إرث العبد المبعّض والإرث منه 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7244


وأمّا المبعّض فالمعروف والمشهور ، بل المتسالم عليه بينهم أنّ إرثه والإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته .

أمّا إرثه : كما لو كان للميّت ولدان ، أحدهما حرّ والآخر نصفه حرّ ، كان للمبعّض الربع ، وللآخر ثلاثة أرباع . أو كان له ولد مبعّض بالنصف وأخ حرّ ، كان للمبعّض نصف المال وللأخ النصف الثاني . ويدلّ على ذلك عدّة روايات وردت في المكاتب(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منها صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدّى » الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح3 .

ــ[106]ــ

وأمّا الإرث منه : فكذلك يورث منه بمقدار حرّيته ، فلو كان نصفه حرّاً ورث الوارث نصف ماله ، سواء في ذلك المال الذي حصّله المبعّض في أيّامه أم في أيّام مولاه .

وأشكل جماعة منهم صاحب الجواهر(1) بأنّه لا مقتضي لانتقال ما حصّله المبعّض بجزئه الحرّ ـ أي في أيّامه ـ إلى مولاه ، بل لابدّ من انتقال ذلك إلى ورثته نعم ما كان بجزئه الرقّ فهو إلى مولاه .

والظاهر أنّ الصحيح هو الأول ، وذلك لعدم شمول الروايات الواردة في أنّ العبد لا يرث ولا يورث(2) للمقام ، لأنّ موضوعها العبد ، والمبعّض ليس بعبد والمالك هنا المبعّض بما هو مبعّض واحد ـ لا أنّ المالك نصفه الحرّ لما ملكه أيّام حرّيته ، ونصفه العبد لما ملكه أيّام رقّيته ـ والرقية والحرّية إنّما هي من قبيل الواسطة في الثبوت ، أي هي علّة للملكية ، لا موضوع لها ، فالمالك هو المبعّض ، وسبب الملكية قد يكون جزءه الحرّ ، وقد يكون جزءه الرقّ ، والروايات الواردة في المبعضّ تدلّ بوضوح على أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته ، ففي صحيحة منصور بن حازم : « المكاتب يرث ، ويورّث على قدر ما أدّى »(3) فإذا أدّى نصف المال كان نصفه حرّاً ، فيرث الوارث منه نصف ماله.

وفي معتبرة عمّار الساباطي التصريح في أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة الحرّية ، بلا فرق بين ما إذا كان قد حصّل المال بجزئه الحرّ أو بجزئه الرقّ ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 39 : 57 .
(2) الوسائل 26 : 43 / أبواب موانع الإرث ب16 .
(3) الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح3 .

ــ[107]ــ

تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفان ، بين الذي أعتق، وبين الذي أمسك »(1). فما ذكره صاحب الجواهر لا يمكن المساعدة عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 48 / أبواب موانع الإرث ب19 ح4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net