جواز تصرف المالك في الغلاّت قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ، ويضمن بما يزيد على المتعارف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3625


ــ[327]ــ

   [ 2661 ] مسألة 4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات (1) ـ بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً ـ بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، تظهر الثمرة بين القولين حال كونه حصرماً ، فإنّه متعلّق للزكاة عندئذ على المشهور دون القول المختار حسبما عرفت .

   (1) لا ريب في جواز التصرّف في هذه المذكورات بالمقدار المتعارف ممّا جرت السيرة عليه، كصرفه لنفسه أو أهله أو ضيفه ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه، فإنّه محسوب من المؤن المُستثناة عن تعلّق الزكاة بلا كلام كما سيجيء إن  شاء الله (1) .

   وأمّا الزائد على المقدار المتعارف كبيع الرطب أو الحصرم ونحوه ممّا لا يعدّ من المؤن ، فهل يكون سائغاً ؟

   لا ينبغي التأمّل في جوازه ، بناءً على المختار من القول بالتسمية ، إذ لم يكن بعدُ متعلّقاً للزكاة ، فله أن يفعل في خالص ماله ما يشاء .

   وأمّا على القول المشهور ـ من كون زمان التعلّق عند الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار وإن كان زمان وجوب الأداء عند التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف كما ستعرف ـ فالظاهر هو الجواز أيضاً ، لما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى من أنّ العين الزكويّة وإن كانت مشتركة بين المالك والفقير إلاّ أ نّها شركة في الماليّة وللمالك ولاية التطبيق كما أنّ له الإخراج من مال آخر ، وليست بنحو الشركة الحقيقيّة كي لا يجوز التصرّف قبل إخراج حصّة الشريك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 350 .

ــ[328]ــ

كما أ نّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالتصرّف في العين جائز على المختار من الشركة في الماليّة ، وكذا على مختار الماتن من كونها بنحو الكلّي في المعيّن إلى أن يبقى مقدار حصّة الفقير .

   نعم ، يضمن المالك حصّة الفقير ، بمعنى : أنّ المقدار الذي يتصرّف فيه محسوب من النصاب ولا تسقط الزكاة عنه بالتصرّف ، فيجب عليه أن يدفع العشر أو نصف العشر من مجموع الباقي والتالف ، وهذا من ثمرات الخلاف بين القول بالتسمية والمسلك المنسوب إلى المشهور .

   ثمّ إنّ في عبارة الماتن ـ حيث قال : وجب عليه ضمان حصّة الفقير ـ مسامحة ظاهرة ، لعدم كون الضمان الذي هو حكم وضعي متعلّقاً للوجوب الذي هو حكم تكليفي كما هو واضح ، والأولى التعبير باحتساب الزكاة من مجموع الباقي والمقدار المتصرّف فيه حسبما عرفت .

   (1) هذا أيضاً مبني على المسلك المشهور من التعلّق حال الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار ، إذ ما دلّ على جواز الإخراج إلى زمان التصفية أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب خاصّ بما إذا بقي على الشجر إلى أن يصير تمراً أو زبيباً ، وأمّا لو لم يتحفّظ عليه فاقتطفه بسراً أو رطباً أو حصرماً فلا دليل على جواز التأخير حينئذ بعد تعلّق الزكاة بها حسب الفرض ، بل ربّما لا تتّصف بعدئذ بالتمريّة والزبيبيّة كما قيل .

   وأمّا على المختار من القول بالتسمية فلا تجب الزكاة في محلّ الكلام أبداً، لعدم صدق التمر أو الزبيب على ما اقتطفه من البسر أو الرطب أو الحصرم ، وهذا من ثمرات الخلاف بين القولين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net