حكم اتّجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3528


ــ[399]ــ

   [ 2690 ] مسألة 33 : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء
بالنسبة((1))(1)، وإن خسر يكون خسرانها عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا شكّ أنّ البيع كغيره من الاُمور الاعتباريّة من هبة أو إجارة ونحوهما إنّما يكون نافذاً فيما إذا كان صادراً من المالك أو من في حكمه من الوكيل أو الولي ، والجامع أن يكون مالكاً لزمام البيع أصالةً أو وكالةً أو ولايةً ، فلا أثر للبيع الصادر من الأجنبي كالفضولي، سواءً أكانت التجارة رابحة أم خاسرة، بل يكون نفوذه منوطاً بإجازة المالك .

   وعليه ، فمن يتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فالبيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضولي تتوقّف صحّته على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي على الفقراء .

   وحينئذ فإن أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج ملك حصّة الفقير من المبيع بذلك واندرج في كبرى : من باع ثمّ ملك ، وتقدّم أنّ هذا لو كان محتاجاً إلى الإجازة بمقتضى القاعدة فلا ريب في الصحّة وعدم الحاجة إلى الإجازة ، إمّا في المقام أو مطلقاً ، بمقتضى النصّ الخاصّ الوارد في المقام ـ أعني : صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة (2) ـ وعليه ، فيكون البيع نافذاً في تمام المبيع لنفس البائع، ويكون الربح كلّه له كما أنّ الخسران عليه بطبيعة الحال .

   وأمّا لو لم يؤدّ فالبيع بالإضافة إلى تلك الحصّة فضولي ، فإن أجازه الحاكم الشرعي نفذ وانتقلت الزكاة إلى الثمن ، وكان الربح للفقير بالنسبة ، وإلاّ كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر ، وإلاّ فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة كما في فرض الخسران .

(2) في ص 382 .

ــ[400]ــ

المعاملة باطلة كما في صورة الخسران ، وأخذ الحاكم نفس الحصّة من عين البيع ورجع المشتري بالثمن إلى البائع كما تقدّم سابقاً .

   هذا ما تقتضيه القاعدة ورعاية الصناعة في المقام .

   نعم، لو ثبتت إجازة من المالك الحقيقي ـ وهو المعصوم (عليه السلام) ـ حكم بصحّة البيع للفقير من غير توقّف على إجازة الحاكم الشرعي ، كما ثبت مثل ذلك في التصرّف في مال اليتيم ، حيث وردت نصوص تضمّنت صحّة الاتّجار بماله وأنّ الربح له والخسران على المتصرّف ، كما تعرّض إليها شيخنا الأنصاري (قدس سره) في كتاب المكاسب (1) .

   ولكن لم يرد مثل تلك النصوص في المقام ما عدا رواية واحدة ، وهي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن اُؤدّيها «قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح» إلخ (2) .

   غير أ نّها ضعيفة السند لا لأجل علي بن أبي حمزة ، إذ ليس هو البطائني الضعيف الكذّاب ، فإنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وهذا يروي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، وإنّما هو أبو حمزة الثمالي الموثّق هو وابنه علي .

   بل الوجه في الضعف : الإرسال أوّلاً ، لأنّ علي بن محمد يرويه عمّن حدّثه ، وجهالة يعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن مقتضى القاعدة .

   وممّا ذكرنا تعرف عدم استقامة عبارة المتن على إطلاقها ، فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 573 ـ 580 .

(2) الوسائل 9 : 307 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net