هل يجوز دفع الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب على أ نّه فرضه إذا وجب فيهما الزكاة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3993


ــ[367]ــ

   [ 2682 ] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أ نّه فرضه (1) وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور  به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة .

   وكذا إذ كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب ، إلاّ على وجه القيمة((1)). وكذا العكس فيهما .

   نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه ((2)) الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .

   وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا ؟

   لا يبعد الجواز ((3)) ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتكميل النصاب به شيء، والإخراج من خصوص اللاحق واحتساب الخسارة عليهما شيء آخر ، وبينهما بون بعيد ، والاستناد إلى الاختيار أو عدمه إنّما يؤثّر فارقاً في الثاني فقط دون الأوّل حسبما عرفت .

   (1) لخروجه عن أفراد الفريضة وعدم كونه من المأمور به كما ذكره في المتن، إلاّ أن يدفع بعنوان القيمة ، بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال كما تقدّم ، وكذا الحال فيما بعده .

(2) هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمرا .

(3) فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة .

ــ[368]ــ

الماتن . وأمّا بناءً على المختار من الاختصاص بهما لكونهما أنفع بحال الفقير ـ كما في النص على ما مرّ ـ فلا يجوز الدفع لا فرضاً ولا قيمةً .

   وكذا الحال في دفع العنب عن الزبيب وفي العكس من كلّ منهما بمناط واحد كما هو ظاهر .

   ثمّ ذكر (قدس سره) أ نّه لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب ، أي من نفس العين ـ بقرينة المقابلة لما بعده ـ بعنوان الفرض ، فلا يجب الصبر إلى أن يصير تمراً .

   وهذا مبني على القول بتعلّق الزكاة قبل التسمية وصدق كونه تمراً، وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه(1).

   هذا ، ولم يستبعد الدفع فرضاً من تمر أو زبيب آخر عمّا عليه من التمر أو الزبيب وإن احتاط بالدفع من باب القيمة ، لما تقدّم من الخروج عن أفراد المأمور به .

   والصحيح هو التفصيل في المسألة بوجه آخر لا يبعد أن يكون هو مراد المتن وإن لم يكن صريحاً فيه .

   وهو الفرق بين الدفع من عين ما تعلّقت به الزكاة وبين الدفع من خارجه ، فيجوز الأوّل وإن لم يكن المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة ، ولا يجوز الثاني وإن كان مماثلاً فضلاً عن غير المماثل .

   فلو فرضنا أنّ النصاب مؤلّف من التمر والرطب أو العنب والزبيب ـ كما لو كان الحاصل من أحد البستانين نصف النصاب وقد أنتج أوّلاً وصار تمراً أو زبيباً وبعد فاصل زماني أنتج البستان الثاني بقيّة النصاب وهي بعدُ عنب أو رطب ويمكن فرضه من بستان واحد أيضاً ـ فحينئذ بما أنّ الزكاة غير متشخّصة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 319 .

ــ[369]ــ

في سنخ واحد وإنّما اللازم دفع العشر من هذا المجموع المركّب منهما فله اختيار التطبيق والدفع كيفما شاء ، إمّا من التمر ، أو من الرطب أو الملفّق منهما حتّى على مسلك الإشاعة فضلاً عن الكلّي في المعيّن ، أو الشركة في الماليّة التي هي المختار ، لقيام الدليل الخاصّ على أنّ اختيار التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم كما تقدّم ، فلا يتعيّن دفع الفرض من صنف خاصّ .

   هذا ، لو كان الدفع من داخل ما فيه النصاب ، أعني نفس العين الزكويّة .

   وأمّا لو دفع من خارج العين فلا يجوز حتّى في المماثل بأن يدفع مثل ما عليه من التمر ـ مثلاً ـ من تمر آخر فضلاً عن غير المماثل ، كأن يدفعه من الرطب بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، لأنّ ظاهر الأدلّة دفع العشر من نفس العين الخارجيّة التي تعلّقت به الزكاة لا مجرّد مقدار العشر حتّى من خارج العين ، فإنّ هذا خلاف ظاهر التعبير بلفظ العشر كما لا يخفى .

   فجواز الدفع من الخارج يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل إلاّ بعنوان القيمة ، وقد عرفت ما فيه .

   ومنه تعرف الفرق بين المقام وما تقدّم في نصب الأنعام من جواز الدفع من خارج العين في مثل قوله : «في كلّ أربعين شاة شاة واحدة» ، حيث عرفت أنّ الشاة المخرجة مطلقة من حيث كونها من العين أو خارجه ، فإنّ هذا الإطلاق ثابت في العدد الصحيح لا في الكسر المشاع من مثل العشر ونحوه كما في المقام كما لا يخفى .

   وكيفما كان ، فليس الاعتبار بكون المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة أو مخالفاً كما ربّما يظهر من المتن ، بل بكونه من داخل العين الزكويّة وخارجها ، فيجوز في الأوّل دون الثاني ، مماثلاً كان أم مخالفاً حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net