لو تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد - لو مات المملوك المشترى من الزكاة ولا وارث له 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3685


ــ[240]ــ

   [ 2769 ] السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد ـ كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً ـ مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً (1).

   [ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السلام) (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه : أنّ الزائد مدفوع حينئذ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة ، وربّما لا يحتاج إليه فيما إذا دفع القيمة بدلاً عن العين بعد كونه مخيّراً بينهما .

   وبالجملة : فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة ، فكما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبيع بكامله واُجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناط واحد .

   (1) لإطلاق أدلّة السهام ، إذ لم يقيّد مورد كلّ سهم بمباينته مع مورد السهم الآخر .

   ودعوى الانصراف عن صورة الاجتماع بحيث لا يتناول الإطلاق لها ، كما ترى ، لعرائها عن أيّ شاهد .

   هذا على القول بوجوب البسط .

   وأمّا على ما هو الأقـوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح ، فإنّ السهام والأصناف حينئذ مصارف بحتة ولا يجب قصد شيء منها بخصوصه .

   (2) وإن نُسب ذلك إلى العلاّمة (1) وجمع من المتأخّرين ، بدعوى أنّ أرباب الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المترتّب عليه الإرث ، وإنّما هم مصارف بحتة . إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له، فلا جرم يرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 1 : 531 .

 
 

ــ[241]ــ

ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذ فيه : أنّ ما ذكر وإن كان هو مقتضى القاعدة كما اُفيد ، إلاّ أ نّه لا مناص من الخروج عنها والمصير إلى ما عليه المشهور من كونه إرثاً لأرباب الزكاة ، لأجل النصّ الخاصّ ، وهو موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ «قال : نعم ، لا بأس بذلك» قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فاصاب مالاً (كثيراً) ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ «قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ، لأ نّه إنّما اشتُري بمالهم» (1) .

   وصحيح أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاُعتقه ؟ قال : «فقال : اشتره واعتقه» قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : «فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأ نّه اشتري بسهمهم» (2) .

   إذن فالقول بأنّ الولاء للإمام (عليه السلام) يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ .

   (1) بل قوّاه في الجواهر ، جموداً على ظاهر الموثّق من التخصيص بهم (3) .

   لكن المتعيّن رفع اليد عنه ، لمكان التعليل بقوله : «إنّما اشتري بمالهم» الحاكم ظهوره على ظهور المعلّل ، فإنّه من الواضح أنّ الزكاة لم تكن مالاً للفقراء ، وإنّما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 292 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 293 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3 .

(3) الجواهر 15 : 444 ـ 445 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net