لو كان الدَين للضمان عن الغير تبرّعاً - لو استدان لإصلاح ذات البين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4047


ــ[109]ــ

   [ 2726 ] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً (1) لمصلحة مقتضية لذلك(2) مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم(3) وإن كان المضمون عنه غنيّاً .

   [ 2727 ] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل : فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم (4) ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل (5) . نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغريم مباشرةً حسبما عرفت ، فلاحظ .

   (1) أمّا من دون التبرّع بأن كان بطلب من المضمون عنه فحيث إنّه يرجع إليه فلا عجز ليسدّد الدين من الزكاة .

   (2) بأن يكون لداع عقلائي ككونه إحساناً في حقّه أو صلة لرحمه وما شاكل ذلك ، وقد تقدّم أ نّه لا يعتبر أن يكون الدين في الطاعة ، بل يكفي عدم كونه في سبيل المعصية .

   (3) لإطلاق الأدلّة فيه وفيما بعده .

   (4) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، فإنّه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دينه

فيما هو من أفضل الطاعات وأحسن القربات فتشمله الإطلاقات ، وكذا الحال فيما بعده ، وهذا واضح .

   (5) بل ممنوع ، لما سبق من ظهور الاتّفاق في اعتبار العجز عن الأداء في الدفع من هذا السهم .

   خلافاً لما نُسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حتّى مع

ــ[110]ــ

من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال ((1)) أيضاً إلاّ إذا كان من قصده ((2)) حين الاستدانة ذلك (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغنى (3) ، استناداً إلى إطلاق الغارمين في الآية المباركة ، وما ورد من أ نّه : «لا تحلّ الصدقة إلاّ لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم» إلخ (4) .

   وفيه : منع الإطلاق ، لما عرفت من ظهور الاتّفاق الصالح للتقييد ، مع أ نّه لو تمّ لعمّ ولساغ تسديد ديون جميع الأثرياء من غير خصوصيّة للمقام ، وهو ـ  كما ترى  ـ مناف لتشريع الزكاة وحكمته من سدّ الخلّة ورفع الحاجة .

   وأمّا الخبر فهو بالمتن المزبور غير مروي من طرقنا ولا موجود في اُصولنا، وإنّما الوارد صدره فقط من دون ضمّ الاستثناء كما أشار إليه في الجواهر(5) .

   مضافاً إلى ما عرفت من أ نّه لو تمّ لعمّ ودلّ على جواز الدفع من هذا السهم لمطلق الغريم الغني وإن لم يصرف دينه في المصالح العامّة أو إصلاح ذات البين فلا يختصّ بما نحن فيه ، ولا يظنّ الفتوى به من أحد .

   ومنه يظهر أنّ المراد بالغني في الخبر هو الغني الشرعي ـ أعني : المالك لقوت السنة ـ فإنّه الذي يعطى من سهم الغارمين إذا كان عاجزاً عن الأداء، دون الغني العرفي المتمكّن من الأداء فإنّه غير مشمول للرواية بوجه .

   (1) بل الظاهر سريان الإشكال في كلتا الصورتين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإشكال قوي جدّا .

(2) بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال .

(3) نسبه إلى الشيخ صاحب الحدائق 12 : 194 .

(4) مسند أحمد بن حنبل 3 : 56 ، كنز العمال 6 : 454 / 16503 .

(5) الجواهر 15 : 362 . ولكن روي في المستدرك 7 : 128 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 27 ح 2 عن دعائم الإسلام 1 : 261 ما يقرب منه ، فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net