٌ عن تحت سلطنته ، غير متمكّن من التصرّف فيه ، فلم يكن ماله عنده .

   وعليه ، فيكون مفاد هذه النصوص مساوقاً لما دلّت عليه الروايات الكثيرة التي تقدّمت في محلّها من اشتراط التمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة وأن يكون المال عنده وتحت تصرّفه في تمام الحول ، ولا تتضمّن حكماً جديداً مخالفاً لمقتضى القواعد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net