حكم ما لو مات الزارع قبل أو بعد زمان تعلّق الوجوب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3516


ــ[371]ــ

   [ 2684 ] مسألة 27 : لو مات الزارع ـ مثلاً ـ بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب(1)، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عن درج ذلك في باب المعاملة والمعاوضة ، بل يرى أنّ هذا تطبيقٌ لما في الذمّة على العين الخارجيّة بالمراضاة وفاءً عمّا في عهدته ، فلا موضوع للمعاوضة في أمثال هذه الموارد ومنه المقام ليتوهّم فيه الرِّبا .

   (1) فلا تنتقل إلى الورثة إلاّ تسعة أعشار المال الزكوي ، لعدم كون العشر الباقي من التركة بعد أن لم يكن داخلاً في ملك الميّت من الأوّل ، وإنّما هو ملك للفقير بمقتضى فرض تعلّق الزكاة حال الحياة .

   نعم ، لو مات قبل التعلّق بحيث انتقل المال بكامله إلى الوارث يلاحظ النصاب حينئذ في حصّة الورثة ، فمن بلغت حصّته النصاب وجبت عليه الزكاة دون الآخر ، فلو مات وخلّف ذكراً واُنثى وبلغت حصّة الولد النصاب دون البنت وجبت عليه خاصّة ، ولو لم تبلغ حصّة واحد منهم لم تجب على أحدهم وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، للزوم ملاحظة النصاب في ملك مالك واحد ولا يضمّ ملك إلى ملك كالشريكين على ما تقدّم سابقاً ، فلاحظ (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 79 و 175 ـ 177 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net