هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلّق وبعده ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3847


ــ[350]ــ

   [ 2673 ] مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها (1) من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاطع وحجّة معتبرة ، المفقودة في المقام . وعليه ، فالأقوى ما بنى عليه العلاّمة من إنكار الاستثناء وإلحاق الخراج بسائر المؤن ، فإن ثبت الاستثناء فيها قلنا به فيه أيضاً ، وإلاّ فلا .

   (1) المورد الثاني ممّا وقع فيه الكلام بين الأعلام استثناء المؤن ، والمشهور وإن كان هو الاستثناء إلاّ أنّ المخالف هنا أكثر ممّا مرّ في المسألة السابقة ـ أعني : الخراج ـ فقد نُسب الخلاف إلى الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع والشهيد الثاني في فوائد القواعد وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة (1) ، وقوّاه الشيخ الأنصاري (قدس سره)(2) ولكنّه في ذيل كلامه نفى البُعد عمّا ذهب إليه المشهور .

   وكيفما كان ، فالمسألة ذات قولين وإن كان المشهور هو الاستثناء .

   هذا ، ويدلّ على عدم الاستثناء إطلاقات العُشر ونصف العُشر الظاهرة في تعلّقه بمجموع الغلّة وما تنبته الأرض من غير لحاظ المؤن التي يصرفها في سبيل تحصيل النتاج من سقي أو كري النهر ونحو ذلك .

   وأصرح رواية من هذه المطلقات هي الروايات المتقدّمة الواردة في المقاسمة، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم: «إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»(3)، ونحوها صحيحة صفوان وابن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : 227 .

(2) كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري) : 228 .

(3) الوسائل 9 : 188 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 1 .

ــ[351]ــ

أبي نصر .

   فإنّ الاقتصار على استثناء حصّة السلطان الكاشف عن كونه في مقام التحديد كالصريح في عدم الاستثناء ، وإلاّ لتعرّض للمؤن أيضاً ، والمقام مقام البيان كما عرفت . فإن ثبت الاستثناء بدليل قاطع وإلاّ فهذه المطلقات بل العمومات ـ  بناءً على أنّ «ما» الموصولة في قوله (عليه السلام) : «فيما يحصل» من أدوات العموم ـ هي المحكّم .

   وقد استدُلّ للمشهور بوجوه لا طائل تحت غالبها ، قد تقدّم جملة منها في المسألة السابقة :

   منها : الإجماع ، وهو كما ترى ، لوهن دعواه بعد مخالفة جمّ غفير من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم كما عرفت .

   ومنها : الفقه الرضوي المتضمّن للتصريح بذلك كما مرّ ، ومرّ جوابه .

   ومنها : أنّ الزكاة إنّما تجب في النماء والفائدة العائدة من الغلّة فلا تتناول المؤنة ، إذ لا تلاحظ الفائدة إلاّ بعد إخراجها ، فحالها حال الخمس الذي لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، بل ربّما تكون المؤونة المصروفة في سبيل تحصيل الغلّة معادلة لها فلا موضوع في مثله للزكاة .

   وفيه : أنّ هذا أوّل الكلام ، بل عين الدعوى ، إذ لم يظهر من شيء من الأدلّة تعلّق الزكاة بالفائدة لتلاحظ بعد إخراج المؤنة ، بل ظواهر النصوص تعلّقها بمطلق ما تنبته الأرض من الغلاّت ، فلا تقاس بالخمس الذي مورد الربح المختصّ بما يحصل في اليد بعد إخراج المؤن المصروفة في سبيل تحصيله ، فلو اشترى متاعاً بمائة وباعه بمائة وعشرة دنانير وأعطى دينارين للدلاّل فالربح ثمانية دنانير لا عشرة كما هو واضح .

   مضافاً إلى ما ورد من أ نّه لا خمس إلاّ بعد المؤونة، بناءً على أنّ المراد مؤونة

ــ[352]ــ

الإخراج لا مؤونة السنة .

   وعلى الجملة : فالزكاة حقّ إلهي متعلّق بالزرع وما تنبته الأرض من غير لحاظ عنوان الربح أو الفائدة لتقتضي استثناء المؤونة، ولعلّه بإزاء ما أعدّه سبحانه في سبيل تحصيل الغلّة من إشراق الشمس والماء والهواء ، ونحو ذلك من المعدّات نظير المزارعة المصطلحة الواقعة بين الزارع وصاحب الأرض بنسبة معيّنة من الغلّة من نصف أو ثلث ونحوهما ، التي هي بمثابة الاُجرة للأرض ، فهل ترى أنّ الزارع لو كثرت مؤونته المصروفة في سبيل النتاج ولو لعارض خارجي من أخذ جائر ونحوه بحيث استوعب النفع المترقب من الزرع في حصّته أفيؤثّر ذلك في سقوط ما يستحقّه صاحب الأرض بدعوى عدم حصول الربح ؟!

   والحاصل : أنّ هذه الوجوه الاستحسانيّة لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة، والمتّبع فيها ظواهر الأدلّة ، وحيث لم يعلّق الحكم فيها على الفائدة كما عرفت فلا وجه لاستثناء المؤونة .

   ومنها : التعليل الوارد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ  في حديث  ـ «قال : يترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» (1) هكذا في التهذيب ، وذكر في الكافي : «ويعطى للحارس أجراً» إلخ ، بدل «ويترك» ، وأمّا ما في الوسائل من أضافة كلمة «لا» قبل «يترك» فهو غلط من النسّاخ كما لا يخفى (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 191 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 8 ح 4 ، الكافي 3 : 565 / 3 ، التهذيب 4 : 106 / 303 .

(2) هذه الإضافة غير موجودة في الوسائل المحقّق جديداً .

ــ[353]ــ

   ومعافارة واُمّ جعرور نوعان رديّان من التمر غير قابلين للأكل .

   ومحلّ الاستشهاد ذيلها المتضمّن لتعليل الترك للحارس يحفظه إيّاه، فإنّ استثناء حصّة الحارس معلّلاً بكونها مؤونة الحفظ يدلّنا على استثناء سائر المؤن أيضاً المصروفة في سبيل الاستنتاج من الزرع بمناط واحد بمقتضى عموم التعليل.

   والجواب : أنّ مؤونة الحفظ تمتاز عن سائر المؤن، نظراً إلى أنّ الحاجة الماسّة إلى الحراسة لا تكون إلاّ بعد بلوغ الثمر ، حذراً من السرقة أو التلف ، فهي مؤونة حفظ العين بعد تحقّقه وتكوّنه، وتصرف من نفس العين بعذق أو عذقين، وأين هذا من المؤن السابقة على زمان التعلّق المصروفة في سبيل تحصيل العين وتكوينه ؟! سيّما على القول المشهور في وقت التعلّق من أ نّه زمان الاحمرار أو الاصفرار ، فإنّ استثناء مؤونة الحفظ لا يلازم استثناء سائر المؤن المبذولة من الخارج ، بل أحدهما أجنبي عن الآخر ، ولا إشعار في البين فضلاً عن الدلالة .

   ومنه يظهر الجواب عن عموم التعليل، فإنّه تعليلٌ في مورده ـ أعني : مؤونة الحفظ ـ التي هي من المؤن المتأخّرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلّق الوجوب ولا ربط له بالمؤن السابقة كما لا يخفى . 

  وعلى الجملة : حفظ الثمر المستتبع لحقّ النظر يستلزم الانتفاع من العين بعذق أو عذقين بطبيعة الحال يصرفه لنفسه وعياله كما اُشير إليه في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام): في زكاة التمر والزبيب «قال: يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» (1) ، نظير ما يعطى من العين ضغثاً أو ضغثين يوم حصاد الحنطة والشعير للقانع والمعتر على ما نطقت به النصوص (2) ، ونظير حصّة السلطان المدفوعة عن نفس العين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 191 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 8 ح 3 .

(2) لاحظ الوسائل 9 : 195 و 198 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 13 و 14 .

ــ[354]ــ

فلا يُقاس عليها سائر المؤن .

   ومنها : ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) ، وملخّصه : أنّ مسألة الاستثناء وعدمه من الفروع العامّة البلوى الكثيرة الدوران في جميع الأعصار والأمصار، فلابدّ من معرفتها والفحص عنها على كلّ من يجب عليه الزكاة، ومنهم أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، لامتناع الغفلة عنها عادةً بعد ما عرفت من شدّة الابتلاء، فبطبيعة الحال يكون الحكم واضحاً لديهم من غير خفاء فيه يوجه .

   وحينئذ فإمّا كانوا قائلين بالاستثناء ، أو بعدمه :

   فعلى الأوّل : لم يكن ذلك إلاّ لوصوله إليهم من الإمام (عليه السلام) ، لقضاء العادة بامتناع قيام السيرة في مثل هذا الحكم عن اجتهاد ورأي بمرأى منه ومسمع من غير مراجعته (عليهم السلام) .

   وعلى الثاني : فهو من غرائب التأريخ ، بل غير قابل للتصديق ، إذ كيف يمكن الشهرة في العصور المتأخّرة على خلاف السيرة الجارية في عصر الإمام (عليه السلام) ؟! بل أنّ هذا شيء ممتنع عادةً كما لا يخفى .

   وعليه ، فيصحّ أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام (عليه السلام) بطريق الحدس من رأي أتباعه المطابق لما عليه المشهور .

   بل ذكر (قدس سره) أ نّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم (عليه السلام) من فتوى الأصحاب في شيء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه (1) .

 ويندفع : بأنّ المتصدّي لأمر الزكاة في عصرهم (عليهم السلام) كان هو حكّام الجور والعمّال المنصوبون من قبلهم القائمون بجباية الزكوات ، والمشهور بين فقهاء العامّة ـ بل المتسالم عليه لديهم، ما عدا عطاء(2) ـ هو عدم الاستثناء،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه 13 : 383 .

(2) الخلاف 2 : 67 / 78 .

ــ[355]ــ

فكانت السيرة العمليّة الجارية عليها عامّة الناس هو ذلك ـ والناس على دين ملوكهم ـ إذن لم يكن يتيسّر للإمام (عليه السلام) إبراز ما عنده في هذه المسألة نفياً أو إثباتاً ، فبطبيعة الحال كان الحكم الواقعي مخفيّاً ، أو لا أقلّ من أ نّه لم يكن بتلك المثابة من الظهور كما يدّعيه المحقّق المزبور بحيث تكون السيرة جارية عليه ، ولا غرابة في ذلك فإنّ استثناء حصّة السلطان المتسالم عليه الآن كان خفيّاً آنذاك على مثل محمّد بن مسلم على جلالته وعلوّ شأنه بحيث تصدّى للسؤال عنه في صحيحته المتقدّمة ، فليكن استثناء المؤونة أيضاً كذلك .

   بل قد يظهر من بعض النصوص المفروغيّة عن عدم الاستثناء ومغروسيّته في الأذهان ، وهي رواية محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري : أ نّه سأل أبا  الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّى، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع (عليه السلام) : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته» (1) .

   فإنّ تعيين الزكاة في العشرة دون السبعة دليلٌ على اعتقاد عدم الاستثناء ، امّا اعتقاد الأخذ لو قرئ : «فاُخذ منه» مبنيّاً للمجهول ، أو اعتقاد المأخوذ بأن يكون هو بنفسه أفرز الزكاة في هذه الكمّيّة ليصرفها في محلّها لو قرئ مبنيّاً للمعلوم، إذ لا يؤثّر ذلك فرقاً فيما هو مناط الاستشهاد بهذه الرواية من المفروغيّة والمغروسيّة حسبما عرفت ، ولا سيّما مع التقرير وعدم الردع .

   نعم ، الرواية في نفسها ضعيفة السند ، لعدم ثبوت وثاقة النيسابوري ، فلا تصلح إلاّ للتأييد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 186 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 5 ح 2 .

ــ[356]ــ

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أ نّا لم نجد ما يصلح سنداً لمسلك المشهور كي يعوّل عليه في الخروج عن إطلاقات العُشر ونصف العُشر حسبما عرفت. إذن فالأقوى هو القول بعدم الاستثناء، الذي اختاره جمع من الأعاظم من القدماء والمتأخّرين كما تقدّم .

   ومن غريب ما استدُلّ به للقول بالاستثناء الاستدلال بقوله تعالى : (خُذِ ا لْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (1) بتقريب : أنّ العفو هو الزيادة من المال ، ولا زيادة إلاّ بعد استثناء المؤونة .

   إذ فيه أوّلاً : أنّ العفو إنّما يكون بمعنى الزيادة إذا قيِّد بالمال ، فالعفو من المال هو الزيادة ، دون العفو المطلق الغير المضاف إليه كما في الآية المباركة ، فإنّه على هذا بمعنى العمل الطيّب .

   قال في الأقرب : العفو خيار الشيء وأجوده، ومن المال ما يفضل من النفقة(2) .

   فكأنّ الآية المباركة بصدد بيان منهج الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) والطريقة التي يسلكها في نفسه ومع غيره بالعقد الإيجابي والسلبي ، فأمره تعالى باتّخاذ العفو في عمل نفسه بالإتيـان بصالح الأعمال وأطيبها وخيار الفعال وأجودها، وأن يأمر غيره أيضاً بالمعروف وأن يترك ما يفعله الجاهلون ويعرض عنهم ، الذي هو العقد السلبي . وعليه ، فلا مساس للآية المباركة بباب الزكاة بتاتاً .

   وثانياً : سلّمنا أنّ المراد من العفو هو الزيادة من المال ، إلاّ أنّ الآية المباركة لم تختصّ بالمال الزكوي ، كما أنّ الزيادة لم تختصّ بالعُشر ولا بنصفه ، بل مقتضى الإطلاق دفع تمام الزائد حتّى من الأجناس غير الزكويّة ، وهو كما ترى ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعراف 7 : 199 .

(2) أقرب الموارد 2 : 805 (عفو) .

ــ[357]ــ

والتخصيص بالعُشر أو نصفه من خصوص الزكوي يستوجب تخصيص الأكثر والحمل على الفرد النادر كما لا يخفى . فيستكشف من ذلك كلّه أنّ الآية المباركة غير ناظرة إلى باب الزكاة بوجه .

   ثمّ إنّ مقتضى الإطلاقات التي استندنا إليها في الحكم بعدم الاستثناء عدم الفرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق وبين اللاحقة .

   ولكن قد يفصل بينهما فيلتزم بالاستثناء في اللاحقة ، ولا وجه له ، فإنّ العين وإن كانت مشتركة بعد التعلّق بين المالك والفقير ولم يجب على المالك حفظ حصّة الفقير إلى أن تبلغ حدّ الكمال والنتاج كما بعد الحصاد ـ مثلاً ـ إلاّ أ نّه لو صرف مؤونة في سبيل ذلك فلا ولاية له على الفقير في احتسابها عليه ليحكم باستثنائها .

   نعم، تحمّل هذه المؤونة في سبيل حفظ مال الغير ـ أعني : حصّة الفقير ـ ضرر عليه ، إلاّ أ نّه بنفسه أقدم عليه ، ويمكنه التخلّص عنه، إمّا بتسليم حصّة الفقير من عين المال أوّل زمان التعلّق ليكون هو المتصدّي لمؤونة حفظ ماله مستقلاًّ أو بنحو الشركة مع المالك، أو بالاستئذان من وليّه وهو الحاكم الشرعي في صرف تلك المؤن ثمّ الاحتساب عليه فيتّجه الاستثناء في أحد هذين التقديرين ، وإلاّ فلا فرق بين اللاحقة والسابقة في عدم الاستثناء بمناط واحد حسبما عرفت .

   والمتحصّل من جميع ما سردناه لحدّ الآن : أ نّا لم نجد بعد إمعان النظر في الأدلّة ما يستوجب الخروج عن إطلاقات العُشر ونصف العشر ليقتضي استثناء المؤن بحيث لو كانت مستوعبة للحاصل من الغلّة لم يبق موضوع للزكاة كما هو كذلك في الخمس ، بل الزكاة حقّ إلهي متعلّق بتمام ما تنبته الأرض بمنزلة الاُجرة عليها ، فكما أنّ الاستيعاب المزبور لا يستوجب سقوط الاُجرة ولا




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net